عوارض الخصومة
مقدمة.
الفصل الأول: العارضان المانعان من السير في الخصومة (العوارض المؤقتة).
المبحث الأول: وقف الخصومة.
المطلب الأول: أسباب وقف الخصومة.
الفرع الأول: وقف الدعوى الاتفاقي.
الفرع الثاني: الوقف القضائي.
الفرع الثالث: وقف الخصومة بحكم القانون.
المطلب الثاني: أثار الوقف ومصير الخصومة الموقوفة.
الفرع الأول: الآثار المترتبة عن الوقف.
الفرع الثاني: مصير الخصومة الموقوفة.
المبحث الثاني: انقطاع الخصومة.
المطلب الأول: شروط انقطاع الخصومة.
الفرع الأول: تحقق سبب ن أسباب انقطاع الخصومة.
الفرع الثاني: تحقق السبب بعد انقطاع الخصومة.
الفرع الثالث: تحقق السبب قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للحكم.
المطلب الثاني: أثار الانقطاع ومصير الخصومة المنقطعة.
الفرع الأول: أثار انقطاع الخصومة.
الفرع الثاني: مصير الخصومة المنقطعة.
الفصل الثاني: العارضان المنهيان للخصومة (العوارض المؤبدة).
المبحث الأول: ترك الخصومة.
المطلب الأول: أسباب ترك الخصومة وإجراءاتها.
الفرع الأول: أسباب ترك الخصومة.
الفرع الثاني: إجراءات ترك الخصومة.
المطلب الثاني: أثار ترك الخصومة.
الفرع الأول: إلغاء جميع إجراءات الدعوى وكافة الآثار القانونية المترتبة عنها.
الفرع الثاني: الحكم على طالب ترك الخصومة بالمصاريف القضائية.
المبحث الثاني: سقوط الخصومة.
المطلب الأول: تعريف سقوط الخصومة وشروطها.
الفرع الأول: تعريف سقوط الخصومة.
الفرع الثاني: شروط سقوط الخصومة.
المطلب الثاني: أثار سقوط الخصومة.
الفرع الأول: أمام المحكمة الابتدائية .
الفرع الثاني: أمام جهة الاستئناف.
الخاتمة.
الملاحق.
المراجع.
إن الخصومة القضائية هي ذلك الأثر المباشر الناتج عن استعمال الدعوى والتي ترتكز على المطالبة القضائية إذ تنتج هذه المطالبة أثناء تقديمها للقاضي ما يصطلح عليه بالخصومة القضائية، وهذه الأخيرة تقوم على مجموعة من الإجراءات تتجسد في أشكال محددة ينبغي احترامها قانونا من طرف القاضي الذي هو ملزم بالإشراف عليها إلى غاية آخر مرحلة فيها وكذلك الخصوم الذين هم ملزمون باحترام مبدأ المواجهة بينهم ولذلك فإن القاعدة العامة المتعارف عليها هو أن تتابع إجراءات الدعوى إلى حين انقضاءها بصدور حكم منهي لها من قبل القاضي وهو الطريق المألوف لإنهاء جميع المنازعات بين الأفراد.
ولكن خروجا عن القاعدة العامة قد تعترض الخصومة أثناء سيرها وقائع ومستجدات عديدة تحول دون الفصل فيها إما بتأجيلها أو إنهائها بغير حكم منهي. وهذا ما يستفاد منه أن الخصومة ظاهرة متحركة ولذلك يبدوا عدم السير فيها حالة مرضية شاذة. ومن بين هذه المستجدات ما يؤدي إلى وقف الخصومة وذلك في حالة توافر أسبابها وأسباب الوقف عديدة منها ما يتعلق بإرادة الخصوم أو وكلائهم ومنها ما يرجع إلى تقرير المحكمة متى رأت داعيا إلى وقفها وحالات وقف أخرى نص عليها القانون في هذا السياق. ومن جهة أخرى قد تؤدي هذه المستجدات إلى انقطاع الخصومة والذي يعني عدم السير فيها بحكم القانون بسبب تغير يطرأ في حالة أو مركز أطراف الخصومة يؤثر في صحة الإجراءات لأن القاعدة هي أنه يشترط للبدء في الخصومة وصحة إجراءاتها وجود وصلاحية أطرفها.
وفي كلتا الحالتين (الوقف. الانقطاع) يستلزم الأمر إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين زوال السبب، ولكن قد تحدث عوارض تحول دون الفصل في الدعوى بغير حكم إذ يؤدي عدم السير فيها لمدة معينة إلى انقضائها انقضاء مبتسر كما تنقضي الخصومة بنفس الطريق إذا صدر من المدعي ما يعبر صراحة عن إرادته في ترك دعواه.
ونظراً لذلك كان لاختيارنا دراسة هذا الموضوع في نظرنا أهمية من الجانب النظري وبدرجة أكثر في الميدان العملي، فمن الجانب النظري ارتأينا إلى ضرورة تزويد مكتبة الكلية بهذا العمل المتواضع توفيراً على زملائنا الطلبة الأعزاء مشقة البحث في هذا الموضوع، ومن الناحية العملية شدنا البحث في هذا المجال الإشكاليات التي قد تعترض الحق المعترف به قانوناً للأفراد ذلك أن الواقع العملي في المحاكم والمجالس القضائية وحتى أمام المحكمة العليا تشهد العديد من النزاعات المتعلقة بعوارض الخصومة في جميع مظاهرها.
ولمعالجة هذه الإشكاليات وأخرى ارتأينا طرح الإشكال التالي :
ما هي الإشكاليات التي تعترض سير الخصومة القضائية؟.
وما هي التأثيرات التي تنجر عن ما سماه القانون بعوارض الخصومة على الدعوى وما مدى تأثر الحق المتنازع فيه بهذه العوارض؟.
هذه الإشكاليات سنحاول الإجابة عنها في بحثنا هذا وفق الخطة المرسومة آنفا.
الفصل الأول: العارضان المانعان من السير في الخصومة.(الموانع المؤقتة).
إن حالات عدم السير في الخصومة عديدة كحالة الشطب مثلا وهو ما تحكم به المحكمة في حالة غياب أحد الخصوم في أي جلسة دون أن تكون صالحة للحكم فيها إلى جانب ذلك توجد حالات أخرى تمنع من السير في الخصومة منها حالات تؤدي إلى التوقف عن السير فيها بناءاً على اتفاق المدعي والمدعى عليه أو بسبب خارج عن أطراف الخصومة قد يكون أمر من المحكمة أو بحكم قانوني إلى جانب ذلك توجد حالات تؤدي إلى انقطاع سير الحضور لحدث طارئ يلحق بمركز أحد الخصوم أو من ينوب عنهم قانوناً ولمزيد من التوضيح سنعالج في مبحث أول وقف الخصومة وفي مبحث ثاني انقطاع الخصومة.
المبحث الأول : وقف الخصومة
نعني بوقف الخصومة عدم السير فيها بناءاً على اتفاق الأطراف أي المدعي والمدعى عليه أو بحكم من القاضي أو القانون ، وهنا توقف الخصومة رغم صلاحيات ووجود أطرافها.
ويتضح من ذلك أن وقف الخصومة يتخذ عدة صور وذلك مرده إلى تعدد وتنوع أسباب الوقف .
فكما أسلفنا قد يكون الوقف باتفاق الخصوم وهنا يكون لنا مجال للحديث عن وقف اتفاقي، وقد يكون بحكم من المحكمة فنكون أمام وقف قضائي، وأحيانا أخرى إلى جانب الوقف الاتفاقي والقضائي قد يعمد المشرع إلى النص على بعض الحالات التي تؤدي إلي الوقف وعليه سنتعرض إلي الحديث عن أسباب الوقف المذكورة تباعا فيما يلي:
المطلب الأول: أسباب وقف الخصومة
كما أسلفنا توقف الخصومة لأحد الأسباب الثلاث الآتية:
أن يكون الوقف بحكم من المحكمة المرفوع أمامها النزاع وذلك بعدما يتم الاتفاق بين أطراف الخصومة على وقفها.
أو إذا رأت المحكمة تعليق الحكم في قضية الحال إلى غاية الفصل في مسألة أولية لها صلة بالدعوى الأصلية ويتوقف عليها الحكم، وفي جميع الأحوال يتم الوقف بحكم من المحكمة.
هذا وقد يوجب القانون وقف الخصومة في حالات خاصة وهنا توقف الخصومة بقوة القانون.
الفرع الأول: وقف الدعوى الاتفاقي
قد يكون لأحد أطراف الخصومة أو كليهما أسباب تحول دون مواصلة السير في الخصومة مما يدفعهم إلى إرجاء الفصل في النزاع مدة كافية لتحقيق مشروع صلح أو إحالة على تحكيم، فعوضا عن تكرار تأجيل للدعوى الذي لا يوافقهم القاضي على منحه خول لهم المشرع حق إيقاف الدعوى ولكن بشروط .
لقد نصت المادة 127 قانون مدني مصري على ما يلي:" يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم".
فإذا كان المشرع المصري من خلال هذه المادة قد بين قدرة الخصوم على الاتفاق على وقف الخصومة مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإن المشرع الجزائري أغفل ذكر هذه الإمكانية، لكن يفهم من قرار المجلس الأعلى أن الخصومة يمكن أن توقف باتفاق الخصوم مِؤيدا بحكم المحكمة . وبناء على هذا الحكم يتجلى أن المشرع الجزائري قد أقر ضمنيا ما ذهب إليه المشرع المصري في المادة 128 قانون المرافعات، ومن ثم يمكن استنتاج أنه يشترط للوقف الاتفاقي ما يلي:
أ- وجود اتفاق بين أطراف الخصومة على عدم السير فيها : وهو تعبير عن إرادة الطرفين المدعي والمدعى عليه، وهذا الاتفاق هو عبارة عن تصرف قانوني إجرائي تلعب فيه إرادة الطرفين دورا هاما، وليعتدد القانون بصحة هذا الاتفاق يشترط هذا الأخير أن يكون بين جميع أطراف الخصومة أصليين كانوا أو متدخلين، وقد قضت محكمة النقض، أن الاتفاق على وقف الخصومة كما يصح أن يكون بين الخصوم أنفسهم يصح أن يكون بين وكلائهم وهم المحامون الحاضرون عن هم .
وقد يكون باعث هذا الاتفاق رغبة الخصوم في إجراء مفاوضات الصلح خارج جلسات المحكمة أو بسبب سفرهم جميعا، ولم يحدد القانون سبب أو باعث معين للاتفاق كما أنه لم يتطلب هذا الباعث، ولكن وقفا للقواعد العامة لابد أن يكون هذا الباعث مشروعا .
هذا وأن المحكمة لا يسوغ لها أن توقف الخصومة بناء على أحد طرفيها إذ لا بد من اجتماع إيجاب و قبول كلا الطرفين لان الاستجابة لطلب أحدهما منفردا دون رغبة الطرف الآخر أو من ينوب عنه يؤدي إلى الأضرار به .
ب- أن لا تزيد مدة الوقف لمدة تجاوز ستة أشهر : ويبدأ سريان هذا الميعاد من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الاتفاق وللطرفين الاتفاق علي مدة تقل عن ستة أشهر، وخلافا لذلك فلا يحق لهم اشتراط مدة تفوق عن هذا الميعاد، والمحكمة من تلقاء نفسها أن تنقص من المدة إلي الميعاد المعلوم إذا حصل اتفاق الأطراف عن مدة وقف تزيد عن ستة أشهر.
ج- إقرار المحكمة للاتفاق : بعدما يحصل الاتفاق على وقف الخصومة وفي مدة لا تجاوز ستة اشهر، فإن المحكمة لا تملك حق رفض هذا الاتفاق ويعد الحكم الصادر عن المحكمة محصن لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
فإذا اتفقا الطرفان أثناء سريان مدة الوقف علي تعجيل السير في الدعوى لسبب من الأسباب كفشلهم في تحقيق الصلح جاز للمحكمة أن تعود وتفصل في الدعوى بشرط عدم انقضاء مدة الوقف، ولا يكون لحكم الوقف الذي تصدره المحكمة أي اثر في ميعاد حتمي يكون قد قرره القانون لإجراء ما، فمثلا إذا فصلت المحكمة في شق من الخصومة ثم حصل الوقف بشأن الشق الثاني ثم أوقفت الدعوى فلا تأثير لهذا الوقف علي سريان ميعاد الطعن في ذلك الحكم .
الفرع الثاني: الوقف القضائي: (أو وقف الخصومة بحكم من المحكمة)
تتميز هذه الصورة بأنها تتم بناء علي حكم المحكمة المعروض عليها النزاع، ولا يخرج حكم المحكمة بالوقف عن أحد الفرضين:
إما كجزاء لتهاون المدعي عن القيام بإجراء في ميعاده المحدد أو عدم احترامه لإجراء معين .
إما تعليق الفصل في الدعوى الأصلية إلي حين الفصل في مسألة أولية .
أ- الوقف الجزائي: يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة ثلاثة اشهر إذا كنا أمام محكمة جنائية ومدة ستة أشهر إذا كنا أمام محكمة مدنية . وهو ما ذهبت إليه المادة 99 مدني المصري، ويعد هذا الوقف كجزاء لمن تخلف من أحد الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بإجراءات الدعوى في ميعادها المحدد من قبل المحكمة، وتستطيع المحكمة توقيع غرامة مالية على الطرف المهمل كما يجوز أن تحكم بوقف الدعوى وذلك بعد السماع لأقوال المدعى عليه كما يجوز لها أن تعتبر الدعوى كأن لم تكن وذلك في حالة مضي المدة وبدون أن ينفذ المدعي أو المدعى عليه ما أمرته المحكمة به.
وحتى تحكم المحكمة بالوقف الجزائي لابد من توفر الشروط التالية:
* إهمال المدعي: لقد حدد القانون حالات الإهمال التي يمكن أن يقع فيها المدعي وهي، تخلفه عن إيداع المستندات الضرورية التي يتوقف عليها الفصل في النزاع كذلك تخلفه عن الحضور رغم تكليفه بذلك من قبل المحضر القضائي، والمحكمة تحكم بالإهمال على المدعي فقط دون المدعى عليه ولو حدث تقصير من هذا الأخير لأن المدعي هو الحريص على سير الخصومة.
* سماع أقوال المدعى عليه: يوجب القانون على المحكمة أن تستمع إلى أقوال المدعى عليه قبل إصدار حكم الوقف الجزائي إذ قد يكون من مصلحته السير في الخصومة، ولكن القانون لم يشترط موافقة المدعى عليه .
* أن لا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إذا كانت المحكمة جنائية وستة أشهر إذا كانت المحكمة عادية.
* صدور حكم من المحكمة: وهي مختارة بين الحكم بالوقف الجزائي أو الحكم بالغرامة المالية.
ب- الوقف التعليقي: بالضرورة أن تحكم المحكمة وتأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق الحكم في موضوع النزاع على الحكم في مسألة أولية، إذ لا يعد موضوع الدعوى بسيطا في كل الأحوال وإنما تطرح بجانبه بعض القضايا والتي يتحتم معها إرجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في المسألة العارضة، والمسائل العارضة نوعان إحداهما تدخل ضمن اختصاصات القاضي المعروض عليه النزاع طبقا لقاعدة " قاضي الأصول هو قاضي الدفوع " وأخرى تخرج عن اختصاصه الوظيفي أو النوعي .
*وقف المحكمة الخصومة وقفا تعليقيا لمسالة أولية تخرج عن اختصاصها
حتى تتوقف الخصومة وقف تعليقي يستلزم توافر الشروط التالية:
أولا: أن تثار أو توجد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في المسألة الأصلية، فإذا ثار مثلا أمام المحكمة المدنية نزاع يتعلق بعدم دستورية نص من المحتمل تطبيقه على النزاع الأصلي المعروض أمام المحكمة، ونظرا لأن الفصل في دستورية أو عدم دستورية القوانين من اختصاص المحكمة العليا وحدها، فإن المحكمة المعروض عليها النزاع توقف الفصل في الدعوى إلى حين الفصل في مدى دستورية النص القانوني المثار والذي يعد بمثابة مسألة أولية.
ثانيا: أن تكون هذه المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى كأن تكون المسألة الأصلية من اختصاص محكمة مدنية والمسألة الفرعية من اختصاص محكمة إدارية والتي تختص فرعيا بالنظر في مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإداري، فهنا توقف المحكمة المدنية الدعوى وقفا قضائيا تعليقيا لحين الفصل في المسألة الأولية من قبل المحكمة الإدارية، ونلاحظ أنه أحيانا قد تكون هذه المسألة العارضة من اختصاص المحكمة المعروض عليها النزاع الأصلي فتوقف النظر في الطلب الأصلي إلى حين فصلها في الطلب الفرعي فحالة وجود طلب فرعي ينطوي على الدفع بعدم تقديم الكفالة من المدعي الأجنبي فتوقف الدعوى إلى حين فصلها في هذا الطلب.
ثالثا: أن تحكم المحكمة بوقف الخصومة إلى حين الفصل في المسألة الأولية، ولها واسع التقدير فهي إن رأت جدية النزاع حول المسألة الأولية توقف الخصومة وإن رأت العكس فإنها تفصل دون الحاجة إلى وقف الخصومة.
تطبيقات من حالات الوقف لمسألة أولية دعوى التزوير الفرعية).
من تطبيقات حالة الوقف لمسألة أولية ما جاء في قرار عن المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 27/12/89 ، وهو القرار الذي جاء مؤيدا بنص المادة 04/ف 02 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على قاعدة عامة مفادها أنه يجب على المحكمة المدنية أن تؤجل الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها إلى حين الفصل في الدعوى العمومية إعمالا لقاعدة (الجزائي يوقف المدني).
كذلك من حالات الوقف لمسألة أولية ما نصت عليه المادة 156/ ف 03 إذ يأمر رئيس الجهة القضائية بوقف الفصل في موضوع النزاع الأصلي، ويتم ذلك بمجرد تأشير بسيط على ظهر ملف القضية إلى غاية الفصل في دعوة التزوير .
تعريف التزوير: التزوير هو تغيير الحقيقة في محرر ما بإحدى الطرق التي بينها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضرار للغير، هذا وقد يعد التزوير من بين الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات إذا توافرت أسباب قيامها، كما يمكن قيام دعوى التزوير في بعض الدعاوى المدنية التي يهدف صاحبها إلى إسقاط حجية المحررات الرسمية والعرفية التي يقدمها الخصم في ملف الدعوى كما يمكن تعريف الدفع بالتزوير بأنه:" كل طلب بالطعن بالتزوير يتعلق بوثيقة أو ورقة مقدمة في الدعوى من أجل الإثبات " .
ويعرف كذلك الإدعاء بالتزوير بأنه مجموع الإجراءات التي نص عليها القانون لإثبات عدم صحة الأوراق رسمية كانت أم عرفية، هذا وقد نص القانون على الإدعاء بالتزوير من المواد 155 إلى غاية 165 ق.إ.م، وهي في مجملها توضح إجراءات وآثار الدفع بالتزوير إذ تنص المادة 155 ق.أ.م:" كل طلب في الطعن بالتزوير يخص أي وثيقة مقدمة في الدعوى يجب أن يقدم طبقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى "، فمن خلال هذا النص نستنتج أن المشرع اعتبر طلب الطعن في التزوير بمثابة دعوى فرعية تخضع للإجراءات العامة لرفع الدعاوى، هذا ويصح أن يكون الإدعاء بالتزوير على شكل صورة دعوى أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى كما يمكن أن يكون في شكل دعوى عمومية بعد فوات الميعاد المقرر للطعن بالتزوير .
ونظرا لأن ما يهمنا في هذا المقام هو الحديث عن وقف الخصومة فيكفي الحديث عن دعوى التزوير الفرعية أو الدفع بالتزوير كعارض من عوارض الخصومة، فنتكلم في نقطة أولى عن شروط تقديم طلب الفرعي بالتزوير وفي نقطة ثانية عن إجراءات تقديمه وفي نقطة أخيرة عن آثاره.
1- شروط الدفع بالتزوير: هناك مجموعة من الشروط يكفي لتوافرها قيام دعوى تزوير فرعية وهذه الشروط هي:
أ- حصول إدعاء بالتزوير في الورقة أو المحرر الرسمي أو العرفي ويكفي ذلك أن ينطوي على تغيير الحقيقة إذ لا يتصور مثلا قيام دعوى تزوير في محرر سليم.
ب- أن يكون ذلك في دعوى أصلية قائمة، ويشترط في ذلك أن يقدم الدفع بالتزوير قبل الفصل في القضية وذلك أن المشرع أجاز إثارة الدفع بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى وأن يتم قبل إقفال باب المرافعة ويبقى أمام صاحب الحق سوى رفع دعوى عمومية أو اللجوء إلى دعوى التزوير الأصلية.
ج- أن يكون ذلك منتجا في الدعوى الأصلية: يجب أن يكون الإدعاء بالتزوير منتجا فلا تقبل دعوى التزوير الفرعية إذا لم يكن من ورائها أي تأثير في الدعوى الأصلية، " إذ يجب أن يكون لثبوت صحة الورقة أو تزويرها نصيب في تكوين عقيدة المحكمة بالنسبة للحكم في الموضوع وإلا حكمت المحكمة برفض الإدعاء " .
ويكون رفض الإدعاء إذا كان المحرر المدعى بتزويره لا ينفي وجود الحق المدعى به لثبوته مثلا بواسطة أوراق أخرى معترف بصحتها أو إذا صادق المدعى عليه في دعوى التزوير مدعي التزوير على جوهر الواقعة المطلوب إثباتها، فإن الإدعاء به يصبح غير منتج وتحكم المحكمة بانتهاء إجراءات الإدعاء بالتزوير.
ولكن لا يكفي حصول دعوى تزوير فرعية بمجرد توافر هذه الشروط وإنما لا بد من إفراغ هذا الدفع في قالب شكلي.
3- إجراءات تقديم الدفع: لقد نصت المادة 155 ق.إ.م على كيفية تقديم هذا الطلب والتي تنص: " كل طلب بالطعن بالتزوير يخص أي وثيقة مقدمة في الدعوى يجب أن يقدم طبقا للقواعد المقررة لطلبات افتتاح الدعوى ". وبما أن المشرع نص صراحة على اعتبار الدفع بالتزوير بمثابة دعوى، فإن على المعني بهذه الدعوى إتباع الإجراءات التالية:
أ- كتابة عريضة افتتاحية تتضمن دعوى فرعية بالتزوير في محرر رسمي أو عرفي مقدم في دعوى أصلية موجودة بين يدي المحكمة على أن يوضح في هذه العريضة مواطن التزوير بدقة وإلا كان الإدعاء باطلا.
ب- إرفاق العريضة الافتتاحية بنسخة من المحرر المدعى بتزويره مع توضيح مواطن التزوير بصفة كلية أو جزئية.
ج- ضرورة تبليغ المدعى عليه في دعوى التزوير بنسخة من العريضة مرفقة بالوثيقة محل التزوير طبقا للإجراءات المتبعة في تبليغ الدعوى الافتتاحية حتى وإن كان المدعى عليه على علم بذلك باعتبار الدعوى الأصلية المطروحة.
بالإضافة إلى هذه الإجراءات هناك إجراء آخر اشترطه المشرع أثناء الإدعاء بالتزوير أمام المحكمة العليا والمتمثل في إيداع مبلغ أو غرامة مقدارها مائتين دينار جزائري ليكون ادعائه مقبول وفي حالة قبول الإدعاء فإن هذه الغرامة ترد إليه وهو ما نصت عليه المادة 292 ق.إ.م.
4- قبول الطلب وآثار الفصل فيه: بعدما أن رأينا أسباب وإجراءات تقديم الطلب بقي أن نشير إلى مرحلة تواجد الطلب أمام المحكمة وإلى الإجراءات التي يقوم بها رئيس الجلسة وإلى مدى تأثير قبول الدفع بالتزوير على الدعوى الأصلية.
تنص المادة 156 ق.إ.م فقرة 1. 2، على أنه:" يحدد رئيس الجهة القضائية الأجل الذي يصرح خلاله من ابرز الوثيقة المدعى بأنها مزورة ما إذا كان يتمسك باستعمالها .
فإذا قرر أنه لا ينوي استعمالها أو سكت عن الرد أستبعد المستند المذكور أما إذا قرر أنه متمسك به فإنه يجوز للمجلس إما أن يوقف الفصل في الخصومة الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير وإما أن يصرف النظر عن الطعن بالتزوير إذا تراءى له أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوقف عن المستند المدعى بتزويره … ". من خلال هاتين الفقرتين نستنتج أن لرئيس المحكمة الحق في تحديد الميعاد الذي يجب فيه على مدعى التزوير إبداء موقفه بشأن التمسك باستعمالها من عدمه، فإذا قرر عدم استعمالها أو سكت عن الرد بعد انتهاء الآجال فإن القاضي يستبعد الوثيقة محل الطلب ويتابع إجراءات الفصل في الدعوى.
وفي حالة تمسكه باستعمالها فإن للمجلس الخيار فإما أن يوقف الفصل في الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في دعوى التزوير وإما أن يباشر إجراءات الدعوى الأصلية متى رأى من ملامسات القضية أن الفصل في الدعوى الأصلية لا يتوقف على الدعوى الفرعية بالتزوير، وفي الحالة الأولى وهي المتعلقة بوجوب تعليق الدعوى الأصلية إلى غاية الفصل في الدفع بالتزوير فإن على القاضي أن يفصل في الطلب على وجه السرعة وإن عدم رفض الطلب مع ضرورة الفصل فيه لتعلق مصير الدعوى الأصلية به، فإن حكم القاضي في هذه الأخيرة يقع تحت طائلة البطلان وهو ما أكدته الغرفة المدنية على مستوى المحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 02/03/1992. والذي جاء فيه:" من المقرر قانونا أنه في حالة الإدعاء بالتزوير يقوم رئيس الجهة القضائية بتحديد الأجل الذي يصرح خلاله من أبرز الوثيقة المدعى بتزويرها ما إذا كان يتمسك باستعمالها، فإن قرر أنه لا ينوي استعمالها أو سكت عن الرد أستبعد المستند الذكور، أما إذا قرر أنه متمسك بها فإنه يجوز للمجلس إما أن يوقف الفصل في الخصومة الأصلية حتى يفصل في دعوى التزوير وإما أن يصرف النظر عن الطعن بالتزوير إذا تراءى له أن الفصل في الخصومة الأصلية لا يتوقف على المستند المدعى بتزويره.
ولما ثبت - من قضية الحال - أن الطاعن قدم طلبا فرعيا يطعن فيه بتزوير الوثيقة المقدمة من طرف خصمه وتمسك بطلبه إلى النهاية إلا أن قضاة الموضوع لم يناقشوا هذا الدفع الجوهري الذي لو صح لتغير وجه الرأي في القضية، لذا فإن قرارهم جاء مخالفا للقانون ومستوجبا للنقض ".
ونفس الأمر أوردته نفس الغرفة والذي جاء في منطوق قرارها المؤرخ في 26/06/1985، والذي جاء فيه:" ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن المستند المدعى بتزويره يتوقف عليه الفصل في الدعوى الأصلية، وقد كان على قضاة الموضوع أن يوقفوا الفصل فيها لحين الفصل في دعوى التزوير، إلا أنهم رفضوا ذلك وسببوا قرارهم برسمية العقد فإنهم بهذا القضاء خالفوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه ".
فمن خلال هذين القرارين يتجلى لنا بوضوح أنه على القاضي أن يفصل في طلب الإدعاء بالتزوير في حالة تمسك الخصم به ويتمخض عن ذلك مجموعة من الآثار نوردها تباعا في ما يلي:
أ- إيقاف الفصل في موضوع النزاع الأصلي وذلك بوضع تأشير على ظهر ملف القضية مفاده وقف الفصل في الطلب الأصلي إلى حين الفصل في دعوى التزوير الفرعية من طرف الجهة المختصة.
ب- حفظ القضية في درج خاص بها وتعاد إلى الجدول بعد الانتهاء تماما من الفصل في دعوى التزوير.
ج- إعادة القضية إلى الجدول بناءا على طلب يقدمه ذوو الشأن، ولكن بعد الفصل نهائيا في دعوى التزوير.
د- مباشرة الخصوم للدعوى الموقوفة وذلك يتبادل المذكرات كما لو كانوا في خصومة لم توقف أصلا.
هـ- خاص بالمحكمة العليا: رد الغرامة المالية المدفوعة لدى قلم كتابة ضبط المحكمة إلى صاحبها في حالة قبول موضوع الدعوى الخاص بالتزوير وفي الحالة العكسية يحكم على رافع الدعوى بغرامة مالية.
* وقف المحكمة الخصومة وقفا تعليقيا لمسألة تدخل ضمن اختصاصها
وإلى جانب الحالات التي تخرج عن اختصاص المحكمة المنعقد أمامها النزاع هناك مسائل أولية أخرى تدخل ضمن اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى، ومن جملة هذه المسائل منها ما يتعلق بالطلبات ومنها ما يتعلق بالدفوع.
ففي ما يتعلق بالمسائل الأولية المتعلقة بالطلبات فيكفي أن نشير إلى تلك الطلبات التي يقدمها المدعى عليه والتي تتمثل في الطلبات العارضة لأن طلبات المدعى يصح اعتبارها إلى حد بعيد بأن طلبات إضافية، " ويشترط لقبول هذه الطلبات أن تكون هناك صلة ارتباط بينها وبين الطلبات الأصلية ".
وبمفهوم المخالفة يتبين هذا الشرط أن مخالفة الطلب العارض للطلب الأصلي قد يؤدي إلى عرقلة سير الدعوى وما يصح من قول بالنسبة للطلبات العارضة يمكن قوله بالنسبة للطلبات الإضافية.
أما ما يتعلق بالدفوع فلا بأس أن نتعرض إلى بعض الدفوع الإجرائية وهو ما يهمنا في هذا المقام ومن بين هذه الدفوع:
1- الدفع بعدم تقديم الكفالة من مدعى أجنبي: إذ نصت المادة 460 ق.إ.م: " كل أجنبي يرفع دعوه أمام القضاء بصفته مدع أصلي أو متدخل ملزم بأن يقدم كفالة لدفع المصاريف والتعويضات التي قد يقضى عليه بها إذا طلب المدعى عليه ذلك قبل أي دفاع في الدعوى، ويحدد الحكم الذي يقضي بالكفالة مقداره ما لم توجد نصوص قانونية مخالفة في اتفاقات سياسية ".
وحتى يمكن للمدعى عليه مباشرة هذا الدفع لا بد من توفر الشروط التالية:
عدم وجود اتفاقية سياسية تعفيه من دفع الكفالة، إذ قبل الحكم بدفعها لا بد من التأكد من عدم وجود معاهدات بيت الدول على الإعفاء من دفع الكفالة وهو ما أيدته المحكمة العليا بقرار صادر عن غرفتها المدنية والمؤرخ في 15/07/1998، والذي جاء فيه، " إن الحكم الدفع بمبلغ الكفالة المحكوم به على الأجانب يفرض لتطبيقها الرجوع إلى الاتفاقية القضائية المبرمة بين الجزائر والدولة الأجنبية المعينة.
ولما ثبت - في قضية الحال - أن المادة 41 من الاتفاقية الجزائرية المصرية المبرمة بتاريخ 29/09/1964، تعفي المواطنين المصريين في الجزائر من دفع الكفالة وكذا المواطنين الجزائريين أمام القضاء المصري. فإن القرار المطعون فيه قد أصاب فيما قضى به ".
2- الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات: لقد نصت المادة 462 ق.إ.م بقولها:" لا يجوز الدفع بالبطلان أو بعدم صحة الإجراءات من خصم يكون قد أودع مذكرته في الموضوع وكذلك الشأن بالنسبة لعدم إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 460 ق.إ.م.
إذا طرأ البطلان أو عدم صحة الإجراءات بعد تقديم المذكرات في الموضوع فلا يجوز إبداء الدفع به إلا قبل أي مناقشة في موضوع الإجراء الذي تناوله البطلان وخلافا لما هو منصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجوز إبداء الدفع الخاص بقواعد الاختصاص النوعي في أي وقت.
وإذا كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه، ويرجع أثر هذا التصحيح إلى تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو عدم الصحة ".
وإذا نزلنا إلى الواقع العملي، " نلاحظ أن بعض القضاة لا يحترمون هذه الفقرة الأخيرة ويسارعون فور تأكدهم من كون الإجراء خاطئ أو باطل إلى عدم قبول الدعوى من أساسها دون توجيه الأطراف أو منحهم مهلة لتصحيح الإجراء وهو ما يجعل القاضي في موقف لا يحسد عليه ". إذ أن خيار الحكم برفع الدعوى ليس هو الخيار الوحيد إذا تعلق الأمر بالإجراءات البعيدة عن النظام العام، ويمكن للقاضي خلافا لذاك أن يأمر بوقف الخصومة إلى غاية تصحيح هذا الإجراء ثم يستأنف السير فيها خاصة إذا علمنا أن احترام القانون حينئذ يصبح أمرا حتميا تفاديا من كل ما من شأنه أن يعرقل سير العدالة وينقص من هيبتها و من مصداقية حكم القاضي.
3- الدفع بتقديم الأوراق والمستندات: نصت المادة 32 ق.إ.م على:" إن الأوراق والمستندات التي يقدمها كل طرف دعما لادعائه يجب أن تبلغ للخصم وللرئيس أن ينظر في الصعوبات التي يمكن أن تنشأ ويحيل القضية التي يرى تعيينها، ويجوز للرئيس إعفاء الأطراف الذين حضروا بالذات في الجلسة من الحضور في الجلسة التالية ".
إن هذه المادة مبنية على قاعدة مفادها وجوب احترام مبدأ حقوق الدفاع وتمكين كل طرف من الإطلاع على دفاع خصمه للرد عليه،" أما إذا لم يقدم الخصم مستندا معينا فإن خصمه لا يملك إلزامه بتقديمه ما لم ينص القانون صراحة على ذلك كما هو الحال بالنسبة للدفاتر التجارية ". ونرى انه إذا قدمت مستندات أثناء سير الدعوى وبعد التكلم في الموضوع جاز الإدلاء بالدفع بتقديم الوثائق والمستندات، ومثال ذلك " الحالات التي نص عليها القانون التجاري وأباح للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصم إلزام التاجر بتقديم دفاتره التجارية ". وخلال ذلك يأمر القاضي بوقف الدعوى إلى حين تقديم المدعى عليه هذه الأوراق وتسليمها للمدعى، " فإن امتنع عن أدائها اعتبرت المحكمة تلك المستندات صحيحة ومطابقة لأصلها، فإذا لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه ".
الفرع الثالث: وقف الخصومة بحكم القانون
قد ينص القانون في بعض الحالات على وقف الخصومة بسبب تقديم طلب معين يتحتم معه وقف الخصومة القضائية ومنع السير فيها، ومتى قام سبب من هذه الأسباب تقرر المحكمة وقف الخصومة " ولكن حكم المحكمة هنا لا يعد سوى تقرير لحكم القانون وعليه تعد الخصومة موقوفة لا من يوم حكم المحكمة وإنما من يوم نشوء السبب ".
وهناك حالات عدة توقف فيها الخصومة بحكم القانون نورد بعضها فيما يلي:
1- رد القضاة: لقد النص المشرع المصري في المادة 162 مدني مصري على انه:" يترتب على تقديم طلب رد القاضي وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائيا ". غير أن المشرع الجزائري لم ينص على وجوب وقف الدعوى في هذه الحال إنما أورد فقط حالات جواز الرد في قانون الإجراءات المدنية، أما في قانون الإجراءات الجزائية فقد تضمن مادتين بوقف الخصومة الجنائية لرد القاضي مما جاز معه قبول وقف الخصومة المدنية إلى حين الفصل في طلب الرد وذلك أن فحوى عملية رد القضاة تستدعي قبول هذا الرد في قانون الإجراءات المدنية وذلك لسد الشعور القانوني الذي تركه المشرع الجزائري.
ولقد نصت المادة 201 ق.إ.م على الحالات التي يتوجب فيها رد القاضي:
• إذا كان له أو لزوجته مصلحة شخصية في النزاع.
• إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه وبين أحد الخصوم أو أحد المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة.
• إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة قائمة مع أحد الخصوم.
• إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الخصوم.
• إذا كان قد سبق أن أفتى أو أدى شهادة في النزاع أو سبق له النظر فيه في أول درجة.
• إذا سبق له أن كان ممثلا قانونيا لأحد الخصوم في أحد الدعاوى.
• إذا كان أحد الخصوم في خدمته.
• إذا كان بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة شديدة.
أما عن إجراءات الرد فقد نصت عليها المادة 202 ق.إ.م والتي رسمت طريقا لذلك، فمتى كان طلب الرد متعلقا بقاضي من المحكمة فإن الطلب يقدم إلى رئيس المجلس الذي يحيل بدوره الطلب إلى القاضي المعني والذي يجيب خلال يومين على طلب الرد إما بقبوله أو رفضه، وبعد ذلك تعرض القضية على غرفة المشورة التي تفصل بدورها في الطلب خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلمها طلب الرد.
أما إذا تعلق الرد بقاضي من قضاة المجلس فتطبق نفس الإجراءات السابقة ماعدا في ما يتعلق في الجهة التي تفصل في طلب الرد إذ يكون الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة العليا.
إن حالات رد القاضي وردت على سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها فمتى حقق سبب منها كنا أمام حالة وقف قانوني للدعوى.
بالإضافة. إلى رد القضاة هناك حالة أخرى ينبغي الإشارة إليها في هذا المقام وهي تلك الخاصة برد الخبير، " وهو إجراء قانوني خوله القانون لأطراف الخصومة للوقوف في وجه الخبير الذي يخشون تحيزه لسبب من الأسباب ".
هذا ولقد نصت المادة 52 ق.إ.م على ما يلي: " على الخصم الذي يرغب في رد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد خلال ثمانية أيام تسري من تاريخ تبليغه هذا التعيين ويكون الطلب موقعا منه أو من وكيله ويتضمن أسباب الرد ويفصل في طلب الرد دون تأخير.
ولا يقبل الرد إلا إذا كان مبنيا على سبب قرابة قريبة أو على أي سبب جدي ".
فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن مسألة رد الخبير لا تثور إلا عندما يكون هذا الخبير منتدب من قبل القاضي،" أما بالنسبة لأسباب رد الخبير فلم يذكرها المشرع الجزائري وإنما ذكر عنصرين هامين للرد وهما عنصر القرابة القريبة وعنصر الجدية من الأسباب ".
وكما نستخلص من ممارسات الواقع العملي، "فلقد روعي في بيان الإجراءات الخاصة برد الخبير الأحكام المتعلقة برد قضاة وعلة الأمر أن ثمة حالات مشتركة إذا عرضت لأي منها فإنها تستوجب منعه من القيام بمهمته على أكمل وجه "
هذا وإن الرد في حالة تعلقه بالخبير يستوجب معه وقف الفصل في الطلب الأصلي إلى حين الفصل في طلب الرد .
2- تنازع الاختصاص :
تنص م 210 ف1 .ق. إ. م : "يسوغ للجهة القضائية المعروض عليها النزاع ، الأمر بإيقاف جميع الإجراءات القائمة أمام الجهات القضائية المتنازعة في الاختصاص ".
يتضح من خلال هذه المادة أنها تجيز للجهات الناظرة في موضوع التنازع أن توقف أي إجراء يمكن أن يتخذ من قبل الجهات المتنازعة إلا فيما تعلق بما نصت عليه ف2 م 210 ق.إ.م الخاصة بالإجراءات التحفظية ونصت المادة 212 ق. إ. م في فقراتها 3.2.1 بأن تقديم عريضة التنازع يكون في غضون شهر إلى المحكمة العليا تحتسب من تاريخ تبليغ آخر حكم، فإن رأت المحكمة أن لا تنازع يذكر أصدرت قرارا مسبب برفض طلب المدعي وفي الحالة العكسية تصدر قرارا تضمنه تبليغ عريضة طلب الفصل في التنازع على أن يتم تبليغها للمدعى عليه في خلال شهر من تاريخ صدوره ،"ويترتب على حكم المحكمة إيقاف كل الإجراءات التي يمكن أن تتبع أمام قاضي الموضوع."
وتضيف الفقرة 4 و5 من المادة 212 ق.إ.م بأن المحكمة العليا تتابع عملية الفصل في تنازع الاختصاص بطريق عادي مع تقليص مواعيد الإجراءات المتعلقة بهذه الدعوى إلى النصف.
المطلب الثاني: أثار الوقف ومصير الخصومة الموقوفة.
بعد توافر جميع أسباب وقف الخصومة وبعد حكم المحكمة به يثور التساؤل حول الآثار الناجمة عن هذا الوقف بالإضافة إلى مصير الخصومة الموقوفة.
الفرع الأول: الآثار المترتبة عن وقف الخصومة
هناك مجموعة من الآثار يمكن ذكرها تباعا فيما يلي:
1- بقاء الخصومة قائمة رغم وقفها وكذا جميع الإجراءات اللاحقة التي اتخذت في الخصومة مما يجب القول معه أن الدعوى تبقى منتجة لكافة آثارها ومن أهمها التقادم، " وفي حالة الوقف يوقف التقادم وعند انتهاء حالة الوقف بانتهاء سببه يعاد السير في الخصومة من النقطة التي وقفت عندها مع الاعتداد بجميع الإجراءات السابقة".
2- عدم السير في الدعوى إذ يكون باطلا كل إجراء يتخذ فيها قبل انقضاء مدة الوقف أو زوال سببه ولكن ذلك لا يمنع من اتخاذ إجراءات تحفظية مستعجلة في الخصومة إذا استدعى الأمر ذلك.
3- وقف المواعيد الخاصة بالإجراءات، فلا يبدأ سريان الميعاد أثناء مدة توقف الخصومة إذا لم يبدأ بعد، وفي حالة سريان الميعاد قبل الوقف ولم ينته فإن هذا السريان يوقف إلى حين انتهاء حالة الوقف، ولكن يستثنى من ذلك الوقف الاتفاقي والذي يقتصر أثره على الإجراءات التي لم يحدد لها القانون ميعاد حتميا.
الفرع الثاني: مصير الخصومة الموقوفة
كما رأينا سلفا فإن هذه الخصومة رغم وقفها إلا أنها تعد قائمة، لكن لا تبقى موقوفة إلى الأبد وإنما تنتهي إلى أحد الأمرين إما السير فيها من جديد عن طريق تعجيلها وإما انقضاؤها انقضاء مبتسر.
1- تعجيل الخصومة: يقصد به مباشرة الدعوى عن طريق تعجيلها خلال ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل المتفق عليه للوقف مهما كانت مدته، وفي حالة عدم مراعاة الخصمين لهذا الميعاد يعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه، أما عن الطريقة التي يتم بها تعجيل الخصومة فهي تقديم أحد الخصوم طلب لتحديد جلسة لنظر الدعوى وتكليف خصمه بالحضور إليها وغالبا ما يقوم بهذا العمل المدعي، ويشترط أن يتم التعجيل بعد انتهاء فترة الوقف الاتفاقي أو الجزائي أو بعد زوال سبب الوقف كما هو الحال في الوقف التعليقي والوقف بحكم القانون.
2- انقضاء الخصومة انقضاء مبتسر: في حالة عدم تعجيل الخصومة بعد انتهاء مدة الوقف فإن الخصومة تنتهي تبعا لذلك، والقانون لم يضع ميعاد خاص يجب استئناف الخصومة فيه بل ترك ذلك إلى القواعد العامة المتعلقة بسقوط الخصومة والتي تقرر سقوطها بمرور سنة وإلا انقضت بمرور ثلاث سنوات.
وعلى غير ذلك يقرر قانون المرافعات المصري حكم خاص بالوقف الاتفاقي إذ تنص المادة 128 ف 2 :" … إذا لم تعجل الدعوى في الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل أعتبر المدعى تاركا دعواه "، وهو ما يفيد انقضاء الخصومة انقضاء بغير حكم منهي لها إذا لم يباشر المدعي تعجيلها خلال ثمانية أيام من يوم انقضاء مدة الوقف وهو ما يعني أن المدعي قد أفصح ضمنيا عن ترك دعواه ولذلك يعد كجزاء وقعه القانون على المدعي يستفيد منه المدعى عليه، ولهذا الأخير وحده حق التمسك به وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وهو ما يراه الرأي الغالب.
في حين نرى نحن من جهتنا أن هذا الرأي محل مراجعة ذلك أن الباعث الوحيد لإفراد ميعاد خاص لتعجيل الوقف الاتفاقي هو وضع حد لسلطان إرادة الخصوم في وقف الخصومة وذلك بتعجيلها مدة أطول بعد انقضاء مدة وقفها، ولمنع هذا التحايل على تمديد مدة الوقف أقر القانون ميعاد قصير وهو ثمانية أيام، ولو اعتبرنا هذا الجزاء غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز اتفاق على ما يخالفه ولذا نؤيد الرأي القائل: " إن هذا الميعاد يعتبر من النظام العام ولذلك تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بانقضاء الخصومة إذا حاول المدعي تعجيلها بعد فوات الميعاد ".
المبحث الثاني: انقطاع الخصومة
يقصد بانقطاع الخصومة عدم السير فيها بحكم القانون بسبب طارئ يحدث في حالة أو مركز أحد الخصوم أو من يمثله قانونا، ويعرف الأستاذ فانسان الانقطاع على أنه:" هو عدم السير في الخصومة بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أحد أطراف الخصومة يأثر في صحة الإجراءات ". وتعرفه المادة 130 مرافعات مصري على أنه:" هو عدم السير فيها بقوة القانون لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها القانون ".
ولقد أورد المشرع الجزائري أحكام الانقطاع في المواد من 84 إلى 89 ق.إ.م والمادتان 252 و 253 ق.إ.م، وقبل معرفة المزيد عن أسباب آثار انقطاع الخصومة ارتأينا وجوب التفريق بين انقطاع الخصومة ووقف الخصومة بسبب ما يشوب المصطلحين من تشابه من حيث الفحوى، فانقطاع الخصومة يحصل دائما بحكم القانون بمجرد وقوع السبب الداعي إلى ذلك، في حين أن الوقف قد يكون خلافا لذلك فيكون أحيانا بحكم المحكمة وأحيانا أخرى بحكم القانون وأحيانا أخرى باتفاق أطراف الخصومة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن " أسباب الانقطاع وردت على سبيل الحصر في حين أن وقف الخصومة لأي سبب أخر غير أسباب الانقطاع التي نص عليها القانون لا يعد انقطاعا ".
المطلب الأول: شروط انقطاع الخصومة
كما أسلفنا فإن انقطاع الخصومة يتحقق بتوفر السبب العارض والذي قد يمس أحد الخصوم أو مركزه القانوني كطرف في الدعوى كوفاة أحد الخصوم مثلا أو فقدان أهليته أو قد يتصل السبب بالشخص الذي ينوب عن صاحب الحق في الدعوى كوصي مثلا فقد صفته.
الفرع الأول: تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة
"يميز المشرع الجزائري بين الأسباب التي تؤدي إلى الانقطاع حسب الجهة القضائية التي تعرض عليها الدعوى ".
1- في حالة عرض النزاع أمام المحكمة أو المجلس القضائي فتنقطع الخصومة لوفاة أحد الخصوم أو تغير أهليته وذلك قبل أن تكون القضية مهيأة للفصل فيها.
2- في حالة عرض الدعوى أمام المحكمة العليا فتنقطع الخصومة لأمرين:
أ- وفاة أحد الخصوم.
ب- وفاة المحامي أو تنحيه أو عزله أو شطبه.
ومن جهتنا نرى بوجوب التسوية بين حالات الانقطاع أيا كانت الجهة القضائية الموجود أمامها النزاع وذلك اتباعا لما يلي:
• تغير أهلية المدعى عليه في الطعن بالنقض بين مرحلة تبليغه عريضة الطعن وتوكيله محاميا هي وضعية تستدعي انقطاع الخصومة.
• لا يعتبر المحامي سوى وكيل في الخصومة ويفترض أن تطابق أقواله موقف موكله ولا موقف للموكل قانونا إلا إذا كان كامل الأهلية.
• في حالة تغير المركز القانوني للمحامي حسب المادة 252 ق.إ.م يتم تخويل الخصم أجل لتعيين محامي جديد وذلك بغض النظر عن الجهة القضائية المتواجدة على مستواها الدعوى.
وعليه سنتطرأ إلى تبيان الأسباب التي تؤدي إلى انقطاع الخصومة والمذكورة آنفا وهي وفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية التقاضي أو زوال صفة من كان ينوب عنه في الخصومة من الوكلاء والنائبين.
1- وفاة أحد الخصوم
تنقطع الخصومة لوفاة أحد أطرافها وذلك بغض النظر عن موقعه القانوني سواء كان مدعي أو مدعى عليه وسواء كان طرف أصلي أو متدخل أو مختصم وتنقطع الخصومة لوفاة أحد أطرافها ولو لم يكن طرفا فيها كالولي الذي ينوب عن القاصر، كذلك تنقطع إذا كان الشخص ثانويا أو متدخل انضمامي في الدعوى، " ووفاة أحد أطراف الخصومة لا يوقف السير في الدعوى إلا إذا بلغ ذلك للطرف الخصم في نفس الدعوى ". وهو الأمر الذي نصت المادة 85 ق.إ.م والتي جاء فيها:" إذا لم تكن القضية قد تهيأت بعد للفصل فيها فإن القاضي بمجرد إعلامه بوفاة أحد الخصوم أو تغير أهليته يكلف شفويا أو بتبليغ يتم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد من 22 – 27 المذكورة آنفا كل ذي صفة لإعادة سر في الدعوى ".
فمن نص هذه المادة نستنتج أن القاضي بمجرد إعلامه بوفاة أحد أطراف الدعوى أو تغير أهلية أحدهما يأمر ورثة الهالك أو من ينوب قانونا عن ناقص الأهلية بإعادة السير في الدعوى ويتم ذلك بأمر شفوي أو بتبليغ يتم وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد من 22 إلى 27 ق.إ.م والخاصة بالتكليف بالحضور أو برسالة مضمونة الوصول أو عن طريق السلطة الإدارية المختصة التي يجب عليها إعلام الغير، وهو الأمر نفسه نصت عليه المادة 148 ق.إ.م والتي أشارت إلى بعض حالات التدخل كحالة إدخال الغير في الدعوى كضامن أو تدخل الغير سواء كان تدخل اختياري أو إجباري، ففي حالة ما إذا كان التدخل بناءا على طلب المحكمة فإنه يجب عليها تحت طائلة البطلان إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين حضور ورثة الهالك أو من ينوب قانونا عن فاقد الأهلية وذلك لإعادة السير في الدعوى.
وتبعا لذلك فإنه من الضروري إعلام الغير الذي له مصلحة في إعادة السير في الدعوى، وهو ما ورد في عدة أحكام الصادرة عن المحكمة العليا حيث جاء في أحد قراراها المؤرخ في 11/11/1985:" من المقرر قانونا - وطبقا لما أستقر عليه القضاء – إن وفاة أحد أطراف الدعوى لا يترتب عليه إيقاف الدعوى إلا إذا بلغ ذلك للطرف الخصم في نفس الدعوى، ومن ثم فإن الأحكام التي تعرضت لمثل هذه الأوضاع لا يشملها البطلان إلا إذا كانت صادرة إثر تبليغ الوفاة، وإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
ولما كان ثابتا – في قضية الحال – أن قضاة الاستئناف قضوا إثر إحالة عقب النقض بإبطال الحكم الصادر في 28/03/1977 القاضي بأمر الطرد المؤقت لمدة ثلاثة أشهر قبل التصريح بالحكم دون تسوية الإجراءات بعد، ذلك الحكم الذي يستخلص منه أن وفاة الخصم في الدعوى ولم تخبر بها المحكمة ولا خصمها، بل ظلت دوما ممثلة رسميا في الجلسة من محاميها المقدم لطلبات باسمها.
فإنهم بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون".
كذلك ما ورد في القرار المؤرخ في 04/05/1988 والذي جاء فيه:" من المقرر قانونا أن القضية إذا لم تكن مهيأة للفصل فيها وتوفي أحد الخصوم، فإن المحكمة تكلف كل ذي صفة لإعادة السير في الدعوى.
ولما كان الثابت – في قضية الحال- أن المحكمة لم تأمر بإدخال الورثة بعد وفاة المستأنف ضده (مورثهم) واستمرت الدعوى باسمه فإن قضاة الموضوع كما فعلوا خرقوا القواعد الجوهرية في الإجراءات ".
وهناك أحكام عديدة في هذا المجال إعمالا بنص المادة 85 ق.إ.م، والتي تقضي بوجوب إعلام الغير الذي ينوب قانونا عن الطرف الذي توفي أو الطرف الذي نقصت أو انعدمت أهليته أثناء النظر في الدعوى.
2- فقد أحد الخصوم أهلية التقاضي: كما إذا حجر على أحد أطراف الدعوى لسبب من الأسباب الموجبة للحجر، كما لو أمر القاضي بالحجر على أحد الخصوم لجنون أو عته أو سفه أو غفلة مما يفقده أهلية التقاضي التي تعد شرط جوهري من شروط ممارسة الدعوى، ويأخذ حكم فاقد الأهلية التاجر الذي حكم بشهر إفلاسه وفي هذه الحال يقوم وكيل التفليسة بمباشرة الدعوى نيابة عنه.
3- زوال صفة من كان ينوب عن المدعي أو المدعى عليه: كالوكلاء والنائبين، فتزول صفة الوصي والقيم والوكيل عن الغائب بالوفاة أو العزل كما تنتهي صفة الوصي وتزول ببلوغ القاصر سن التقاضي، وتزول صفة القيم برفع الحجر عن المحجور عليه، وبحضور الغائب تزول صفة من عين كوكيل عنه وتزول صفة الولي الشرعي بسلب ولايته أو وفاته.
الفرع الثاني:أن يتحقق سبب من أسباب الانقطاع ب