المصرفي , النظام , الجزائري
النظام المصرفي الجزائري
مقدمة
.يعرف النظام المصرفي الجزائري على انه مجموعة المؤسسات والقوانين والأنظمة التي تعمل في ظلها المصارف في الجزائر أما الجهاز المصرفي فهو مجموعة المصارف العاملة في بلد ما وهو جزء من النظام المصرفي
كان النظام المصرفي الجزائري في مرحلة الستينات تابع لفرنسا أول خطوة قامت بها الدولة الجزائرية هي فصل الخزينة العمومية الجزائرية عن الخزينة العمومية الفرنسية في29/08/1962 وبعدها تم تأسيس البنك المركزي سنة 13/12/1662 واعتماده مهمة الإصدار تم إصدار العملة الوطنية في 14/04/1964 وبعدها مباشرة تم تأسيس الصندوق الوطني الجزائري للتنمية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وعرفت هذه المرحلة غياب البنوك التجارية ما دفع الى قيام البنك المركزي بأدوارها وفي عام 1966 تم تأميم المصارف وبذلك تم إنشاء نظام مصرفي مؤمم ما نتج عنه ثلاث مصارف
مصارف البنك الوطني الجزائري عام 13/06/1966
القرض الوطني الشعبي 11/05/1667
البنك الجزائري الخارجي 01/10/1967
بعد تأميم البنوك أصبحت البنوك عمومية ملكيتها تعود للدولة فالقرارات تتخذ مركزيا البنك لم يكن له الحق في اختيار التمويلات اللازمة بل القرار التمويلي مرتبط بمستوى هيئات التخطيط فحمل الإصلاح الجديد لسنة 1971 رؤية جديدة لعلاقات التمويل حيث كانت البنوك تقوم بتمويل المؤسسات العمومية بقروض متوسطة الأجل ولكن سرعان ما جاء قانون 1978 ليلغي المبادئ التي جاء بها إصلاح 1971 وحلت الخزينة العمومية محل النظام البنكي في تمويل الإدارات العمومية
وفي 1986 تم إصدار قانون إصلاحي أهم ما جاء فيه أن البنك المركزي استعاد خصائصه كبنك البنوك وتم وضع نظام مصرفي على مستويين وكذلك الفصل بين البنك المركزي كملجأ للقروض والبنوك التجارية وبهذا القانون أصبح بإمكان البنوك أن سلم ودائع مهما كان شكلها ومدتها وأصبح بإمكانها أيضا أن تقوم بمنح القروض دون تحديد مدتها أو شكلها ونظرا للتناقض الحاصل بينما كان عليه النظام والمستجدات الحاصلة تم إصدار قانون 1988/1 المعدل والمتمم والذي يعطي الاستقلالية للبنوك بموجبه يعتبر البنك شخصية معنوية تجارية ،كما يمكن للمؤسسات القرض أن تلجا الى الجمهور من اجل اقتراض ما يمكنها طلب قروض خارجية
المبحث الثاني :هيكل النظام المصرفي الجزائري على ضوء قانون النقد والقرض
المطلب الأول :على مستوى هيكل النظام المصرفي الجزائري
1-بنك الجزائر
تأسس البنك المركزي بقانون 62/144 الصادر في 13/12/1962 برأسمال قدره 40مليون فرنك، و جاء البنك المركزي كوسيلة لتمارس به الجزائر من خلاله سيدتها، من حيث قيامه بمهام خاصة منها:
إصدار عملات والقيام بالتمويل الاقتصادي الوطني باعتباره القرض النهائي، ولم يكتف البنك المركزي الجزائري بالقيام بالدور التقليدي في إطار مراقبة العامة بل تعدى إلى تمويل نشاطات أخرى كالتسيير الزراعي و تمويل النشاطات التنموية.
وهذا البنك من الناحية القانونية هو مؤسسة عامة وطنية تتمتع بشخصية معنوية واستغلالية مالية،و طبقا للمادة الخامسة من قانون 62/144 له الحق في فتح فروع في أنحاء الوطن حسب الحاجة و يكون تعيين محافظ البنك و المدير العام من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير المالية مستندا إلى المرسوم.
أما إدارة البنك فتتكون من :المحافظ و رئيس و المدير العام و من عشرة إلى ثمانية عشر من كبار المسؤولين يتم تعيينهم لثلاث سنوات بمرسوم رئاسي.
و يتمتع البنك بوظائف أهمها.
وظيفة الإصدار:ينفرد البنك المركزي بحق إصدار العملة الورقية والمعدنية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني كما يعتبر و المسؤول عن التداول النقدي والسياسة النقدية والغطاء النقدي التحكم في الائتمان: البنك هو المسؤول في منح الائتمان مستخدما عدة وسائل تحكم أهمها سياسة تغيير سعر القائدة ، تغيير نسب الاحتياطي القانوني ، عمليات السوق المفتوحة.بنك الدولة: ملك للدولة ولا يستطيع أن يملكه القطاع الخاص ، وهو المستشار المالي للدولة والرقيب على المبادلات الخارجية، فيما يخص عملية التصدير والاستيراد ، وبحيث هو المشرف على الاتفاقيات المالية المنعقدة مع الخارج ولا يحتفظ بحسابات جارية للأفراد ،والمنشآت على عكس البنوك التجارية ، والدولة متمثلة في الخزينة العامة ([1]).
2 البنوك التجارية
اعتبر قانون النقد والقرض في مادته 114 البنوك التجارية بأنها أشخاص معنوية مهمتها الأساسية إجراء العمليات الموضحة في المواد 110 إلى 113 من هذا القانون حيث تتضمن هذه المواد وصف الأعمال التي كلفت البنوك التجارية بها وتنحصر فيالعمل على جمع الودائع والمدخرات الممكنة من الجمهورالقيام بمنح القرض توفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدارتهاومن بين البنوك التي اعتمدت أ_ بنوك خاصة جزائرية من بينها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تم تأسيسه في 27/02/1995مهمته تطوير القرض الفلاحي التعاوني بنك الخليفة تأسس 1998 وهو البنك الوحيد الذي نجح في فترة قصيرة تميزت مجموعة الخليفة بغياب الشفافية ثم سحب الترخيص من بنك الخليفة في جوان 2003 بسبب تهريب الأموال للخارج كذلك البنك التجاري والصناعي الجزائري في 1998 والمجمع الجزائري البنكي الذي تم اعتماده في 28/10/1999ب_ البنوك المختلطةوتتمثل في بنك البركة الجزائري حيث تم تأسيسه في 09/12/1990 وهو عبارة عن مؤسسة مختلطة جزائرية سعودية وكذلك البنك الاتحادي تم تأسيسه في 07/05/1995 وهو مؤسسة مختلطة جزائرية ليبيةج_بنوك خاصة أجنبية نذكر منها المجموعة العربية المصرفية هي مجموعة دولية مقرها البحرين فتحت اول فرع لها بالجزائر سنة 1998 وسيتي بنك في 18/05/1998ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــ(1) 3 المؤسسات المالية : تعرف المادة 115 من قانون النقد والقرض بأن المؤسسات المالية هي : " أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام بالأعمال المصرفية ماعدا تلقي الأموال من الجمهور بمعنى المادة 111 " . بمعنى أن المؤسسات المالية تقوم بمهام الإقراض على غرار البنوك دون استعمال أموال الغير . وبإمكاننا القول أن رأسمالها هو الذي يحدد بشكل حاسم حجم استعمالاتها ومساهمتها في إحداث القرض وتوجيه السياسة الائتمانية بالإضافة إلى نوع معين من المدخرات المتلقاة من المدخرين المحتملين , وأيضا ما يمكن قوله هو أن المؤسسات المالية لن يكون بإمكانها خلق نقود الودائع نظرا لطول آجال المدخرات الملتقطة يوجد سبع مؤسسات مالية التي تم اعتمادها من طرف مجلس النقد والقرض وهي :البنك الإتحادي (Union Bank) وذلك بتاريخ 07/05/1995 السلام (SALEM) وذلك بتاريخ 28/06/1997 فينالاب (Finalep) وذلك بتاريخ 06/04/1998 مونا بنك (Mouna Bank) وذلك بتاريخ 08/08/1998 البنك الدولي الجزائري (Algerian international bank)وذلك بتاريخ 21/02/2000سوفي ناس بنك (Sofinance) وذلك بتاريخ 09/01/2001 القرض الإيجاري العربي للتعاون(Arab Leasing corporation) وذلك بتاريخ 20/02/2002 . المطلب الثاني : على مستوى هيكل بنك الجزائر توضح لنا دراسة هيكل البنك المركزي صاحب السلطة النقدية الحقيقي في الجزائر في ظل قانون النقد والقرض, كما توضح لنا الهياكل التي تتولى الإشراف على السياسة النقدية وتنفيذها 1 . المحافظ ونوابه : يقوم المحافظ بإدارة وتسيير ومراقبة البنك المركزي ويعاونه في ذلك ثلاثة نواب , ويعين هذا المحافظ ونوابه بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات وخمسة سنوات علىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) بطاهر علي ص48 (2) الترتيب قابلة للتجديد مرة واحدة وتنهى مهام المحافظ ونوابه بمرسوم كذلك في حالة العجز الصحي أو الخطأ الفادح. ويقوم المحافظ بتحديد مهام وصلاحيات كل واحد من نوابه ويمكن له كذلك أن يستعين بمستشارين فنيين من خارج دوائر البنك المركزي وأن يعين من بينهم وكلاء خاصين, لتلبية متطلبات العمل لمدة معينة ولأعمال محددة. يقوم المحافظ بتمثيل البنك المركزي لدى السلطات العمومية والبنوك المركزية للدول الأجنبية والهيئات المالية الدولية . وينظم مصالح البنك المركزي ويحدد مهامها . ويمكن أن تستشيره الحكومة في المسائل التي تخص النقد والقرض مباشرة أو التي قد تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي دون أن تكون ذات طبيعة نقدية في أساسها ( 1). .2 مجلس النقد والقرض : يتكون مجلس النقد والقرض من المحافظ رئيسا ونوابه الثلاثة كأعضاء وثلاثة موظفين سامين معنيين بموجب مرسوم من رئيس الحكومة , ويتم تعيين ثلاثة مستخلفين ليحلوا محل الموظفين المذكورين عند الاقتضاء. وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت من يرأس الجلسة. ويعتبر إنشاء مجلس النقد والقرض تحولا نوعيا ومعلما بارزا في الإصلاحات المصرفية التي جاء بها قانون ( 90-10) , إذ أحدث تغييرا كبيرا على مستوى هيكل إدارة البنك المركزي نظرا للمهام التي أسندت إليه والسلطات الواسعة التي أكتسبها . فأصبح يمثل مجلس إدارة البنك المركزي ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون حيث يجوز له أن يشكل من أعضائه لجانا استشارية ويحق له أن يستشير أية مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ضرورة لذلك . كما أن من صلاحياته حسب المادتين 42 و43 من القانون ما يلي : حق الإطلاع على جميع الأمور المتعلقة بالبنك المركزي .إصدار الأنظمة التي تطبق على البنك المركزي .التدخل في النظام الذي يطبق على البنك المركزي إجراء المصالحات والمعاملات يكون بترخيص منه . توزيع الأرباح ضمن الشروط المنصوص عليها . (1)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــ . ( 1) المواد 19, 20, 22, 22, 29, 31, 28 من قانون النقد والقرض[2] . لجنة الرقابة المصرفية : بعد تأسيس اللجنة المصرفية أسندت لها مهام مراقبة وحسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية والمعاقبة على المخالفات التي يتم ملاحظتها ( 1 ) . ويلاحظ أن القانون الجديد منح صلاحيات واسعة لهذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقابي , وتعمل حتى أن يكون هناك احترام للإجراءات القانونية والتنظيمية من قبل البنوك والمؤسسات المالية وذلك بهدف تفادي النتائج السلبية عن العجز في التسيير . وفي هذا الصدد تقوم اللجنة المصرفية بالتحريات حول تسيير وتنظيم البنك , وخاصة أن القانون يعطيها صلاحية مطالبة أي بنك باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يصحح أسلوب تسييره والقانون يجبر اللجنة المصرفية على التدخل لأجل حماية البنك خلال ممارسة نشاطه المصرفي ومد له يد العون وتصليح وضعيته إذا كان يعاني من صعوبات . وعلى الرغم من أن اصطلاح المراقبة غير دقيق في حد ذاته وغير محدد بشكل وافي في إطار قانون النقد والقرض , فإنه لا يجوز اعتبار هذه المراقبة فرصة متاحة للجنة المصرفية في التدخل في سياسة الإقراض وتحصيل موارد البنك , بل ينبغي اعتبارها وسيلة للتأكد من أن القرارات المتخذة من طرف البنك لا تعرضه لأخطار كبيرة (2 ) . وتعمل اللجنة كذلك على متابعة مدى إيفاء البنوك بالمتطلبات التي يفرضها القانون ونظام بنك الجزائر لممارسة هذا النشاط وتتمثل هذه المتطلبات أساسا فيما يلي : - نسب الأموال الخاصة إلى الالتزامات - معامل السيولة - النسبة بين الأموال الخاصة والقروض - النسب بين الودائع والتوظيفات - توظيفات الخزينة - الأخطار بشكل عام . كذلك حدد القانون موقع هذه اللجنة في النظام المصرفي وشكل العلاقة المتواجدة بينها وبين بنك الجزائر وبقية الهيئات المصرفية الجزائرية . وتتألف اللجنة من المحافظ أومن نائب حل محله كرئيس ومن الأعضاء المذكورين أدناه : - قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا يقترحهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للقضاء . - عضوان يتم اختيارهما نضرا لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبة , ويقترحهما الوزير المكلف بالمالية , حيث يعين الأعضاء لمدة خمسة سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة هي فترة قابلة للتجديد . وتقوم اللجنة المصرفية للرقابة بعملها على أساس القيود والمستندات وكذلك إجراء الرقابة في مركز البنوك والمؤسسات المالية وبمساعدة البنك الجزائري,كما لا يمكن أن يحتج بالسر المهني تجاه اللجنة المصرفية وتعتبر قراراتها قابلة للطعن خلال 60 يوما الموالية ليوم تبليغ القرار إلى المعنيين. وجاء الأمر 03/11 ليؤكد على الهدف منن إنشاء اللجنة المصرفية في نص المادة 103 بل راح أبعد من ذلك فيمنح الصلاحيات لهذه اللجنة , حيث حدد في نفس المادة على ان اللجنة بإمكانها فحص الشروط المرتبطة باستغلال البنوك والمؤسسات المالية , وتسهر على معرفة وضعيتها المالية . مما يعطي الانطباع أن اللجنة أصبحت تتدخل في تقييم وتسيير البنوك والمؤسسات المالية . وأصبحت اللجنة المصرفية بموجب المادة 106 من الأمر 03/11 تتكون من خمسة أعضاء : محافظ وقاضيين وثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي وتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية . وتتم عملية الرقابة من طرف اللجنة من خلال تفحص الوثائق والمستندات أو الزيارات الميدانية . ويرتبط مجال فرض القواعد المالية من طرف اللجنة المصرفية بجميع التدابير التي من شأنها إعادة التوازن المالي للبنك والمؤسسة المالية أو تصحيح أساليب إدارية عندما يبرر وضعها ذلك , وتمس هذه القواعد المراكز المالية الكبيرة في الميزانية , توزيع القروض , سياسة إعادة التمويل , تغطية الحقوق , احترام معدلات التغطية ومركزية المخاطر ....إلخ . فعندما تسجل اللجنة اختلال في هذه العناصر فإنها تقوم بفرض قواعد مالية من شأنها تعديل الوضعية المالية وتصحيح أساليب التسيير , فيمكن لها أن تراسل البنك للرفع من رأسماله وإن كان حده الأدنى محترما , وهو ما يعني أنه ليس من الضروري أن يكون البنك في حالة إخلال بأي قاعدة بنكية , بل يكفي أن يسجل اختلالا ماليا يمكن أن يؤدي مستقبلا لحدوث نتائج مضاعفة من شأنها التأثير على التوازن المالي للبنك أو الجهاز المصرفي ككل . (1) وتنهي اللجنة عمليات المراقبة باتخاذ تدابير وإجراءات عقابية إذا استدعى الأمر ذلك, وتتناسب حدة هذه العقوبات مع درجة الأخطاء والمخالفات المثبتة . وتبدأ هذه التدابيرمن اللوم إلى حد إلغاء الترخيص بممارسة النشاطالمبحث الثالث: تدعيم فتح قطاع البنوك للمستثمرين الخواص والأجانبتزامن تحريرا لقطاع في المصرفي الجزائري مع صدور قانون النقد و القرض و النظام الصادر عن بنك الجزائر رقم 91 -10 المؤرخ في 14/08/1991 ليحدد شروط فتح مكاتب تمثيل للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية.ودعم هذا التحرير بصدور النظام 93-01 المؤرخ في 03/06/1993 المعدل والمتمم بالنظام2000-02 المؤرخ في 02/04/2000 والمتعلق بتحديد شروط تأسيس وإقامة فروع لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية،وعليه فقد برزت البوادر الأولى للمنافسة منذ نهاية التسعينات بدخول البنوك والمؤسسات المالية الخاصة الوطنية والأجنبية إلى السوق المصرفية الجزائرية وشكل هذا الانفتاح المصحوب بالتدعيم المعتبر لذمة البنوك العمومية عاملا مهما لتحسن الوساطة المصرفية فمع نهاية سنة 2006 أصبح النظام المصرفي الجزائري يتشكل من 29 بنك ومؤسسة ماليةسمحت مباشرة البنوك والمؤسسات المالية التابعة للقطاع الخاص لنشاطها وتنميتها في بروز محيط تنافسي على مستوى كل من سوق الموارد وسوق القروض وكذا الخدمات المصرفية. غير أن إفلاس بنكين خاصين خلال سنة 2003 Khalifa Bank,BCIA ،وسحب اعتماد كل البنوك الخاصة ذات رأس مال جزائري بسبب وقوعها في أزمات مالية وعدم قدرتها على رفع رأسمالها مما ترتب عنه انخفاضا في حصة البنوك الخاصة على مستوى الموارد وسوق القروض وكذا الخدمات المصرفية. وتجر الإشارة إلى أن بنوك القطاع العام تتوفر على شبكة هامة من الفروع كما أن البنوك العمومية تهيمن من حيث تركيبة النشاط الكلي للقطاع، على النشاط المصرفي حيث سجلت حصتها ارتفاعا وصل الى87.5% سنة 2002 من مجموع أصول البنوك و 90% سنة 2005 (1) . المبحث الثاني: أثر الأزمة المالية على النظام المصرفي الجزائري
يمكن ان تكون خصخصة البنوك ضرورة ملحة للقضاء على الاختلال الاقتصادية ويتجاوز عجز وظيفة الوساطة المالية التي ينتج عنها عجز التمويل الاستثمارات حيث شرعة الحكومة الجزائرية في اتخاذ إجراءات تمهيدا لخوصصة قطاع البنوك ومن بين هذه الإجراءات توأمة ثلاث بنوك عمومية جزائرية ب ثلاث بنوك أوربية لكن مع ظهور أزمة 2008 الناتجة عن أزمة القروض العقارية وانخفاض قيمة الدولار حي شان أسباب تعليق فتح راس مال القرض الشعبي الجزائري في وقت سابق تعود إلى امتدادات أثار أزمة القروض العقارية إلى بعض المجمعات الدولية المشاركة في الصفقة مضيفا إلى أن هذا الأمر اجبرنا على تعليق الملف بدلا من الغامرة بالصفقة
حيث اكد بلخادم أن ملف الخوصصة يعاد طرحه مجددا فبعد التخلص من الأزمة المالية حيث أعلن عن بنكين اثنين عموميين سيعرضان للخوصصة في وقت لاحق (2)
التحميــــــل
أسس النظام المصرفي الجزائري من هنــا
أنظمة مصرفية مشابهة من هنـــا