◊◊ حقوق الإنسان في الإسلام.. إطلاق أم تقييد؟ ◊◊
في الوقت الذي يدعو الإسلام، ويقر حقوق الإنسان، لا يطلق يد الفرد - مع ذلك - بحيث تتحول عملية الاستفادة من الحقوق إلى فوضى.
إن الشريعة الإسلامية جاءت لترسي (الأسس في نظرية استعمال الحق والتعسف في الاستعمال وفق معطيات الحقوق وخصائصها) (5).
فالمهم (في كل هذه الحقوق أن يكون - الاستعمال - عقلائياً، ولم يمنع عنه الشارع منعاً خاصاً أو عاماً) (6).
فهذا النوع من الحقوق مقيد (بثلاثة أنحاء من القيود: الأول: القيود القانونية (أي الشرعية) الأولية، الثاني: القيود الثانوية مما يجمعها شورى الفقهاء ومن إليهم لظروف خاصة وهي محدودة بحدود الضرر أو الاضطرار أو ما أشبه، الثالث: القيود الاتفاقية: مما يقررها أصحاب الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية فيما بينهم) (7).
◊◊ المبادئ الثلاثة في الإسلام ◊◊
المبادئ الثلاثة التي دعا إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي:
1- الحرية.
2- المساواة.
3- الأخوة.
* الحرية:
(لقد ولد الإنسان حراً وهكذا أراده الله سبحانه وتعالى) (
، فهو يتميز(عن سائر المخلوقات ببعده الثاني - بعد الروح الإرادي - فبهذه الومضة الروحية يتميز الإنسان عن باقي الكائنات، ولهذه الروح خصائصها من التفكير والإرادة) (9).
هذه الحرية وردت في القرآن الكريم، في قوله تعالى: (إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا) (10).
وفي قوله تعالى أيضاً: (يا بُنيّ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين * قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء) (11).
وأشار الإمام علي (ع) إلى هذه الروح الإرادية التي فطر الإنسان عليها في أصل خلقته بقوله: (ثم فيها نفخ من روحه فمثلت إنساناً ذا أذهان يجيلها وفِكَرٍ يتصرف بها وجوارح يخترمها وأدوات يقلبها ومعرفةٍ يفرق بها بين الحق والباطل) (12).
* المساواة:
المساواة في الرؤية الإسلامية هي: (تماثل كامل أمام القانون وتكافؤ كامل إزاء الفرص، وتوازن بين الذين تفاوتت حظوظهم من الفرص المتاحة للجميع) (13).
فمن غير المعقول فقدان الضوابط في عملية الوقوف أمام القانون أو منح الفرص بعيداً عن المؤهلات البيولوجية والسيكولوجية للإنسان؛ فتجاوز هذه الأمور في التعامل مع الناس يعتبر ظلماً للإنسان لا تكريماً له.
المساواة جاءت في القرآن الكريم في كثير من الآيات منها:
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) (14).
(ولقد كرّمنا بني آدم.) (15).
هذه الحقيقة كثيراً ما جاءت في أقوال رسول الله فقد ورد عنه(ع) قوله: (كلكم لآدم وآدم من تراب).
(لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى).
ووردت في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع): (الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه) (18).
* الأخوة:
أما الأخوة فلم تكن غائبة عن الإسلام، بل كانت أول خطوة قام بها حامل لوائه الرسول(ص) حين وصل المدينة وأقام الدولة الرسمية في يثرب، كما صدع القرآن الكريم بالأخوة قائلاً: (إنما المؤمنون أخوة.. ).
وأكد عليها أمير المؤمنين الإمام علي(ع) في عهده لمالك الأشتر حين ولاه مصر، حيث قال: (الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق).
◊◊ الحقوق والحريات الشخصية ◊◊
الحياة أول حق جعله الله للإنسان؛ فهي من الحقوق المقدسة في الإسلام بحيث لا يحق لأحد التجاوز على حق غيره في الحياة؛ فقد اعتبر الإسلام الاعتداء على حياة إنسان واحد بمثابة الاعتداء على حقوق جميع الناس، فحول هذا الأمر ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً) (19).
إن هذا التشديد على احترام حق الحياة، لم يكن ليشمل جانب الغير فقط وإنما ينال صاحب الحياة ذاته أيضاً؛ فليس من حق الإنسان التنازل عن حقه في الحياة.
أما الحق الآخر للإنسان فحقه في حياة حرة كريمة، ولا يجوز لأحد كائناً من كان استرقاقه، فالحرية (هي الإباحة التي تمكن الإنسان من الفعل المعبر عن إرادته في أي ميدان من ميادين الفعل أو الترك وبأي لون من ألوان التعبير) (20).
وكما أن الإسلام لا يجيز لأحد استرقاق غيره والاعتداء على حريته، فكذلك لم يجز للإنسان التنازل عن حريته.
لقد جعل الإسلام حق الحرية بمثابة حق الحياة في المقام؛ لذلك تجد القرآن يجعل كفارة من قتل إنساناً مؤمناً خطأً تحرير رقبة مؤمنة التي تعادل الإحياء أما من قتل إنساناً مؤمناً عمداً فإن هذه لا يمكن أن تكون كفارته.
أما الحق الآخر من الحقوق والحريات الشخصية فهو حق الإنسان في الأمان على شخصه؛ فلا يحق لأحد تعذيبه واعتقاله دون وجه حق؛ فالدين الذي يفرض على الوالد دية فيما لو ضرب ابنه بحيث يتسبب في احمرار الجزء المضروب، فإن منعه الإنسان تعذيب غيره أولى، والشريعة التي تعترف للجنين الذي لا زال في بداية تكوينه بالشخصية بحيث تحفظ له جميع حقوقه لحين ولادته هي أحرص على أن تقر للإنسان المولود بالشخصية القانونية.
أما المساواة أمام القانون فقد ورد بشأنها قول رسول الله(ص): (الناس سواسية كأسنان المشط) وقول الإمام علي(ع): (والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعاً ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سُوِّدت وجوههم بالعظلم، وعاودني مؤكداً، وكرر علي القول مردداً، فأصغيت إليه سمعي، فظن أنّي أبيعه ديني.. ) (21).
◊◊ حقوق الإنسان في علاقته مع مجتمعه وغيره ◊◊
للإنسان - كل إنسان - حياته الخاصة التي لا يحق للغير التدخل فيها أو الاطلاع على ما لا يريد هو اطلاع الغير عليه؛ فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فقد عصم بها دمه وماله وعرضه.
وفي الحديث الشريف: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)، ولقد اعتبر الإسلام عين المتلصص على غيره وهو في بيته هدراً فيما لو فقأها له صاحب المنزل.
ومن ضمن هذا النوع من الحقوق حق الإنسان في التنقل في أرض الله الواسعة، فالأرض لله وهذا حق من حقوقه، ويتفرع عليه حقه في اتخاذ موطن آخر هرباً وتخلصاً من حياة الظلم والقهر في موطنه؛ وذلك حماية لحياته وصيانه لحريته، فقد جعل الله تعالى التقصير في هذا الأمر من الظلم: (الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا) (22).
وورد في ذلك أيضاً قوله تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) (23).
ثم إن للإنسان حقاً في أن يتخذ زوجة بالرضا بعد بلوغه، ويكوّن أسرة تتمتع بحماية الدولة من كل ما يتهددها من المخاطر.
وللإنسان الحق - كذلك - في التملك عن طريق الكسب الحلال الذي لا يقوم على الاستغلال؛ فلو تملك الإنسان شيئاً دخل حق الملكية هذا في حماية القانون، بحيث لا يجوز تجريده من ملكه تعسفاً.
◊◊ في الحريات الروحية والحقوق المدنية والسياسية ◊◊
يشتمل هذا الباب من الحريات والحقوق على التالي:
1- حرية المعتقد.
2- حرية الرأي والفكر.
3- الحقوق السياسية.
4- الحقوق المدنية.
* حرية المعتقد:
(كثيراً ما يحدد القرآن معنى (لا إله إلا الله) بالطاعة، بالإسلام، بالخضوع، ولكن هذا لا يكفي إذا لم يكن عن اقتناع وتصديق وإيمان؛ لأن الطاعة والإسلام والخضوع الذي يأتي بدون اقتناع وتصديق لا يكون ديناً)(24).
من هذا المنطلق أقر الإسلام حرية الإنسان في الاعتقاد واعتناق الدين مؤسساً في ذلك قاعدة عامة هي: (لا إكراه في الدين) (25).
هذه القاعدة التي قال عنها (توينبي): (لقد جاء بها الإسلام من زمن بعيد ولم نقبلها نحن هنا في بريطانيا إلا في وقت متأخر جداً) (26).
ويتفرع على هذه الحرية حق الإنسان في إقامة شعائره منفرداً أو مجتمعاً ولكن بشرط مراعاة النظام العام للمجتمع الإسلامي، فيما لو خالفت تلك الشعائر أساسيات الدين الإسلامي.
◊◊ حرية الرأي والفكر ◊◊
فيما يتعلق بحرية الرأي لم يضع الإسلام خطوطاً حمراء لا يسمح للفرد بتجاوزها، ويكفي دليلاً على ذلك ما ورد عن النبي الأكرم (ص) في القصة التالية:
فقد روي أن أحد الشعراء جاء إلى النبي(ص) وقال له: (أنا آتي بخير من القرآن).
فعلى الرغم من أن هذا الرجل تحدى أصدق وثيقة إلهية في العالم، لم يقف الرسول (ص) بوجهه، وإنما أجابه قائلاً: هات ما عندك. فقال:
دنت الساعة وانشق القمر لغزالٍ فر مني ونفر
فأجابه الرسول(ص) قائلاً: كلامك جميل ولكن كلام الله أجمل.
هذا بالنسبة لحرية الرأي، أما بالنسبة لحرية الفكر فقد أكد القرآن الكريم عليها تأكيداً منقطع النظير؛ فلم تخل سورة من سوره المباركة من قوله تعالى: (أفلا يتفكرون) (أفلا يعقلون).
إن (حرية الفكر ليست سلوكاً محدداً ولكنها منظومة متعددة الجوانب، المقصود بها أن يستطيع عقل الإنسان تدبر أمور الحياة، وموقفه منها، بدون قيود صارمة وقوالب مفروضة) (27).
إن الإسلام يريد إنساناً مبدعاً، وما لم تكن هناك حرية للفكر فلا يمكن أن تتولد عملية الإبداع؛ لذا أكد الإسلام على حرية الفكر بحيث ذم الإنسان المعطل عقله، المقلد لغيره فيما لا يجوز التقليد فيه.
◊◊ الحقوق السياسية ◊◊
الحقوق السياسية تعني: (الحقوق التي يقررها القانون العام والتي تمكّن الأشخاص من القيام بأعمال معينة تمكنهم من المشاركة في إدارة شؤون المجتمع السياسية) (28).
كما تعني حق مشاركة الفرد (في إدارة الشؤون العامة لبلده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية) (29).
فالإسلام يرى في الشورى (السبيل المنطقي القويم الذي يقود المجتمع والإنسان معاً إلى سلامة المنهج وصواب الرأي وسعادة الحياة... ) (30). ولقد جاء في القرآن الكريم حول مبدأ الشورى قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر)(31).
وللأهمية البالغة لمبدأ الشورى عمم الإسلام موقفه منه (إلى كل جوانب الحياة حينما فرض على كل واحد من أفراد المجتمع قانون التشاور والانفتاح... حتى في المسائل الجزئية الصغيرة إذ حرض الجميع على ملاقحة الأفكار والفحص عن الرأي السديد فقال: (وأمرهم شورى بينهم)(32)) (33).
◊◊ الحقوق المدنية ◊◊
وهي الحقوق التي (تكفل للفرد حماية الذات) (34) والتي بمقتضاها يعطى للشخص (بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة في بلده) (35).
وتنقسم الحقوق المدنية إلى:
1- حقوق الأسرة.
2- الحقوق المالية.
فبالنسبة لحقوق الأسرة فقد رتب الإسلام جميع الضمانات للفرد لكي يعيش في ظل أسرة ينتمي إليها ويعيش في كنفها، كما تمتعت هذه الأسرة بكل وسائل الحماية في ظل الإسلام.
لقد اعتنى الإسلام في تهيئة المهد الصالح الذي يجب أن يتقلب فيه الإنسان ومن قبله اهتم اهتماماً منقطع النظير بالتدابير الاحترازية لمنع نشوء أسرة على أسس غير صحيحة؛ فالإسلام - إذن - رعى الأسرة باعتبارها مؤسسة ينشأ فيها الفرد بأمان من لدن كونها مشروعاً حتى تغدو كياناً قائماً.
ورسم لنا الخطوات الواجب إتباعها في عملية تكوين الأسرة؛ فمن حيث الاختيار - مثلاً - ورد قول رسول الله(ص): (إياكم وخضراء الدمن.. )، وقوله(ص): (اختاروا لنطفكم.. ).
كما رسم لنا معالم التربية الصحيحة وكيفية بناء العلاقة الصحيحة بين أركان الأسرة كل ذلك لأجل أن يتمتع الفرد بحقه في العيش في أسرة آمنة نظيفة.
أما في مجال الحقوق المالية فإن الإسلام يحترم حق الإنسان في الملكية ما لم يكن قائماً على استغلال الناس كما تقدم ذكره.
◊◊ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ◊◊
وهذه الحقوق تتمثل في:
1- حق العمل.
2- الضمان الاجتماعي.
3- حق التعلم.
* حق العمل:
لقد أعطى الدين الإسلامي الإنسان الحق في اختيار العمل المناسب له بل حث على العمل ورفع من قيمته، حيث ورد في رواية أن رسول الله(ص) أمسك يوماً بيد عامل فقبلها وقال: (تلك يد يحبها الله).
كما ورد عنه(ص) قوله: (ملعون من ألقى كلّه على الناس).
ولكن هذا الحق، وهذه الحرية لا يجب أن تخلو من الضوابط؛ إذ إن النفس البشرية مدفوعة بحب الذات والأثرة إلى فعل ما يناسب رغباتها، وإن كان ذلك على حساب الآخرين وحرياتهم؛ لذا حدد الإسلام هذه الحرية بضوابط عدم التجاوز على حق الآخرين واستغلالهم، كما فرض على صاحب العمل عدم استغلال العامل، وعدم التقصير في إعطائه أجره المناسب، وعدم تأخيره عليه: (إعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه).
* الضمان الاجتماعي:
أما الضمان الاجتماعي فيكفي دليلاً عليه أن دائرته تتسع لتشمل غير المسلم أيضاً.
فقد ورد في رواية أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) مرّ على رجل نصراني يستجدي الناس، فخاطب عامله على بيت المال بما معناه استعملتموه حتى إذا أهلكتموه تركتموه يتكفف؛ ثم أمر له بعطاء من بيت مال المسلمين.
* حق التعلم:
منذ الآية الأولى التي استهلت بها الرسالة السماوية التي نزلت على نبينا محمد(ص) جرى التأكيد على أهمية دور العلم والتعلم.
(إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم) (36).
بل وأكثر من ذلك فقد رفع الإسلام من شأن العلم حتى جعله فرضاً: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة).
◊◊ خاتمة ◊◊
إن الدين الإسلامي الذي كرّم الإنسان وفضله على غيره من المخلوقات، بحيث سخر جميع ما في الكون لخدمته، وجعله الله خليفة له في الأرض: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) (37) لا يمكن أن يكون قد قصر في إقرار حقوقه الأساسية.
فحقوق الإنسان في الإسلام مما لا يمكن التغاضي أو غض الطرف عنها، للحيز الذي تشغله في الشرع المقدس، وما هذا الذي عرضناه في ثنايا البحث سوى غيض من فيض يتسع الحديث فيه بما لا يتناسب مع محدودية هذه الصفحات.
ولكن الأمر المؤسف أن هذا الجانب - حقوق الإنسان في الإسلام - مغيب في ظل الخلافات الحادة بين المسلمين؛ مما جعل الكثير منهم يجهل وجود هذه الحقوق في الإسلام.
فنحن بحاجة ماسة إلى إبراز هذا الجانب الإسلامي الهام، ويتوجب علينا بعيداً عن الخلافات المذهبية - إيقاف الأجيال على كتب التراث التي تحوي من هذه الكنوز الشيء الكثير؛ من قبيل:
1- نهج البلاغة: للإمام علي(ع) هذا الكتاب الذي وإن عرف المسلمون اسمه إلا أن الكثير منهم يجهل مضمونه.
2- رسالة الحقوق: للإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع) هذه الرسالة التي تحوي من الحقوق في كل مسألة وعلاقة يرتبط بها الإنسان مع غيره.
الهوامش:
1- عبد الهادي عباس، حقوق الإنسان، دار الفاضل - دمشق (1995) ج1 ص140.
2- د. محمد عمارة، الإسلام والأمن الاجتماعي، دار الشروق - القاهرة ط1 /1998 ص83.
3- المصدر السابق: 84.
4- فاضل الصفار، الحكومة الديمقراطية أصولها ومناهجها، دار المحجة البيضاء - بيروت - ط1/ 1997 ص233.
5- كتاب العربي، رقم45 يوليو 2001 - الكويت، ص150.
6- السيد محمد الحسيني الشيرازي، القانون، مركز الرسول الأعظم للتحقيق والنشر - بيروت، ط2 /1998 ص429.
7- المصدر السابق: ص429-430.
8- فاضل الصفار، ضد الاستبداد، دار الخليج العربي للطباعة والنشر - بيروت، ط1/1997.
9- حسن الصفار، رؤى الحياة في نهج البلاغة، دار الصفوة - بيروت، ط4/1997 ص85-86.
10- الإنسان: 3.
11- هود: 42-43.
12- نهج البلاغة، الخطبة (1).
13- الإسلام والأمن الاجتماعي ، مصدر سابق، ص95.
14- الحجرات: 13.
15- الإسراء: 70.
18- نهج البلاغة، الخطبة (37).
19- المائدة: 32.
20- الإسلام والأمن الاجتماعي، مصدر سابق، ص85.
21- نهج البلاغة، الخطبة (224).
22- النحل: 28.
23- هود: 113.
24- جودت سعيد، كن كابن آدم، دار الفكر - دمشق، ط1/1998 ص102-103.
25- البقرة: 256.
26- كن كابن آدم، مصدر سابق ص57.
27- د.رفيق حبيب، المقدس والحرية، دار الشروق - القاهرة، ط1/1998 ص34.
28- د. عبد الرحمن البزاز، مبادئ أصول القانون، مطبعة العاني - بغداد، ط2/1958 ص299.
29- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 21 فقرة 1.
30- الحكومة الديمقراطية ، مصدر سابق، ص301-302.
31- آل عمران: 159.
32- الشورى: 38.
33- الحكومة الديمقراطية، مصدر سابق، ص302.
34- د. كمال غالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية - دمشق، 1985 ص317.
35- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة21 فقرة2.
36- العلق: 3-5.
37- البقرة: 30.