هذه العقود هى التى لا يكفى لانعقادها رضاء أطرافها، بل يجب فوق ذلك أن توضع فى الشكل الذى حدده القانون لها، بإفراغ التعبير عن الإرادة، من طرفى العقد، فى ورقة رسمية فى الغالب ففى مثل هذه العقود تعد الشكلية ركناً فى العقد، ويترتب على انعدامها انعدام العقد بان يكون لا وجود له أصلاً فى حالة تخلفها، ومن أمثلة هده العقود، عقد الرهن الرسمى وعقد الهبة ولا سيما هبة العقار.
والشكلية فى القانون الحديث، تعد استثناءً على مبدأ الرضائية، ويلجأ إليها المشرع فى بعض العقود، لكى ينبه المتعاقدين بأهمية هذه العقود وخطورتها. واشتراط الشكلية -غالباً- ما تكون فى العقود التى تتعلق بها حقوق الآخرين ومما يكثر فيها المنازعات والتشكيك فى صحتها، وخاصة إذا كانت قيمة المعقود عليه ذات قيمة اقتصادية كبيرة، كالعقارات مثلا، من هنا كانت للشكلية أهمية فى هذا المجال.