طبيعة التعاقد بالعربون يذهب شراح القانون المدني الى ان التعاقد بالعربون كالبيع بالعربون مثلا يعتبر بيعا معلقا على شرط غير انهم اختلفو فيما بينهم في طبيعة هذا الشرط فاعتبر البعض شرطا فاسخ بمعنى ان العقد ينعقد وتترتب عليه جميع اثاره ولكنه ينفسخ اذا استعمل احد الطرفين حقه في العدول واعتبره البعض الاخر .ورايهم الراجح شرطا موقفا لان خيار العدول يدل على ان رضاء المتعاقدين بالعقد ليس نهائيا وعى هذا يجب ان توقف جميع اثار العقد حتى يسقط خيار العول بعدم استعماله في الاجل المحدد له .وعندئذ تتحقق اثار العقد باثر رجعي.
حكم العربون
راينا ان الغرض من دفع العربون اما الدلالة على ان العقد اصبح باتا واما الدلالة على ثبوت خيار العدول لكل من المتعاقدين وانه عند الشك يجب تفسير دفع العربون بان لكل من المتعاقدين الحق في نقض العقد وعادة يحدد المتعاقدان اجلا بخيار العدول وفي هذه الحالة لا يجوز لهما استعمال خيار العدول الا في فترة الاجل المعين اما اذا لم يحد اجلا فان خيار العدول يبقى الى حين تنفيذ العقد فاذا تم تنفيذ العقد من الطرفين دل هذا على نيتهما في التنازل عن هذا الخيار واذا تم تنفيذ العقد من طرف واحد سقط خيار هذا الطرف و تعين على الطرف الاخر اما تنفيذ العقد او العدول عنه وفقد العربون اذا كان قد دفعه او رد ضعفه اذا كان قد قبضه.
العقود التي يحصل فيها دفع العربون
يحصل دفع العربون عادة عند البيع او الوعد بالبيع كما يحصل في اي عقد اخر كالمقايضة او الايجار الا ان العربون باعتباره وسيلة لنقض العقد لايكون الا في العقود الملزمة للجانبين فاذا كان في عقد ملزم لجانب واحد كالوعد بالبيع فلا يفيد خيار العدول لان احد المتعاقدين وهو الموعود له ليس ملزما ابتداء تنفيذ الوعد ومع ذلك يجوز للواعد دفع العربون واشتراط خيار العدول لنفسه الا ان الموعود له لا يلزم في حالة عدم اسستيفاء الوعد برد ضعفيه.