منتديات ابو الحسن التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ترفيهي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التنظيم القضائي الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dj karima

dj karima


المساهمات : 3639
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 35
الموقع : بلدية وادي الفضة ولاية الشلف

التنظيم القضائي الجزائري  Empty
مُساهمةموضوع: التنظيم القضائي الجزائري    التنظيم القضائي الجزائري  I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 17, 2012 12:29 pm


مقدمة :
في العهد القديم كان يعتبر الحق ما يعتبره القوي حقا والعدل ما يعتبره القوي عدلا وهو ما أدى إلى نشوب الصراعات والحروب والإنتقام الخاص ·
لكن مع تطور المجتمع وارتقاء الجماعات ، عدل الأفراد عن استعمال القوة وعملوا على تحكيم شخص ثالث يكون الرجوع إليه في فصل النزاع القائم بين شخصين أو أكثر ، وكانت السلطة تتمثل في القبيلة والعشيرة تحت اشراف مجالس الشيوخ وهكذا تطور القضاء إلى نظام التحكيم ·

مراحل النظام القضائي الجزائري :
-1 حالة النظام القضائي الجزائري قبل الإستقلال :

* قبل الإحتلال الفرنسي : كانت الأحكام تصدر من قاض واحد الذي يتم تعيينه من بين علماء الإسلام من طرف الداي نظرا لنزاهته ومعرفته وكانت المرافعات بسيطة بصفة شفهية يعتمد على الشهود واليمين وكان موجود بجانب هذا القاضي مجلس مكلف بتقديم الإستشارات في القضايا القانونية على طريق الفتاوي ، متكون من مفتين (مالكي وحنفي)وقاضيين وعلماء ·>>
- في بلاد القبائل رفع الدعوى أمام جماعة من الشيوخ ·
- وادي ميزاب القاضي شيخ الجامع يساعده إثنان ·

* أثناء الإحتلال : تفرع القضاء في الجزائر إلى نظامين ·
- نظام خاص بغير الجزائريين وهم الأجانب من الطبقة المحتلة ومن ينتمي إليهم على أسس وقواعد النظام القضائي الفرنسي ·
- نظام قضائي يطبق على الجزائريين يسمى القضاء الإسلامي وبدأت النصوص التشريعية المنظمة للقضاء الفرنسي يطبق شيئا فشيئا في الجزائر وتسيطر على الوضع في النظام القضائى ففي 1830/09/09 أصدر قائد القوات المحتلة قرار إنشاء محكمة خاصة مشكلة من ثلاث قضاة (واحد رئيس) وكيل الملك الذي يمثل النيابة وفي حالة ما إذا أحيل جزائري مسلم أو يهودي تشكل محكمة بإضافة قضاة مسلمين أو يهوديين وبمقتضى الأمر الصادر في 1834/08/10 تم تأسيس 03 محاكم ابتدائية في العاصمة وهران وعنابة ومحكمة تجارية بالعاصمة ومحكمة عليا ·
- المرسوم 1870/10/24 انشاء 04محاكم جنائية ·
- المرسوم 1845/08/19 أنشأت محاكم الصلح ذات إختصاص واسع ·
- المرسوم 1874/08/29 منع الجماعة من الفصل في الخصومات وأصبح من اختصاص قاضي الصلح ·
الأمر 1944/11/23 مجموعة من النصوص في تنظيم القضاء الإسلامي ، وعليه في سنة 1944 كان الجهاز القضائي يتكون من :
- محكمة الإستئناف بالعاصمة ·
17- محكمة جنائية ·
17- محكمة تسمى محاكم مرافعة من الدرجة الأولى ·
118- محكمة صلح ·
- محاكم إستثنائية : 84 محاكم شرعية (الأحوال الشخصية)
04- محاكم تجارية ·
09- مجالس لقضايا العمل ·

* حالة النظام القضائي الجزائري بعد الإستقلال :
- منذ إيقاف الحرب في 1962 /03/19 إلى تأسيس الحكومة 1962/09/27 كانت اللجان القضائية التابعة لجبهة التحرير تفصل في الخصومات بين المواطنين
تأسيس مديرية القضاء (المندوبية للشؤون الإدارية الأمر رقم 01/62 في 1962/10/07) >>
بعد تأسيس الحكومة المتضمنة وزارة العدل التي باشرت نشاطها بتكوين جهاز قضائي وذلك بتوظيف المحامين والموظفين وكذلك إصدار النصوص خاصة :>>
الأمر رقم 62 157/ في 1962/12/31 الذي أبقى العمل بالنصوص السابقة مالم تصطدم بالسيادة الجزائرية ·

* الإصلاح القضائي :
تقرر بمقتضى الأمر رقم 65 - 278 في 1965/11/16 ودخل حيز التنفيذ في 15 / 06 / 1966 · بمقتضى المرسوم رقم 193/66 بتاريخ 1966/06/08
بعد الإصلاح القضائي :
دستور 1989 إستقلالية القضاء من 39 - 40 دستور 1996 تميز بفصل القضاء العادي عن الإداري داخل نفس الجهاز القضائي .
>>
* المؤسسات القضائية :
إن الهيكل القضائي متكون من مؤسسات من نوعين :
- وزارة العدل بجانبها المجلس الأعلى للقضاء ·
- الجهاز القضائي بالذات متكون من الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها وتشكيلها ·>>

أ) وزارة العدل :
تشمل الإدارة المركزية في وزارة العدل على الأمانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والإتصال المفتشية العامة ، ديوان الوزير و06 مديريات (مديرية البحث ، مديرية الشؤون المدنية ، مديرية الشؤون الجزائية والعفو ، مديرية إدارة السجون وإعادة التربية ، مديرية الموظفين والتكوين ، ومديرية المالية والوسائل)
ب) المجلس الأعلى للقضاء :
القانون رقم 89 / 21 الؤرخ في 1989/12/12 برئاسة وزير العدل نائبا عن الرئيس المادة 154 من دستور 96 صلاحياته (المادة 146 من دستور 1989) تعيين القضاة و نقلهم و سير وظيفتهم و السهر على احترام القانون الأساسي للقضاء ·
الجهاز القضائي :
* المحكمة :
هي القاعدة الأساسية في النظام القضائي العادي ·
عدد و مقر دائرة المحاكم المرسوم 65 / 280 في 17 / 11 / 1965 ·
* التكوين :
- هيئة النيابة : يوجد بها قاضي واحد أو عدة قضاة لتحريك الدعوى العمومية (وظيفة قضائية و إدارية) ·
- هيئة التحقيق : قاضي أو أكثر يقومون بالبحث و التحري عن الجرائم و المجرمين و إحالتهم أمام جهات الحكم المختصة ، معينون بمرسوم ·
- هيئة الحكم : يوجب القانون أن تتشكل منهم المحكمة ·
- رئيس المحكمة : يدير و يشرف على سير أعمال المحكمة و يراقب قضاتها و موظفيها إلى جانب وكيل الجمهورية (يفصل في قضايا الإستعجال) ·
* التشكيل والإختصاص :
- قسم مدني :يفصل كل المنازعات التي تقع بين الناس مواطنين أو أجانب القاطنين بدائرة إختصاص المحكمة ·
- قسم جزائي : يفصل في المخالفات و الجنح و كل الدعاوي التي تحركها النيابة العامة ضد الأشخاص معين و غير معين ·
- قسم الأحداث : يفصل في القضايا الجزائية التي يتورط فيها الأحداث ·
* المجالس القضائية :
الأمر رقم 97 / 11 المؤرخ في 19 / 03 1997 المتضمن التقسيم القضائي و الذي يضم 48 مجلس قضائي و مرسوم تنفيذي رقم 98 / 63 المؤرخ في 1998/02/16 تطبيق نفس الأمر ·>>
* التكوين :
- رئاسة المجلس : يشرف على سير و إدارة الشؤون القضائية و يتولى مراقبة قضاته ، يعين بمرسوم ·
- النيابة العامة : في كل مجلس نائب عام يعين بمرسوم ليساعده نواب عامون مساعدون ·>>
- كتابة ضبط المجلس : هيئة تتكون من كتاب يتولون مهمة مساعدة القضاة في تحرير القرارات و إعداد الملفات و حضور الجلسات و يستلمون عرائض الطعن ·
- محكمة الجنايات : تفصل في الجنايات المرتكبة من طرف أشخاص بالغين المحالين عليها بقرار من غرفة الإتهام ·
- هيئة الحكم : يتكون المجلس من عدة غرف و مهمته مراجعة و مراقبة أحكام المحاكم لذا تشكيل هيئة الحكم ليس ثابت بل يختلف حسب نوع القضايا المطروحة عليها
التشكيل و الإختصاص :يتكون من خمس غرف :
- الغرفة المدنية : تفصل في المنازعات المدنية التي سبق الحكم فيها بحكم ابتدائي أو سبق الفصل فيها من رئيس المحكمة في الأمور المستعجلة
الغرفة الجزائية : يفصل في الإستئناف المقدم ضد الأحكام الصادرة في مواد الجنح و المخالفات ·
- غرفة الإتهام : جهة عليا للتحقيق تعلو جهات التحقيق الموجودة في المحاكم تفصل في استئناف أوامر قاضي التحقيق ·
- غرفة الأحداث : تفصل في طعون الإستئناف المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن قسم الأحداث
- الغرفة الإدارية : تفصل في الطعون في القرارات الإدارية الصادرة عن جهة إدارية تابعة لإحدى فروع الهيئة التنفيذية في الدولة (بلدية ، ولاية ، وزارة) بمقتضى القانون رقم 98/02 المؤرخ في 1998/05/30المتعلق بالمحاكم الإدارية ·
* المحكمة العليا :
تأسست المحكمة العليا (المجلس الأعلى سابقا) بمقتضى القانون رقم 63 / 218 المؤرخ في 18 / 06 / 1963 و أدخلت عليه تعديلات بمقتضي الأمر رقم 74 72/ المؤرخ في 12 / 07 / 1974 و أخيرا فإن القانون رقم 89 / 22 المؤرخ في 1989/12/12 هو الذي حدد صلاحيات المحكمة العليا و بين أحكام تنظيمها و سيرها و عدل بمقتضى الأمر رقم 25/96 المؤرخ في 1996/08/13 ·

* إختصاصها :
تشمل جميع القرارات و الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس المنتشرة على جميع أنحاء الوطن كما تفصل الغرفة الإدارية في استئناف هذه القرارات ·

* صلاحياتها :
تضمن المحكمة العليا توحيد الإجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و تسهر على احترام القانون المادة 2/152 من دستور 1996 (مقرها بالعاصمة) ·
تكوينها :تتكون من :
- قضاة حكم : الرئيس الأول ، نائب الرئيس و 09 رؤساء غرف ، 18 رئيس قسم على الأقل و 95 مستشار على الأقل ·

- قضاة النيابة : و هم النائب العام و النائب العام المساعد و 18 محام عام على الأقل (قاضي من قضاة النيابة)

- كتابة الضبط :يتولى تسيير كتابة الضبط الرئيسي يعين من القضاة و يتولى أمانة النيابة العامة قاض يعينه وزير العدل باقتراح من النائب العام ·

- غرف و أقسام النيابة العامة للمحكمة العليا : تحدد غرف وأقسام إختصاصاتها عن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا المادة 08 من الأمر 96/25

*الغرفة المدنية :تفصل في النقض المقدم ضد قرارات و الأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم و المجالس القضائية حسب خطأ أو عيب فيها و تتعلق بقضايا و معاملات و النزاعات التي تنشأ عنها

*غرفة الأحوال الشخصية و المواريث : زواج ، طلاق ، نفقة ، حصانة ·

*الغرفة التجارية و البحرية : منازعات تجارية و بحرية ·

*الغرفة الإجتماعية : الفصل في النقد المقدم في المواد الإجتماعية العمال (عام و خاص ) ·

*الغرفة العقارية

*غرفة العرائض : فحص امكانية تول عرائض الطعون ·

*الغرفة الجنائية (جنايات) طعون ضد محكمة الجنايات و المحاكم العسكرية و قرارات غرفة الإتهام ·

*غرفة الجنح و المخالفات ·

*غرفة إدارية : لم تعد غرفة من إنشاء مجلس الدولة بمقتضى القانون رقم 98 / 07 المؤرخ في 30 ماي 1998 لتحل محل الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي و هي جهات قضائية عادية تنظر في المنازعات الإدارية ·

تتشكل المحكمة الإدارية من 03 قضاة على الأقل (رئيس مساعدان برتبة مستشار و يتولى محافظ الدولة النيابة العامة لدى المحكمة الإدارية بمساعدة محافظين دولة مساعديه) بتاريخ 14 نوفمبر 1998 صدر المرسوم التنفيذي رقم 356/98 الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 2/98 و يضم :

- المادة 2 إنشاء 31 محكمة إدارية على المستوى الوطني ·

- تشكيل المحكمة من غرفة إلى ثلاث غرف ·

- كاتب ضبط لدى كل محكمة إدارية المادة 07 ·

*مجلس الدولة :

نصت المادة 152 من دستور 96 على أنه يؤسس مجلس للدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهاة القضائية الإدارية ·

و المادة 153 من دستور96وصدور قانون عضوي لتنظيم وعمله وصدر في 30 ماي 1998 القانون العضوي رقم 98 / 01 ويتكون من رئيس المجلس ونائب الرئيس ورؤساء الغرف ورؤساء الأقسام ومستشاري الدولة ·

وكذلك محافظ الدولة ومحافظي الدولة والمساعدين ويمكن أن يعزز بمستشاري دولة المتخصصين ·

محكمة تنازع الإختصاص :

نصت المادة 152 / 4 من دستور 96 على تأسيس محكمة تنازع الإختصاص تتولى الفصل في حالات التنازع بين المحكمة العليا ومجلس الدولة ·

وبتاريخ 03يونيو (جوان)98 قانون عضوي 98 / 03 ويتعلق باختصاصاتها وتنظيمها وعملها ·


محكمة التنازع تتشكل من 07 قضاة يكون من بينهم رئيس المحكمة يعين نصف عدد القضاة من المحكمة العليا والنصف الآخر من مجلس الدولة من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من وزير العدل والرئيس لمدة 03 سنوات بالتناوب ·

ومن جهة أخرى يعين قاضي بصفته محافظ الدولة لدى محكمة التنازع لمدة 03 سنوات بنفس الإجراء وبنفس الطريقة محافظ دولة مساعد ·

ويتولى كتابة الضبط كاتب ضبط رئيسي يعين من طرف وزير العدل






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
التنظيم القضائي الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التنظيم القضائي الجزائري لطلاب الستة الثالثة كلاسيكي
» المبادئ العامة للتنظيم القضائي الجزائري وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية
» قدّم مقالات فلسفية عن ""الشغل و التنظيم الاقتصادي"
» معلومات حول المحضر القضائي لطلبة الحقوق
» تعريف الخبير القضائي لطلبة الحقوق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابو الحسن التعليمية :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: