يمكن القول في هذه النقطة أن كل الحقوق تزول عن صاحبها بموته، و تنتقل إلى ورثته أو الموصى لهم، فيكون لها أصحاب جدد هم هؤلاء أو الموصى لهم، ماعدا حق الانتفاع فلا يورث، و إنما ينقضي بوفاة صاحبه و لا ينتقل إلى ورثته.
أسباب انقضاء الحقوق
أما أسباب انقضاء الحقوق كأسباب كسبها أو انتقالها، فيرجع إلى سببين رئيسيين هما:
الواقعة القانونية.
التصرف القانوني.
الواقعة القانونية:
هي أمر يحدث فيترتب عليه أثر قانوني دون أن يكون للإرادة دخل فيه، فإذا كان هذا الأثر القانوني هو
" إنشاء الحق ".
فقد يكون انقضاء الحق في هلاك الشيء محل الحق. كذلك فإن مضي المدة القانونية هو واقعة يرتب عليها القانون سقوط الحق الشخصي إذا لم يطالب به الدائن في خلالها.
التصرف القانوني:
أما التصرف القانوني فهو عمل إداري اتجه لإحداث أثر قانوني معين. فإذا كان هذا الأثر القانوني هو
" إنشاء حق "
فقد تنصرف الإرادة إلى إنهاء حق قائم فينقضي ، و الانقضاء هنا أثر قانوني يرتبه القانون إعمالا للإرادة، مثال ذلك:
الوفـاة:
وهو قيام المدين بسداد الدين.
ومثله أيضا:
الإبـراء من الدين.
وقد يوصف الحق بأجل فاسخ أو شرط فاسخ فيكون الأجل الفاسخ منهيا للحق، كما ينقضي الحق أيضا بأثر رجعي إذا تحقق الشرط الفاسخ.
ونتطرق بإيجاز إلى انقضاء الحق في:
1- الحقوق العينية.
2- الحقوق الشخصية.
3- الحقوق الذهنية.
انقضاء الحقوق العينية
ينقضي الحق العيني إذا انقضت الأسباب الناقلة له، و هي أسباب انقضاء بالنسبة للسلف، و أسباب اكتساب بالنسبة للخلف.
وينقضي الحق العيني التبعي، تبعا لانقضاء الحق الشخصي الضامنة له، و قد تنقضي بصفة أصلية كما في حالة هلاك الشيء المرهون.
حسب ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (965) من القانون المدني الجزائري.
انقضـاء الحقوق الشخصية
ينقضي الحق الشخصي إذا كان من نوع التصرفات القانونية، و توفرت الأسباب التالية:
الوفـاء (Le paiement).
الوفـاء بمقابل (La dation de paiement).
التجديـد (La novation).
الإبـراد (La remise de l'obligation).
أما أسباب انقضاء الحق الشخصي إذا كان من نوع الوقائع القانونية فهي:
- اتحاد الذمة (La confusion)
- استحالة التنفيذ (L'impossibilité d'exécution)
التقادم المسقط (La prescription extinctive)
المقاصة (La compensation)
انقضاء الحقوق الذهنية
تنقضي الحقوق الذهنية بانقضاء مدة معينة تختلف من دولة أخرى، بحيث يصبح بعدها هذا الحق جزءا من الثروة الفكرية العامة، فيمتلكه المجتمع، و لا تعود له صفة الحق الخاص، لأن الجانب المالي من الحقوق الذهنية هو حق مؤقت بإجماع القوانين الحديثة، و لقد نصت المادة (68)من قانون حق المؤلف على أنه:
" توضع المؤلفات التي أصبحت ملكا للجمهور تحت حماية الدولة".
و لقد حدد المشروع الجزائري مدة انقضاء الحق الذهني بخمس وعشرين (25)سنة من وفاة المؤلف وذلك طبقا للمادة(60)من الأمر رقم 73/14، و هو الأجل الذي نصت عليه اتفاقية جنيف سنة 1952.
فلصاحب الحق أن يستغل ماليا ثمرة فكرة طوال حياته، و تؤول من بعده إلى ورثته، و بعد مضي مدة (25) سنة يسقط الجانب المالي للحقوق الذهنية بالنسبة للورثة، غير أن المشروع الجزائري نص في المادة (68)من قانون حق المؤلف أن المؤلفات التي أصبحت ملكا الجمهور توضع تحت حماية الدولة.
و من ثمة فلابد من الحصول على ترخيص من وزارة الثقافة و الاتصال في هذا الشأن، و يكون لأي كقاعدة عامة أن يستفيد ماليا منه دون أن يلتزم بأي مقابل نحو الورثة .