السؤال الأول
لقد نص المشرع في أحكام عقد البيع على واحدة من أهم الضمانات الإتفاقية التى من خلالها يضمن البائع إستيفاء حقه في الثمن النقدي
إشرح هذه الضمانة بإيجاز مفيد
السؤال الثانى
ماهو تقيمك لتعريف عقد البيع الذي أورده المشرع في نص المادة 351ق م ج
السؤال الثالث
من الثابت قانونا أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التى يكون في إستطاعة المشتري الإطلاع عليها لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي
بين الإستثناءات الواردة على هذه القاعدة
السؤال الرابع
ماحكم عدم إخطار المشترى للبائع بدعوى الإستحقاق المرفوعة عليه من طرف الغير