السؤال الأول
الأصل في السند التنفيذي بذاته أنه يكون قابلا للتنفيذ بذاته دونما الحاجة لصدور حكم بشأنه ،بالنظر إلى المسألة أو الوقائع التي يتضمنها ،فيفترض بأن مايتضمنه صحيح وموجود قانونا وواقعا ،إلا أنه رغم ذالك قد يلجأ صاحبه إلى المحكمة لاستصدار حكم بشأنه ،الأمر الذي يزيد من قوته ،فينفذ عنه صدوره وذالك لانتفاء احتمال إلغاءه او تغيير الحكم نتيجة الطعن فيه ،نظرا لما يتضمنه السند
فما هي مقتضيات التنفيذ في هذه الحالة ،ولماذا هذا الخروج عن المألوف في التنفيذ؟
السؤال الثاني:
التنفيذ مرتبط أساسا بناحيتين موضوعية وإجرائية ،وتعد هذه الأخيرة الركيزة التي يقوم عليها التنفيذ ،وفي مخالفتها يعد الأمر خرقا للقانون ،مما يترتب عليه صحة التنفيذ من عدمه
المطلوب إشرح ذالك ،ولماذا هذا التشدد الواضح في شأن احترام إجراءات التنفيذ ؟
السؤال الثالث:
أجب بنعم أو لا
1-لايجوز حجز حق المؤلف بوصفه حق من الحقوق الشخصية .
2-شتم وسب المحضر القضائي أثناء التنفيذ يحرر بشأنه المحضر القضائي محضر يسمى محضر إشكال في التنفيذ
3-الأمر بتعيين خبير وتقدير مصاريف خبرته الصادر من المحكمة لايجوز تنفيذه إلا بعد الطعن فيه.
4-القرارات الصادرة من المحكمة العليا لاتنفذ لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع .