تاجر جزائري يعمل بمصر سنة 2005 تزوج بمصرية اتفق الطرفان على جعل أموالهما كلها شركة بينهما بالنصف لكل واحد منهما بما في ذالك منزل في القاهرة أل إلى الزوجة عن طريق الميراث و مزرعة في الأغواط ورثها الزوج من أبيه قبل الزواج.
عندما عاد الزوج إلى الجزائر رفقة زوجته للإقامة الدائمة اشترى فيلا بالجزائر العاصمة و سندات و أسهم بقيمة 10 ملايين دينار و سيارتان إحداهما باسمه و الأخرى باسم الزوجة بعد وفاة الزوج طالبت الزوجة الأقارب و الوصية بنصيبها.
1- الوقائع :
• أيلولة مسكن بالقاهرة للزوجة قبل الزواج
• أيلولة مزرعة في الأغواط للزوج قبل الزواج
• زواج الأغواط بالمصرية قبل 2006
• الاتفاق على جعل أموالهما مشتركة بالنصف
• عودة الزوجين إلى الجزائر للإقامة الدائمة
• شراء فيلا بالجزائر العاصمة و سندات و أسهم بقيمة 10 ملايين دينار و سيارتان إحداهما باسمه و الأخرى باسم الزوجة
• وفاة الزوج
2 - المسائل القانونية :
• على أي أساس يقوم النظام الملي المشترك بين الزوجين؟ وما هي الآثار المترتبة عليها ؟
• ما هو القانون الواجب التطبيق في تصفية الشركة ؟
3 - الحل :
• تكييف المسألة على أساس المادة 12 و 13 من القانون المدني الجزائري آثار الزواج المختلط
• كان المشرع الجزائري ينص على نظام الاستقلال الملي قبل 2005 إلا أنه بعد التعديل نصت المادة 37 من قانون الأسرة لكل واحد ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر غير أنه يجوز للزوجين على أن يتفقا في عقد رسمي حول الأموال المشتركة فيما بينهما.
• المادة 40 من قانون الإجراءات المدنية الجزائري موطن الهالك في دعاوى الميراث
• المادة 16 قانون مدني جزائري يسري على الميراث و الوصية قانون جنسية الهالك
• المادة 17 قانون مدني جزائري المنقولات قانون الدولة التي يوجد فيها
• العقارات قانون موقع العقار و بالتالي فإن الزوجة ترث نصيبها الشرعي المتمثل في المزرعة وفقا لقواعد الميراث و ما تحدده الفريضة أما بالنسبة للفيلا يحدد النصف من ثمنها للزوجة اتفاقا فتأخذ نصيبها منه وفقا للشرع بعد الشهر و القسمة
• بالنسبة للمنقولات الأسهم و السندات و سيارة واحدة فتأخذ منها النصف اتفاقا أما الباقي فتأخذ نصيبها من الميراث.