منتديات ابو الحسن التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ترفيهي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بحث حول مسك الدفاتر التجارية لطلبة الحقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dj karima

dj karima


المساهمات : 3639
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 36
الموقع : بلدية وادي الفضة ولاية الشلف

بحث حول مسك الدفاتر التجارية لطلبة الحقوق  Empty
مُساهمةموضوع: بحث حول مسك الدفاتر التجارية لطلبة الحقوق    بحث حول مسك الدفاتر التجارية لطلبة الحقوق  I_icon_minitimeالجمعة يناير 06, 2012 2:14 pm

مقدمة

الاشكالية

مامعنى الدفاتر التجارية و كيف يتم تنظيمها و مامدى التزام التاجر بمسكها و ماهي الاتار المترتبة عن مخالفة هدا الالتزام


المبحث الاول الاشخاص الملزمون بمسك ادفاتر التجارية و كيفية تنظيمها

المطلب الاول الاشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية و انواعها

المطلب التاني تنظيم الدفاتر التجارية


المبحت التاني حجية الدفاتر التجارية في الاتبات و الجزاءات المترتبة عن عدم مسكها

المطلب الاول حجية الدفاتر التجارية في الاتبات

المطلب التاني الجزاءات المترتبة عن عدم مسكها


الخاتمة


المراجع المعتمد عليها

-بن غانم علي الوجيز في شرح ق ت

- عمورة علي الوجيز في شرح ق ت ج

- محاضرات الاستاد بالخيتر عبد الحافيظ

مقدمة

بعد ان يكتسب الشخص الطبيعي صفة التاجر يترتب عليه نتيجة دلك القيام بالتزامات نص عليها القانون من اجل تنظيم الحرفة التجارية خاصة بعد تطور الحيات الاقتصادية ففي الماضي كان النظام الطائفي هو من وضع قائمة دون فيها المعلومات المتعلقة بحالتهم و دلك قبل الغائه على اتر التورة الفرنسية و التي الهدف منه تقليل من عدد التجار و معرفة التجار من الجانبين الشخصي و طبيعة النشاط لمعرفته قبل التعامل معه.

اما الجزائر التي كانت مستعمرة من طرف فرنسا فقد كانت تخضع الى قانونها خلال فترة الاحتلال الى غاية التقنين التجاري الدي صدر بعد الاستقلال و دلك تحقيقا لاغراض شتى فعليه ان يمسك دفاتر التجارية من اجل تنظيم نشاطه التجاري تنظيما داخليا دقيقا لضمان سير المشروع التجاري على اسس سليمة لتكون كوسيلة إشهار قانونية تهدف إلى إطلاع الغير على المركز القانوني للتاجر ومختلف عناصر مشروعه التجاري، وذلك من أجل خلق الجو الملائم لنجاح التجارة وازدهارها.

ماهي الدفاتر التجارية و فيما تكمل اهميتها مامدى التزام التاجر بمسكها و ماهي الاتار المترتبة عن مخالفة هدا الالتزام.



المبحت الاول الاشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية و كيفية تنظيمها

المطلب الاول الاشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجارية و انواعها

1 الاشخاص الملزمون بمسك الدفاتر التجاري

تنص المادة 09 من ق ت " كل شخص طبيعي او معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة او ان يراجع على الاقل نتائج هده العمليات شهريا بشرط ان يحتقظ في هده الحالة بكافة الوتائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات اليوميا"


يفهم من نص هده المادة ان الالتزام بمسك الدفاتر التجارية واجب على كل شخص طبيعي او معنوي يلتزم بامساك الدفاتر التجارية دون التمييز بين التاجر الجزائري و الجنبي او بين التجار الافراد و الشركات التجارية ولا بين التاجر الكبير و الصغير و على هدا الاساس فان الشخص المدني يعفى من هدا الالتزام

الشركاء المتضامنين في شركات التضامن و لو انهم يكتسبون صفة التاجر لمجرد كونهم اعضاء في الشركة التجارية الا انهم لا يلتزمون بمسك الدفاتر التجارية اكتفاء بدفتار الشركة و لو الزمناهم لكان تكرار الدفاتر الشركة لان الشركاء المتضامنين يقومون بالتجارة عن طريق شخص الشركة .


اما ادا مارس احد الشركاء المتضامنين تجارة مستقلة الى جانب كونه شريك في الشركة فيتعين عليه في هده الحالة مسك دفاتر تجارية خاصة بتجار







المبحت التاني حجية الدفاتر التجارية في الاتبات و الجزاءات المترتبة عن عدم مسكها

المطلب الاول حجية الدفاتر التجارية في الاتبات

1 لمصلحة التاجر

الاصل انه لايجوز للشخص ان يصطنع دليلا لنفسه و لكن ق ت خرج على هدا الاصل اذ سمح للتاجر ان يمسك دفاتر تجارية يمكن له استعمالها كدليل اتبات لصالحه و للتاجر الاخر الذي يحتج عليه بالدفتر اتبات عكس ما جاء فيها بجميع الطرق بما فيها البنية و القرائن و تختلف حجية الدفاتر التجارية في الاتبات في حالة ما اذا كان التعامل بين تاجرين او بين التاجر و غير التاجر

*حجية الدفاتر التجارية بين تاجرين

يجب توفر شروط هي

-يجب ان يكون النزاع قائم بين تاجرين اي بين شخصين يلتزمان بمسك الدفاتر التجارية حيت يسهل على القاضي التحقق من البيانات عن طريق مقارنة دفاتر كل من الخصمين

-يجب ان يكون النزاع متعلقا بعمل تجاري بالنسبة لكل من الخصمين كما اذا باع التاجر بضاعة الى تاجر اخر لاجل بيعها اما في حالة ما اذا اشترى تاجر بضاعة من اتجر اخر لاستعماله الخاص فلا يجوز الاحتجاج عليه بالدفاتر التجارية لانها عملا مدينا

-ويجب ان تكون الدفاتر التجارية التي يتمسك بها و يحتج بها على الغير منتنظمة و السبب في ذلك ان البيانات المدونة فيها تستوفي شروط الصحة و الجدية

اما الغير منتظمة فلا تكون الحجة في الاتبات اما القاضي غير ان القاضي يمكن ان يستانس بها و يستنبط منها قرائن تكمل عناصر الاتبات

*حجية الدفاتر التجارية على غير التاجر

لا تصلح دفاتر التاجر حجة على خصمه غير التاجر لعدم مسك دفاتر من قبل الخصم غير التاجر الا انه يجوز للقاضي الاستعانة بدفاتر التاجر لاستختراج قرائن يستند اليها في حكم الدعوى يجوز للقاضي ان يكمله بتوجيه اليمين المتممة الى اي من الطرفين

الشرط الاول

ان يتعلق النزاع ببضائع وردها التاجر لغير التاجر كالمواد الغذائية فاذا ما تعلق الامر بقرض قدمه التاجر لغير التاجر فلا ياخذ بعين الاعتبار

الشرط التاني

ان يكون الدين محل النزاع مما يجوز اتباته بالبنية كان تكون قيمة ماورده التاجر لا تتجاوز 1000دينار جزائري على حسب نص المادة 333 من ق م ج

و يقدر الالتزام باعتبار قيمة وقت صدور التصرف و يجوز الاتبات بالبينة اذا كانت زيادة الالتزام على 1000 د ج

الشرط التالت

متى قرر القاضي قبول الدفاتر في الاتبات تعين عليه تكملته بتوجيه اليمين المتممة و هو امر جوازي للقاضي

*حجية الدفاتر التجارية ضد التاجر

للدفاتر التجارية حرية في الاتبات ضد التاجر الذي يتمسك بها سواء كان تاجر ام لا و سواء كان الدين تجاريا او مدنيا و لا يشترط لن تكون الدفاتر منتظمة . و تفسر حجية الدفاتر التجارية على صاحبها بان البيانات الواردة فيها تعتبر بمتابة اقرار كتابي صادر من التاجر شخصيا و نتيجة على ذلك يجب تطبيق قاعدة عدم جواز تجزئة الاقرار متى كانت الدفاتر منتظمة فعلى التاجر الخصم ان ياخذها كاملة او يرفضها كلية فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان ياخذ منها ما يفيده و يستبعد منها ما كان منضا لدعواه فلو دون التاجر في دفتره

المطلب التاني الجزاءات المترتبة عن عدم مسكها

لم يفرض المشرع عقوبة على عدم مسك الدفاتر التجارية او مسكها بطريقة غير منتظمة الا في حالة افلاس التاجر . اذا توقف التاجر عن دفع ديونه و تبين انه لم يمسك دفاتره التجارية او كانت غير منتظمة اعتبر مرتكبا لجريمة الافلاس بالتقصير فتطبق عليع العقوبة المصوص عليها في المادة 383 من ق ع و المادة 370 من ق ت ج

اما اذا افلس التاجر و تبين انه قد اخفى دفاتره او بددها او اختلسها اعتبر متفلسا بالتدليس طبقا لنص المادة 373 من ق ت ج

" يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد اخفى حساباته او بذد او اختلس كل او بعض اصوله او يكون بطريق التدليس قد اقر بمديونته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته باوراق رسمية او تعهدات عرفية او في ميزانية "

كما ان المادة 383 من ق ع تعاقب ايضا على هذه الجريمة و التي تنص على مايلي

" كل من قضى بارتكابه جريمة الافلاس في الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة يعاقب

-عن افلاس البسيط بالحبس من شهرين لسنتين

-عن الافلاس بالتدليس بالحبس من سنة الى خمس سنوات "

و يجوز علاوة على ذلك ان يقضي على المفلس بالتدليس بالحرمان من حق او اكتر . و تطبق ايضا على الشركة في حالة توقف عن الدفع اذا تعتبر مرتكبة لجريمة الافلاس بالتقصير في حالة ما اذا امر القائمين بالادارة بالمساك حسابات الشركة بغير انتضامو ذلك طبقا للمادة 378 من ق ت ج الذي جاء نصها كما يلي

" في حالة توقف الشركة عن الدفع تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصبر على القائمين بالادارة و المدرين او المصفين في الشركة ذات المسؤلية المحدودة و بوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة يكونون بهذه الصفة و بسؤ نية امسكوا او امروا بالمساك حسابات الشركة بغير انتظام"- القانون التجاري الجزائري

2 – انواع الدفاتر التجارية

تنقسم الى قسمين

اوجب المشرع الجزائري على كل تاجر ان يمسك دفاتر تجارية الزامية و تنحصر في دفتر اليومية و دفتر الجرد و ترك له الحرية في اختيار دفاتر اخرى مناسبة ادا استلزمت طبيعة التجارة و اهميتها دلك

فالدفاتر التجارة هي المراة الصادقة التي يتبين من خلالها المركز المالي للتاجر و بيان ماله من الديون المتعلقة بتجارته .

1 الدفاتر الالزامية التي بدورها تنقسم الى قسمين

1 دفتر اليومية

هو من اهم الدفاتر التجارية يسجل فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها و يتم هدا التسجيل يوما بيوم و بالتفصيل و التى تنص عليها المادة 09 من ق ت " كل شخص طبيعي او معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة او ان يراجع على الاقل نتائج هده العمليات شهريا بشرط ان يحتقظ في هده الحالة بكافة الوتائق التي يمكن معها مراجعة تلك العمليات اليومية"

يجب تقييد جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر من بيع و شراء او افتراض او دفع او قبض للاوراق نقدية او تجارية

و من الناحية العملية لايكفي قيد العمليات التجارية في دفتر واحد مما يستحسن الاستعانة بمسك دفاتر يومية مساعدة لاتبات التفاصيل الانواع المختلفة من العمليات التي يقوم بها فيخصص دفتر يوميا

1 للمشتريات 2 المبيعات 3 المصروفات 4 اوراق القبض 5 اوراق الدفع

لاحاجة للتاجر اعادة قيد تفاصيل هده العمليات في دفتر اليومي الاصلي و انما يكتفي في هده الحالة بتقييد اجمالي لهده العمليات في دفتر يومي اصلي في فترات منتضمة

2 دفتر الجرد

الزمه المشرع و دلك طبقا للمادة 10 " يجب عليه ايظا ان يجري سنويا جردا العناصر اصول و خصوم مقاولته و ان يقفل كافة حساباته بقصد اعداد الميزانية و حساب النتائج و تنسخ بعد دلك هده الميزانية و حسابات النتائج في دفتر الجرد"

التاجر يلتزم في اخر كل سنة مالية بجرد اموال منشاته فادا كانت التفاصيل مدونة في الدفاتر او قوائم مستقلة فعلى التاجر ان يكتفي باءتبات بيان اجمالي عنها في دفتر الجرد

كما يلتزم عليه ايضا في نهاية السنة المالية تحرير الميزانية العامة من واقع دفتر او قوائم الجرد و الميزانية تكون من جانبين الاصول و الخصوم

يجب ان تقيد صورة بدفتر الجرد ادا لم تقيد في اي دفتر اخر و له دور هام في التعرف على المركز المالي للتاجر كما يسمح للدائنين في حالة الافلاس معرفة مالمدينهم من حقوق و ما عليه من التزامات

2 الدفاتر الاختيارية

هي تبعا لما كانت تستلزمها طبيعة التجارة و اهميتها و من اهم ههده الدفاتر ندكر

دفتر المسودة1

تنتقل اليه القيود الواردة بدفتر اليومية و ترتب فيه حسب نوعها او اسماء العملاء لكل عميل او لكل نوع منها حساب البضائع الاوراق التجارية للقرض او الدف

دفتر الاستاد

تدون فيه العمليات التجارية بمجرد وقوعها بسرعة و بصورة مدكرات تم تنتقل بعد دلك الى دفتر اليومية بعناية

3دفتر المخزن

تدون فيه البضائع التي تدخل مخزن التاجر او تخرج

4 دفتر الاوراق

التجارية تقيد فيه تواريخ استحقاق الاوراق التجارية الواجب تحصيلها من الغير و تلك التي يتعين الوفاء بقيمتها للغير

5 دفتر الصندوق

تدون فيه كل المبالغ النقدية التي تدخل الصندوق و التي تخرج منه و هو دو اهمية بالنسبة للتاجر من حيت انه ييبن رصيده في اخر كل يوم.

الخصوم الديون التي على اتاجر للغير و كدلك راس المال المنشاة باعتبارها دينا على المنشاة لصاحبها و كدلك بيان حساب الارباح و الخسائر

الاصول هي تشتمل الاموال التابتة و المنقولة و الديون التي على الغير للتاجر

المطلب التاني نتظيم الدفاتر التجارية

تشير المادة 11 من ق ت "يمسك دفتر اليومية و دفتر الجرد بحسب التاريخ و بدون ترك بياض او تغيير من اي نوع كان او نقل الى الهامش

و ترقم صفحات كل من الدفتر بين و يوقع عليهما من طرف قاضي المحكمة حسب الاجراء المعتاد"

الى تنظيم الدفاتر التجارية و تشترط ان

-ان تكون موقعة من طرف القاضي المحكمة المختصة

i. -ان تكون مرقة ترقما تسلسليا

ii. -ان تكون خالية من اي فارا غاو كتابة في الهامش او كشط او تحشير بين السطور و دلك لسلامة البيانات الواردة بها و منع الاضافة اليها عن طريق الفراغ المكتوب و ادا اراد تصحيح بيان قيد خطاء كان دلك بكتابة اخرى في تاريخ كشف الخطاء

باكمله و تبديله باخرى

*كما يستوجب على التاجر الاحتفاظ بالدفاتر مدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ اقفالها و هدا الدي تنص عليه المادة 12

"يجب ان تحتفظ الدفاتر المشار اليها في المادتين 9 و 10 لمدة عشر سنوات كما يجب ان ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة"

-يجب حفظ المراسلات و غيرها من المستندات الاعمال مدتها 10 سنوات

-الحق في اعدامها بعد 10 سنوات

-لايلتزم التاجر بتقديم دفاتر امام القضاء بعد انقضاء المدة لوجود قرينة قانونية على اعدامها غير انه يمكن اتبات عكسها هنا يلتزم بتقديمها

-من مصلحة التاجر ان يحتفظ بدفاتره و مستنداته مدة اطول حتى تنقضي جميع الحقوق التابتة بها

تقديم الدفاتر التجارية للاتبات هي تقدم بطريقتين

1 طريقة الاطلاع الجزئي

هو تقديم التاجر دفاتره التجارية الى المحكمة انتداب خبير لهدا الغرض لاستخراج البيانات المتعلقة بالنزاع دون غيرها و دلك بحضور التاجر و تحت رقابته و لايجوز للخصم الاطلاع على الدفاتر التاجر و دلك للمحافضة على اسراره

2 طريقة الاطلاع الكلي

يكون بتسليم الدفاتر التجارية الى المحكمة او الى الخصم للاطلاع على جميع محتوياتها و بما انها تؤدي الى كشف اسرار التاجر و تفشيها بين منافسيه التجار فالمشرع لم يجزه الا في حالات معينة نص عليها المادة 15

"لايجوز الامر بتقديم الدفاتر و القوائم الجرد الى القاضايا الا في قضايا الارت و قيمة الشركة و حالات الافلاس .

1 قضايا الارت

يجوز للورتة او الموصي لهم ان يطلبو الاطلاع الكلي على دفاتر مورتهم حتى يتمكنو من معرفة نصيبهم في التركة

2 قسمة الشركة

ادا انحلت الشركة جاز للشريك الاطلاع على دفاترها لمعرفة نصيبه في التركة و دلك من اجل تقسيم الصافي في النتائج

3 حالات الافلاس

التاجر المفلس تعرض دفاتره على و كيل التفليسة للاطلاع عليها لمعرفة الاموال التي يمكن تقسيمها او تسيرها حسب ما ادا كان الافلاس بسيطا او بالتقصير


الخاتمةنستنتج من كل ماسبق بان الدفاتر التجارية لها اهمية كبيرة من حيت الاتبات في المعاملات التجارية متى كانت منتظمة و مرتبة و تصلح كوسيلة في المنازعات التي تحصل بين التجار فهي تعد كوسيلة للمحاسبة و تحقيق اغراض شتى فهي تعد كقاعدة اساسية لجميع العمليات الاقتصادية و الاحصائية و تبين المحاسبة و الرباح الصافية و معلومات دقيقة تستند اليها مصلحة الضرائب

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بحث حول مسك الدفاتر التجارية لطلبة الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث حول الشركات التجارية لطلبة الحقوق
» خطة بحث الاعمال التجارية بالتبعية لطلبة الحقوق
» الأعمال التجارية بالتبعية لطلبة الحقوق
» الحقوق العينية و الحقوق الشخصية لطلبة الحقوق
» الحق و والواجب و الحقوق الطبيعية لطلبة الحقوق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابو الحسن التعليمية :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: