.
الشركات المعاصرة والتكييف الفقهي
أولاً : تعريف الشركة
عّرفت المادة الأولى من نظام الشركات بأنها "عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة"
ويطابق هذا التعريف تعريف الشركات في القانون المصري كما في المادة (505) من القانون المدني المصري
والشركة القانونية قد تكون شركة : تجاريه، وقد تكون شركة مدنية:
فالشركة التجارية هي التي تحترف التجارة كالبيع والشراء، أو عمليات البنوك، أو النقل، أو الصناعة.
والشركة المدنية هي التي تحترف الأعمال المدينة كشراء العقار وتقسيمه، أو استغلال المناجم، أو الزراعة، أو التعليم ونحوه.
وتعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً معنوياً مستقلاً عن أشخاص الشركاء المكونين لها باستثناء شركة المحاصة فهي لا تكتسب الشخصية المعنوية.
ثانياً : أنواع الشركات المعاصرة:
تتنوع الشركات المعاصرة المعتبرة قانوناً إلى ستة أنواع هي:
شركة التضامن.
شركة التوصية البسيطة.
شركة المحاصه.
شركة المساهمة.
شركة التوصية بالأسهم.
الشركة ذات المسؤولية المحددوة.
ويمكن رد هذه الأنواع الستة تبعاً لدرجة ألرابطه التي تقوم بين الشركاء إلى قسمين رئيسين هما: شركات الأشخاص، وشركات الأموال، بالإضافة إلى شركة تجمع بين شركات الأشخاص وشركات الأموال.
شركات الأشخاص:
تقوم شركات الأشخاص على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشريكين، وتترتب على ذلك النتائج الآتية:
أن الغلط في شخص الشريك يبنى عليه بطلاناً نسبياًَ.
لا يجوز للشريك أن يتصرف في حصته من غير رضا باقي الشركاء.
أن الشركة تنتهي بموت أحد الشركاء، أو الحجر عليه أو إفلاسه. وذلك لأن الشركاء وثقوا في شخص معين فلا تتعدى الثقة إلى غيره.
وتشمل شركات الأشخاص: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة.
شركة التضامن:
عرفها النظام السعودي كما في المادة "16" بأنها "الشركة التي يكون فيها كل شريك مسؤولاً مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة لافي حدود حصته فحسب بل في أمواله الخاصة كذلك" ويطابق هذا التعريف عناصر شركة التضامن في كثير من تشريعات العالم الحديثة فيطابق التعريف الفرنسي، والتعريف المصري على وجه الخصوص كما في مادتي 20-22 من القانون لتجاري المصري.
ويكتسب كل شريك فيها صفة التاجر، وتعنون الشركة باسم الشركاء، أو باسم بعضهم، ويحكمهم عقد يحدد أغراض الشركة، ومدتها، وأسماء الشركاء، وراس مال كل شريك، وتوزيع الربح والخسارة. وفرض أجر للقائم بالإدارة، أو منحه زيادة في الربح، وعلى كل حال فالمرجع بينهم هو العقد المبرم عند إنشاء الشركة.
حكمها شرعاً:
لما كان الشركاء مسؤولين عن جميع التزامات الشركة حتى بأموالهم الخاصة وأنهم جميعأً متساوون في الحقوق والواجبات، كل بحسب نصيبه في رأس المال، فإن هذا النوع من الشركات ينطبق عليه معنى شركة العنان. ويلزم الشركاء المتصرفون أن يكونوا أهلاً للتصرف، كما يلزم الإذن بالتصرف من جميع الشركاء لمن يتصرف ، وقد علمنا أن شركة العنان جائزة بالإجماع فتكون شركة التضامن جائزة لا شبهة في صحتها.
شركة التوصية البسيطة:
تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء فريق – ولو شريكاً واحداً – يكون متضامناً مسؤولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة، وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً واحداً موصياً مسؤولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال.
وبعبارة أخرى :
تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء شركاء متضامنون لهم نفس النظام القانوني الذي للشركات في شركة التضامن.
أي يكونون مسؤولين مسؤولية تضامنية مطلقة عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة ويكسبون صفة التاجر، ولهم حق إدارة الشركة، وتعنون الشركة باسمهم أو احدهم . وشركاء موصون لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود رأس المال الذي قدمه كل منهم . ولايكسبون صفة التاجر، وليس لهم حق في إدارة الشركة، ولا تعنون باسمهم. ولكن لهم الحق في طلب البيانات حتى يقفوا على مركز الشركة، وتوزيع الأرباع والخسائر يكون بمقيضى العقد المحرر بينهم عند تأسيس الشركة مع ملاحظة أن الفريق الموصي لا يتحمل من الخسارة إلا في حدود رأس ماله فقط.
حكمها شرعاً.
تدخل هذه الشركة في شركة العنان الجائزة بالإجماع فتكون جائزة شرعاً.
ولكن يلاحظ على هذه الشركة:
أن بعض الشركاء لا يتصرفون في شؤون الشركة. وهذا ليس بواجب كما قرره بعض الفقهاء ، بل يمكن أن يتصرف البعض بإذن البعض الأخر.
ولكن بعض فقهاء الشافعية يرون أنه إذا شرط على بعض الشركاء بعدم التصرف تكون الشركة فاسدة.
ويناقش هذا القول، أن علماء الاقتصاد ويعتبرون إباحة التصرف مرتبطة بالكفاءة وعدمها، فبعض الشركاء يثقون في هذا الشريك للكفاءة ولا يرونها في غيره . وبالتالي يحملونه المسؤولية في جميع التزامات الشركة حتى بأموالهم الخاصة.
ويمكن أن تقاس هذه الشركة على شركة المضاربه من باب أولى، فالمضاربة شركة بين اثنين أحدهم مالك المال والآخر مباشر العمل ولا يملك شيئاً من رأس المال، ويباشر التصرف في جميع هذه الأموال وقد حكم الفقهاء بصحتها.
أفلا تصح الشركة من باب أولى مع منع من يملك بعض رأس المال التصرف وإباحة التصرف لباقي الشركاء مع ملكهم بعض رأس المال ومن هنا ينطبق عليها شركة العنان وهي جائزة بالاجماع.
ثالثاً: شركة المحاصة:
هي شركة مؤقتة بين بعض الأفراد لإنجاز عملية معينة ، وبعد انتهائها تنتهي الشركة ، ويقسمون الأرباح والخسائر حسب العقد المحرر بينهم.
ويمكن تعريفها بأنها: شركة تجارية يتم إبرامها بين شخصين أو أكثر. وكانت هذه الشركة تسمى الشركة المؤقتة.
وهذه الشركة مستترة عن الغير ، ولا تخضع لإجراء الشهر ، وليس لها اسم ، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، أي ليس لها كيان قانوني بالنسبة إلى الغير، ويقتصر أثرها على أطرافها كسائر العقود.
ولهذا يكتفى فيها بتحديد عقد الاتفاق بين المتعاقدين على الاشتراك في الصفقة التي تقوم بها هذه الشركة.
ورأس مال هذه الشركة يمكن أن يكون من جميع الشركاء ، ويمكن أن يكون من أحدهم ، وبعد تصفية الشركة توزع الأرباح أو الخسائر بحسب العقد المبرم بينهم.
وتظهر شركة المحاصة في صور كثيرة مثل: شراء المحصولات الموسمية وبيعها ، وشراء منقولات أو بضائع وبيعها ، وتتكون هذه الشركات - أي شركات المحاصة - غالباً للقيام بعمليات مؤقتة ولفترة قصيرة وقد لا يحدث ذلك دائماً.
التكييف الفقهي لهذه الشركة:
إذا كان رأس مال هذه الشركة من جميع الشركاء سواء تساوت أنصبتهم أم اختلفت ، فإنه ينطبق عليها شركة العنان الجائزة بالإجماع ، وبالتالي فهي جائزة ولا شبهة فيها.
أما إذا كان رأس مالها جميعه من بعض الشركاء فإن ذلك يكون حينئذ من باب المضاربة ، وشركة المضاربة جائزة بالإجماع فتكون هذه الشركة جائزة لا شبهة فيها.
وبالتالي فإن الشركات الثلاث (شركات الأشخاص) ترجع غالباً إلى شركة العنان ، وشركة المضاربة ، وهما جائزتان بالإجماع، وعليه فإن شركة الأشخاص جائزة.
شركات الأموال:
تقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي، فلا يعتد فيها بشخصية الشريك بل العبرة فيها بما يقدمه كل شريك من مال.
فهي تقوم أساساً على حشد الأموال للقيام بالمشروعات الكبيرة ولا تقوم على الاعتبار الشخصي كما في شركات الأشخاص.
ومن خصائص هذه الشركة:
أنه يجوز للشريك أن يتصرف في حصته دون الحاجة إلى موافقة الشركاء، كما أن وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه لا يترتب عليه حل الشركة ، وتسمى الحصص في رأس مال هذه الشركة بالأسهم، ويسمى الشركاء فيها بالمساهمين، وهؤلاء المساهمون ليسوا تجاراً ولا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود قيمة أسهمهم.
وتشمل هذه الشركات:
1- شركة المساهمة 2- شركة التوصية بالأسهم 3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة (المختلطة).
1- شركة المساهمة:
عرفها نظام الشركات السعودي بأنها: الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم التي يملكونها ، ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسة.
ويدير هذه الشركة مجلس إدارة يعينه المؤسسون إلى أن تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين عقب تأسيس الشركة وبدء عملها ، فتقوم باعتماد هذا المجلس أو تغييره ، أو تحدد عضوية الأعضاء حسب المدة والكيفية عند تأسس الشركة.
وليس للشركة عنوان يتألف من أسماء الشركاء وإنما يكون لها اسم تجاري ينبئ عن الغرض من تكوينها.
حكم شركات المساهمة:
علمنا أن هذه الشركات شركت أموال، نظراً إلى تفتت رأس المال وتوزيعه بين المساهمين ، وقد أحاط النظام مثل هذه الشركات بكثير من الضمانات ، وأوجب تأليف مجلس إدارة، ولا يستطيع أحد من الشركاء أن يستثمر ماله أكثر من الآخرين ، فكل مساهم يستوي مع غيره في ربح السهم ، وأوجب النظام أن يكون لها محاسبون من أهل الخبرة ومراجعون متخصصون ،وتعلن نتائجها في الصحف إلى غير ذلك.
قال الدكتور محمد الفقي: فإذا كانت الشركة المساهمة قد أسست لمزاولة أعمال تجارية أو صناعية لا تتصل بالربا والكسب الحرام ، بعيدة عن الظلم والاستغلال ، تتوفر فيها جميع الضمانات لاطمئنان كل ذي حق على حقه ، إذا كانت أسست لمثل هذه المعاملة العادلة كانت شركة صحيحة جائزة شرعاً لا غبار عليها.
2- شركة التوصية بالأسهم:
تتكون الشركة من فريقين من الشركاء:
الفريق الأول: شركاء متضامنون مسؤولون مسؤلية مطلقة وتضامنية عن ديون الشركة.
ويعتبرون تجاراً ، ويديرون الشركة ، أو يديرها أحدهم ، أو الشريك المتضامن المنفرد الذي يمثل هذا الفريق. وقد جاء في المادة (152) يدير شركة التوصية بالأسهم شريك متضامن أو أكثر وتسري على سلطاتهم ومسؤولياتهم وعزلهم أحكام المديرين في شركة التضامن.
هذا وتعنون الشركة بأسمائهم ، أو باسم أحدهم ، أو الشريك المتضامن إذ كان منفرداً في هذا الفريق.
الفريق الثاني: شركاء موصون:
وهم مسؤولون في حدود حصصهم في رأس المال، ولا يكتسبون صفة التاجر ، وليس لهم الحق في إدارة الشركة، ولا في عنوانها.
والملاحظ أن هذه الشركة لا تختلف كثيراً عن شركة التوصية البسيطة إلا أنه في هذه الشركة " التوصية بالأسهم" نجد أن حصص الموصين فيها المتمثلة في الأسهم قابلة للتداول فيجوز التنازل عنها للغير ، وتنتقل ملكيتها بالوفاة ، لأنه لا اعتبار لشخصية الموصي على عكس الحال في شركة " التوصية البسيطة " التي لا يجوز فيها التنازل عن الحصة ، وتنتهي الشركة بوفاة الموصي لأن شخصيته معتبرة لدى الشركاء المتضامنين.
حكم هذه الشركة شرعاً:
لما كانت هذه الشركة لا تختلف كثيراً عن شركة التوصية البسيطة إلا من حيث أن الشركاء في شركة التوصية بالأسهم مساهمون ، إذ يطرح ما بقي من الأسهم بعد أسهم الشركاء المتضامنين للاكتتاب.
وبناءً على ذلك فإن هذه الشركة جائزة شرعاً من باب أولى ، لأن حصة الشركاء تجعل من حق الحكومة الرقابة على هذه الشركة أكثر من الرقابة على شركة التوصية البسيطة ، للمحافظة على حقوقهم مع كثرتهم وقلة أنصبتهم فهي أولى بالجواز ما دامت بعيدة عن الظلم والاستقلال.
3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة :
هي شركة يقسم رأس مالها إلى حصص متساوية القيمة ولا يكون الشريك فيها مسؤولاً إلا بقدر حصته من رأس المال، ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين.
والواقع أن هذه الشركة خليط من شركات الأشخاص وشركات الأموال ، فهي تشبه شركات الأشخاص من حيث إن عدد شركائها لا يزيد عن خمسين شريكاً، ولا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام ، ولا يصدر لها أسهم أو سندات قابلة للتداول.
وتشبه هذه الشركة شركة التضامن إلى حد كبير لأن الشركاء في هذه الشركة لا يسألون عن ديون الشركة إلا في حدود رأس المال، وذلك يخالف شركة التضامن.
ومن أجل ذلك أوجدت الأنظمة هذا النوع من الشركات ذات المسؤولية المحدودة لانصراف الناس عن شركات التضامن خوفاً من خطرها، ويوزع الربح في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حسب عقد تأسيس الشركة.
حكم هذه الشركة:
" ترجع الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة التضامن التي تدخل في شركة العنان الجائزة شرعاً بالإجماع، فتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة جائزة أيضاً شرعاً ".
انتهاء الشركة في الفقه الإسلامي بصفة عامة
تنتهي الشركات في الفقه الإسلامي إذا تحقق أحد الأمور الآتية:
انسحاب أحد الشركاء. لأن العقد عقد جائز غير لازم فلكل أحد من الشركاء الحق في الانسحاب متى أراد ، وبانسحابه تنتهي هذه الشركة ، إلا أن بعض الفقهاء قيدوا حق الانسحاب إذا كانت الشركة مؤقتة بمدة معينة ، وذلك عند من يقول بجواز التوقيت في الشركات ، وأن لا يكون هناك إلحاق للضرر بالغير.
موت أحد الشركاء:
إذا مات أحد الشركاء تنتهي الشركة ، وليس لأحد أن يتصرف في أموال الشركة ولا في السلع الموجودة إلا برضى الورثة، لأن الموت ناقل للمال إلى الورثة فلهم الخيار في الاستمرار في الشركة أو إنهائها، وإن كان قاصراً قام وليه مقامه، كما أن الموصى له مثل الوارث في ذلك، وألحق بعضهم الردة بالموت.
الحجر على أحد الشركاء:
تنتهي الشركة بالحجر على أحد الشركاء لسفهه أو جنونه ، والحجر على الشريك بسبب الإفلاس فيخرج هذا الشريك وبخروجه تنتهي الشركة.
عزل أحد الشركاء:
لسوء تصرفه أو إدارته، وفي هذه الحالة يكون للشركاء عزله، وبعزله تنتهي الشركة، وللبقية الاستمرار في الشركة بعقد جديد ، وإذا كانت بين شريكين تنتهي الشركة.
هلاك مال الشركة:
إذا هلك جميع مال الشركة أو معظمه ، أو هلكت حصة أحد الشركاء قبل الشراء أو خلط الأموال فإن الشركة لا تنعقد لفوات المحل بهلاك ما تعلق به العقد ، لأن الشركة عقدت لاستثمار المال ولا مال فبطلت الشركة.
انقضاء موعد الشركة وانتهاء عملها:
تنقضي هذه الشركة عند من يقول بالتوقيت كالحنابلة وأحد الروايتين عند الأحناف فتنتهي بانتهاء مدتها، فإذا انتهت المدة انتهت الشركة ، وحجتهم أن الشركة تتضمن الوكالة والكفالة مما يصح توقيتها.
وذهب المالكية والشافعية ورواية عند الأحناف أنه لا يجوز توقيت الشركة بمدة لأنه عقد معاوضة يقع مطلقاُ فيبطل بالتوقيت كالبيع.
ورجح بعض الباحثين الرأي الثاني وهو جواز توقيت الشركة لأنه يبنى على رضى الشركاء واتفاقهم على عقد الشركة ، فيدخل في عموم قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) كما ان التوقيت لا يخالف ما قررته الشريعة، وإنما يدخل في الشروط التي يجب الوفاء بها لقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً).
رد مع اقتباس رد مع اقتباس
7.
13-02-2010 00:52 مشاركة رقم : 7
الصورة الرمزية elasri
elasri
عضو نشيط
حـالـة التـواجـد : elasri غير متواجد حالياً
تاريخ التسجيل : Jan 2010
الــــعـــــمـــــر : 35
المشـاركــــات : 39
معدّل التقييـم :722
قــوة الترشيح : elasri is on a distinguished road
ارجو ان يكن هذا البحث مفيدا اخي الغالي
رد مع اقتباس رد مع اقتباس
8.
14-02-2010 19:22 مشاركة رقم : 8
الصورة الرمزية belmobtacim42
belmobtacim42
عضو جديد
حـالـة التـواجـد : belmobtacim42 غير متواجد حالياً
تاريخ التسجيل : Feb 2010
الــــعـــــمـــــر : 27
المشـاركــــات : 20
معدّل التقييـم :695
قــوة الترشيح : belmobtacim42 is on a distinguished road
شكرا جزيلا ارجو ان اجد شيئا عن موضوع جرائم الغش الضريبي في القانون المقارن
رد مع اقتباس رد مع اقتباس
9.
15-02-2010 02:21 مشاركة رقم : 9
الصورة الرمزية elasri
elasri
عضو نشيط
حـالـة التـواجـد : elasri غير متواجد حالياً
تاريخ التسجيل : Jan 2010
الــــعـــــمـــــر : 35
المشـاركــــات : 39
معدّل التقييـم :722
قــوة الترشيح : elasri is on a distinguished road
الإطار العام للنظام الضريبي
مفهوم الضريبة وأهدافها:
الضريبة هي فريضة مالية تستوفيها الدولة وفقاً لقواعد تشريعية مقررة بصورة إلزامية ونهائية، وتفرض على المكلفين تبعاً لمقدراتهم على الدفع ولغاية توفير الأموال اللازمة لتغطية نفقات الدولة ولتحقيق أهداف مالية واقتصادية واجتماعية.
أ- الهدف المالي:
وهو تحقيق مورد مالي لتغطية نفقاتها العامة (الجارية والاستثمارية).
ب- أهداف اقتصادية:
1- بتشجيع الاستثمار وتوجيهه نحو مشاريع إنتاجية وذلك:
- بإعفاء هذه المشاريع كلياً أو جزئياً من الضريبة.
- وتوفير الحماية للصناعة المحلية بفرض ضرائب مرتفعة على السلع والبضائع المماثلة من الخارج
- وتوفير الصادرات إلى الخارج من الضريبة بشكل كلي أو جزئي .
2-وسيلة لضبط استهلاك السلع والخدمات، تقوم الدولة بتشجيع أو تقليل استهلاك سلعة أو خدمة معينة عن طريق تخفيض أو زيادة الضريبة المفروضة عليها.
3- وسيلة لتنظيم الإنتاج القومي، إن تنظيم الإنتاج القومي من خلال الضرائب يكون عبر استخدام الضرائب في التحكم في الطلب على السلع والخدمات لمواجهة العرض في طرفي الرخاء أو الكساد الاقتصادي للوصول إلى أوضاع طبيعية للاقتصاد وأيضاً لكبح جماح التضخم.
ج- أهداف اجتماعية:
تتمثل بإعادة توزيع الدخول بين فئات المجتمع عن طريق زيادة الضرائب على ذوي الدخل المرتفع بتطبيق مبدأ التصاعد الضريبي على دخولهم وبالتالي تقليل حدة التفاوت بين مستويات الدخول وتمويل الخدمات العامة من الضريبة لمصلحة الدخول المنخفضة.
قواعد الضريبة:
لتنفيذ أهداف الضريبة فقد وضع لها ومنذ أكثر من مائتي عام قواعد محددة يجب أن يأخذها المشرع الضريبي بعين الاعتبار حين وضعه للنظام الضريبي، حيث تشكل هذه القواعد الأساس التقليدي للضريبة، وقد وضع هذه القواعد الاقتصادي الإنكليزي آدم سميث في كتابه الشهير "ثروة الأمم" وجوهر هذه القواعد ما يلي:
قاعدة العدالة أو المساواة في المقدرة:
وتتطلب العدالة توزيع أعباء تمويل الإنفاق العام على المواطنين بحسب مقدرتهم التكليفية على تحمل الأعباء. وهناك مفهومان يرتبط ذكرهما بهذا المبدأ وهما:
العدالة الأفقية: وتعني معاملة ذوي الدخول المتماثلة معاملة متساوية حيث يفترض ألا يؤدي فرض ضريبة ما إلى تحميل فئة مهنية أو اجتماعية تتمتع بنفس مستوى الدخل بتحمل عبء أكبر من فئات أخرى (أي معاملة ذوي الدخول المتساوية معاملة متساوية).
العدالة الرأسية: وتتطلب الحد الأدنى من الفوارق في مستويات الدخول عن طريق تحميل الأغنياء حصة أكبر في تمويل النفقات العامة (أي معاملة ذوي الدخول المختلفة معاملة مختلفة).
ولتحقيق مبدأ عدالة الضريبة لا بد من توافر الشروط التالية:
1- عمومية الضريبة، أي فرض الضريبة على جميع أنواع الدخول بدون استثناء لأن تغطية النفقات العامة يجب أن يساهم فيها جميع أفراد المجتمع.
2- تصاعد سعر الضريبة.
3- الاعتدال في سعر الضريبة.
4- إعفاء الحد الأدنى اللازم للمعيشة لحماية الأسر ذات الدخل المحدود من الضريبة.
5- وجود الإعفاءات الأعباء العائلية والظروف الاجتماعية.
قاعدة الوضوح:
بحيث تكون الأحكام القانونية المتعلقة بتحديد وعاء الضريبيةوان تكون واضحة لدى المكلفين لكي يسهل تعاملهم مع أحكام القانون وتنفيذه بطريقة سليمة.
قاعدة الملائمة:
بحيث يتم مراعاة الظروف المادية والنفسية لدافعي الضرائب لكي لا تصبح الضريبة معوقاً للإنتاج ومحبطاً لنشاط الأشخاص.
قاعدة الاقتصاد في النفقات:
بحيث تكون نفقات الإدارة الضريبية في تحقق الضريبة وفرضها وجبايتها في حدود المعقول مقارنة بالمردود الضريبي.
قاعدة المرونة:
بحيث يتمكن النظام الضريبي من مراعاة التغير في الحصيلة الضريبية بما يتناسب والتغير في الدخل القومي وبنفس الاتجاه.
أنواع الضرائب:
تصنف الضرائب وفق أسس مختلفة من أهمها:
حسب الطبيعة الاقتصادية لوعاء الضريبة:
تميز هنا بين الضريبة على رأس المال (الضريبة العقارية ريع رؤوس الأموال المتداولة)، والضريبة على الدخل (ضريبة دخل الأرباح وضريبة الرواتب والأجور)، والضريبة على الاستهلاك (الضريبة على المبيعات والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الإنفاق الكمالي).
ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة:
فالضريبة المباشرة تستقر على المكلف ولا يستطيع نقل عبئها، ويتم تحققها بشكل اسمي بموجب جداول تحقق بالمكلفين وتفرض حين حصول المكلف على الدخل أو رأس المال ومنها: الضريبة على دخل الأرباح- الضريبة على المبيعات العقارية- ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة.
أما الضرائب غير المباشرة فهي الضريبة التي يدفعها مكلف ثم ينقل عبئها إلى شخص آخر، وتفرض على واقعة معينة دون إمكان تحديد المكلف، كما أنها تفرض عند استعمال الثروة ومنها: (ضريبة الإنتاج- الضرائب الجمركية- ضرائب الاستهلاك).
وتعدّ الضريبة على القيمة المضافة من أهم الضرائب غير المباشرة وتم تطبيقها بأكثر من مائة دولة وبأشكال مختلفة، وتشكل هذه الضريبة في فرنسا ما يزيد عن 50% من إجمالي الموارد الضريبية، كما إنها طبقت في العديد من الدول النامية ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي ومن بين هذه الدول:
مصر- الأردن- المغرب- تونس.
وبالتالي يمكننا القول بأن التوجه الحديث في مجال الضرائب هو: "تخفيض الضرائب على مصادر تمويل الدخل والتركيز على اوجه استخدامات الدخل من خلال الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة على المبيعات" مع مراعاة مبدأ العدالة الضريبية ما أمكن من خلال زيادة الإعفاءات الشخصية والاجتماعية لذوي الدخل المحدود عند فرض ضريبة الدخل، وكذلك عن طريق إعفاء السلع الضرورية أو إخضاعها لسعر منخفض خلال تطبيق الضريبة على الاستهلاك.
الضرائب النوعية والضريبة الموحدة على الدخل:
يعتمد نظام الضرائب النوعية على أساس التمييز بين الدخول وفقاً لمصادرها، ثم إخضاع كل مصدر من مصادر الدخل إلى ضريبة نوعية مستقلة لها وعاء وسعر خاص بها، أما نظام الضريبة الموحد فيعتمد على تجميع الدخول الصافية للمكلف من كافة مصادرها في وعاء واحد ثم فرض ضريبة تصاعدية على مجموع هذه الدخول دون تمييز بين طبيعة أو مصدر هذه الدخول واتباع إجراءات موحدة في التحقق والتحصيل، وذلك بعد استبعاد مبالغ معينة لمراعاة الظروف الشخصية للمكلف، وتتميز الضريبة الموحدة بمراعاتها للمقدرة التكليفية للمكلف بشكل أفضل من الضرائب النوعية، وتطبق الضريبة الموحدة على الدخل في العديد من دول العالم المتقدم وبعض الدول النامية
مقومات النظام الضريبي:
يمثل النظام الضريبي مجموعة من العناصر التي تعمل بشكل مترابط لتحقيق أهداف معينة حسب قواعد ومقومات وإجراءات محددة، وتتكون مقوماته من الإدارة التشريعية التي تختص بإصدار القانون الضريبي والإدارة التنفيذية وهي التي تتولى تنفيذ القانون الضريبي الصادر من الإدارة التشريعية وإصدار التعليمات التنفيذية له، والجهاز القضائي الذي يتولى الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين المكلفين والإدارة الضريبية فيما يتعلق بتقدير الضرائب المتوجبة الدفع على المكلفين.
التهرب الضريبي:
هو محاولة المكلف الخاضع للضريبة عدم دفع الضريبة كلياً أو جزئياً متبعاً في ذلك طرقاً وأساليب مخالفة للقانون وتحمل في طياتها طابع الغش، ويجب التمييز في هذا المجال بين التهرب الضريبي التجنب الضريبي والذي يقصد به تجنب الواقعة الضريبية عن طريق امتناع الشخص عن النشاط الذي يؤدي إلى خضوعه للضريبة عن طريق الاستفادة من الثغرات القانونية وعدم إحكام صياغة التشريعات الضريبية للتخلص من دفع الضريبة حيث يستطيع المكلف أن ينفذ من إحداها ويجد لنفسه مخرجاً قانونياً يتجنب الضريبة أو يخفف من وعائها.
والتجنب الضريبي يعد أمراً مشروعاً لا يؤاخذ عليها القانون، أما التهرب الضريبي فهو من الجرائم الاقتصادية التي فرضت كافة قوانين الضرائب في العالم عقوبات جنائية ومدنية تجاهها.
التهرب الضريبي من الظواهر الشائعة في معظم دول العالم وفي مختلف العصور وإن كانت نسبته في الدول النامية أعلى بكثير من الدول المتقدمة. ومن خلال إحصائية صادرة عن الاتحاد الأوربي تبين أن نسبة التهرب الضريبي محسوبة كنسبة الناتج القومي بلغت على مستوى الاتحاد الأوربي بـ16% وتراوحت بين دول الاتحاد بين 4% في فنلندا و35% في اليونان، أما في البلدان النامية فلا يوجد إحصائيات خاصة بها، وقد قدر أحد خبراء الضرائب في مصر أن الفاقد الضريبي بسبب التهرب الضريبي في مصر يقدر بـ20 مليار جنيه مصري.
أسباب التهرب الضريبي:
يرى رئيس لجنة التوظيف التابعة الاتحاد الأوربي أن السبب الحقيقي لتفشي ظاهرة التهرب الضريبي في دول الاتحاد الأوربي هو كم يبقى للعامل الأوربي من النقود التي يتقاضاها من عمل قام به بعد أن يسدد كل الضرائب المدفوعة عليه، فالعامل الأمريكي يبقى له من دخله 80% بعد اقتطاع كافة الضرائب وبالتالي فإنه ليس من المدهش أن تكون نسبة التهرب الضريبي (نسبة من الناتج القومي) أقل من 10% من إجمالي الناتج القومي وهي النسبة الأقل من النسبة الأوربية والتي بلغت في دول الاتحاد الأوربي بالمتوسط بحدود 16% وبالتالي فنه يرى أن ارتفاع العبء الضريبي هو أهم عامل في التهرب الضريبي.
إلا أن عدم اعتدال العبء الضريبي ليس السبب الوحيد وراء التهرب الضريبي وهناك أسباب أخرى نوجزها فيما يلي:
- الغموض في النظام الضريبي.
- ضعف الوعي الضريبي.
- عدم عدالة النظام الضريبي.
- سوء استخدام حصيلة الضرائب.
- عدم كفاءة الإدارة الضريبية.
- ضعف الجزاء على المتهربين.
- فقدان المرونة في تطبيق النظام الضريبي.
- فقدان الثقة بين الدوائر المالية والمكلف.
آثار التهرب الضريبي:
للتهرب الضريبي كما هو معروف آثار سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المجتمع، من أهمها ما يلي:
1- تخفيض حصيلة الموارد العامة وبالتالي اللجوء إلى اتباع سياسة مالية من شأنها تقليص حجم النفقات العامة، وهذا يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات من جهة وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدول مكن جهة أخرى.
2- رفع سعر الضرائب الموجودة أو فرض ضرائب جديدة لتعويض الحكومة عن نقص الحصيلة الناتج عن التهرب.
3- اضطرار الحكومة لتغطية العجز المالي عن طريق الإصدارات النقدية أو الحصول على قروض داخلية أو خارجية وهذا يؤدي بدوره إلى خلق مشكلة تتعلق بسداد القروض وفوائدها.
4- الإخلال بقاعدة العدالة الضريبية بحيث يتحمل عبء الضريبة المكلفون الذين لا يستطيعون التهرب منها وينجو منها آخرون حسب مراكز قواهم.
5- الضرر الأخلاقي لانتشار الفساد وانعدام الأمانة.
الإعفاءات الضريبية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار وتوجيهه:
يستطيع المشرع الضريبي من خلال التحكم بالضريبة على الدخل واستخدامها بصورة مدروسة جيداً أن يؤثر في عملية الاستثمار بما ينسجم مع خطة التنمية الاقتصادية في البلد، ويلاحظ حالياً وجود توجه كبير في الدول النامية نحو استخدام الضريبة لتقديم المزايا والمحفزات الضريبية التي من شأنها أن تحفز الاستثمار وتوجهه وذلك في إطار قوانين خاصة لتشجيع الاستثمار وتعود أسباب هذا التوجه إلى العوامل التالية:
1- الجات، والشروط الحالية للانتساب عليها.
2- برامج الإصلاح الهيكلي وسياساته في الدول النامية.
3- الاستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسية.
4- التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقد أصدرت بعض الدول العربية قوانين تشجيع الاستثمار كالسعودية ومصر والأردن، منها ما اعتمد على الإعفاء الجزئي، أي نسبة من الإيراد،ومنها ما اعتمد على الإعفاء الكلي لمدة محدودة، وقد راعت هذه القوانين المناطق التنموية في هذه الإعفاءات، وأدخلت عدة تعديلات على هذه القوانين لمعالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق، إعفاء أرباح الشركات الصناعية المساهمة التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر من الضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات.