هذا النوع من العقود يكفى لانعقادها توافر الرضاء لدى أطرافها، أى اقتران الإيجابL` offer بالقبولL` acceptation دون الحاجة إلى إتباع شكل معين.
ومبدأ الرضائية فـى العقود هو المبدأ السائد حالياً فى القانون الحديث. أما الشكلية فى العقود، فتعد استثناءً من هذا المبدأ، وهى من بقايا المورثات التاريخية من القوانين القديمة وخاصة القانون الرومانى التى كانت فيه الشكلية هى الأصل الرضائية هى الاستثناء.
مع ملاحظة أن العقود فى الشريعة الإسلامية جلها عقود رضائية، لدرجة أن أهمها، وهو عقد الزواج، لم يفرض له الشرع الحنيف شكلاً معيناً، بل يكفى فيه التراضى (الإيجاب والقبول). أما ما يجرى عليه العمل حالياً من وجوب كتابته فى وثيقة تعرف بوثيقة الزواج فهذا للإثبات فقط وليس شرطاً لانعقاده. لأن عقد الزواج غير المثبت فى هذه الوثيقة عقد قائم وصحيح، متى توافرت له شروطه الشرعية، ويستطيع كل من له مصلحة إثباته بطرق الإثبات المختلفة كالبينة والإقرار واليمين وشهادة الشهود.