الجرائم الماسة بالسلامة الجسدية
جريمة القتل العمدي : يعرفه الفقهاء على أنها ازهاق روح إنسان عمدا*م 245 ق ع
أ—جريمة القتل في صورته البسيطة :الركــن المعنوي- -محل القتل- الفعل المادي.
1-محل القتل:محل جريمة القتل ع هو الإنسان الحي و يستبعد القتل الذي يقع -على الحيوان لأنها جريمة لها تكيف آخر
- قتل طفل حديث الولادة // // // //
-جريمة قتل الجنين قبل عملية الوضع
-القتل الذي يمارس على انسان ميت يكيف على أنه شروع.
الركن المادي: هو كل نشاط يقوم به الفاعل ويترتب عليه نتيجة معينة وهي الوفاة ,ويقوم الركن م على ثلاثة عناصر هي:
ا- نشاط مادي يقوم به الفاعل ب- نتيجة معينة هي ازهاق روح - ج- علاقة سببية
أ)- نشاط مادي : على غرار أي جريمة فإن جريمة القتل العمدي تتطلب وقائع معينة هي السلوك العضلي الذي يأتيه الفاعل وسواء كان هذا السلوك إيجابي أو سلبي المهم فيه هو أن تتحقق النتجة المعينة وهي الوفاة
متى كان من المقرر قانونا أن رئيس محكمة الجنايات عند تقريره إقفال باب المرافعات، يتلو الأسئلة الموضوعة التي ينبغي أن تنطوي على كل واقعة معينة وذلك بتحديد أركانها وعناصرها القانونية ومن ثم فإن طرح سؤال مخالف لهذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
ولما كان الثابت في قضية الحال إن السؤال الخاص بجناية القتل العمدي أهمل فيه عنصر العمد، الذي هو العنصر الأساسي في الجريمة ولا بد من استظهاره في السؤال لمعرفة فيما إذا كان القتل عمدا أم هو قتل خطأ فإنه طبقا لأحكام المادة 254 (ق ع) التي عرضت القتل العمدي يتعين أن تتوافر في السؤال المطروح العناصر الثلاثة التي نصت عليها المادة وهي:
1)- العنصر المادي المتمثل في فعل القتل وأن يكون بفعل من الجاني ومن شأنه أحداث الموت.
2)- أن يكون المجني عليه إنسانا على قيد الحياة.
3)- وهو العنصر الأهم في الجريمة –القصد الجنائي- الذي هو العمد ويتحقق هذا العنصر في الجريمة متى كان الجاني ارتكب الفعل بنية أحداث الموت لغيره مع علمك بذلك.
ومتى تحقق إغفال السؤال عن ذكر القصد الجنائي الذي بدونه لا يمكن معرفة ما إذا كان القتل هو المعاقب عليه في المادة 254 من (ق ع) أم هو قتل خطأ معاقب عليه بغير هذا النص استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من المجلس الأعلى تلقائيا لمخالفة هذا المبدأ القانوني.
ب )النتيجة: النتيجة الحتمية في جريمة القتل هي إزهاق روح إنسان ولا يهم أن تتحقق هذه النتيجة فور واقعة السلوك الإجرامي أو بعد مدة زمنية إنما الشرط الوحيد هو وجود علاقة سببية بين السلوك الإجرامي و النتيجة .
ج) العلاقة السببية:
الركن المعنوي : هو العلم المقرون بإرادة النشاط المادي الإجرامي , وعليه فالقصد القصد الجنائي يتحقق بأمرين: العلم –الإرادة
1- العلم: معناه العلم بأركان الجريمة يتم هنا عندما يكون عالما بأركان ن الجريمة أي يكون على علم بوجود إنسان حي ويريد إزهاق روحه بالنشاط المادي الذي يأتيه *كالذي يقوم بطعن شخص على مستوى القلب عدة مرات * وينعدم العلم عند الشخص كالذي يقوم بإطلاق عيار ناري علي شبح يتحرك في الليل معتقدا أنه حيوان فإذا به يصيب إنسان حيا ففي هذه الحالة
لم يتوفر القصد الجنائي ويسأل الفاعل على القتل الخطأ.
2الإرادة: تتحقق عندما يكون الفاعل حرا مختارا من النشاط المادي فتون الإرادة حية غير مقيدة وعلى هذا لا يكن أن يسأل الشخص الذي يتعرض للتعذيب الشديد ثم يفر هاربا فيصدم طفلا فيموت ففي هذه الحالة ل يمكننا أن نسأل هذا الشخص عن القتل العمدي لأن إرادته مقيدة
حالات يكون فيها الالتباس في توافر القصد الجنائي.
كلما توافرت العنصرين المذكورين سابقا قامت جريمة القتل العمدي واستحق الفاعل العقاب إلى أن الواقع العملي أثبت وجود بعض الالتباس حول القصد الجنائي وهي
*حالة الخطأ في الشخص: كالفاعل الذي يقوم بقتل شخص خطأ غير الذي كان يريد قتله
*حالة الخطأ في الجريمة : عندما يقوم شخص بإطلاق النار على شخص آخر فإذا به يصيب حيونا أو كمن يقوم بإطلاق النار على حيوان فإذا به يصيب طفلا فيقتله.
في المثال الأول لا يمكن اعتبار الواقعة قتل عمدي لأن أحد عناصرها ليس إنسان حي ,لكن الفاعل يعاقب على واقعة الشروع أما الثني فهو معدوم العلم والإرادة ويسأل على القتل الخط
*عقوبة القتل العمدي في صوره البسيطة :لقد قلنا من قبل أن لكل جريمة جزاءا وعملا بأحكام المادة 262 قانون العقوبات الفترة الأخيرة * ويعاقب الفاعل من غير ذلك من بالسجن المؤبد* ومفهوم هذا النص أن المقصود بالحالات الأخرى وهي حالات التجديد.
*- جريمة القتل العمدي في صوره المشددة : وهو القتل العمدي الذي يقع مقترنا بظروف تجعل العقوبة مشددة على القتل العمدي في صوره البسيطة ان هذه الظروف ليست من أركان الجريمة بل هي وقائع أو حالات عرضية أو تبعية للجريمة نكشف من خلالها جسامة الجرم أي مدى تأصل الإجرام في الشخصية
وهذه الظروف إما تكون مرتبط بالركن المادي للجريمة مثل الترصد استعمال وسائل التعذيب والوحشية واقتران الجريمة بجريمة جنائية أخرى أو جنحة و إما تكون هذه الظروف مرتبطة بالركن المعنوي أي بالقصد الجنائي ومثال ذلك سبق الإسرار إما تكون هذه الظروف المشددة مرتبطة بمحل الجريمة
أب بالإنسان الذي وقع عليه النشاط المادي كما هو القتل الذي يوقع أضرر بالأصول أو الفروع
أ*الظروف المشددة المرتبطة بالركن المادي للجريمة: يمكن حصرها في
01- الترصد: استنادا إلي م 257 ع التي تعرف الترصد بأنه *انتظار شخص لفترة طالة أو قصرت في مكان أو أكثر وذلك لإزهاق روحه أو الاعتداء عليه *يمكن القول أنه لقيام الترصد لابد من توافر شرطين أساسيين
-الشرط المكاني : ومفهوم هي أن يقوم الفاعل بانتظار الضحية مد من الزمن قبل تنفيذ الجريمة
-الشرط المكاني : والمقصود به أي أن يتم الانتظار على مكان أو عدة أمكنة بغض النظر عن المكان من حيث طبيعته خاصا أو عاما .
العقوبة عند توافر هذه الظروف: نصت المادة 261 ف 01 ق ع * يعاقب بالإعدام
الحكمة من التشديد: راد على مقاصد المجرم الدنيئة نظرا لكون قام بالجريمة وهو متهيئ لها ماديا ومعنويا مع مفاجئة الضحية
02حالت القتل بالتسمم :نص المشرع على تعريف القتل بالتسمم في المادة 260 ق ع أن التسمم هو الاعتداء على حياة الإنسان بتأثير مواد يمكن أن تؤدي الى الوفاة آجلا أم عاجلا أيا كان الاستعمال أو إعطاء هذه المواد.*
من استقراء هذا النص نجد ان المشرع لم يتعرض إلى نوعية هذه المواد بل المهم هو تحقيق الوفاة
الحكمة من التشديد: الرد على مقاصد الدنيئة ذ لك أن الوسيلة المستعملة هي وسيلة غادرة بطبعتها إضافة إلى الألم الذي يسببه السم.
03- حالة القتل العمدي باستعمال وسائل التعذيب : م262 ق ع التي تنص يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب أو ارتكب أعمال وحشية بارتكاب جناية*
من لم يحدد المشرع وسائل التعذيب بل تركها للسلطة التقديرية للقاضي وعلى العموم فان الأعمال الوحشية والتعذيب هي تلك التي يستعملها الفاعل ضد الضحية من أجل إزهاق روحها أي كل الأفعال الماسة بالسلامة البدنية للإنسان
الحكمة من التشديد: لما فيها من ترغيب والتخويف لما تنطوي عليه شخصية الجاني من حقد وانعدام الضمير
04- حالة اقتران ج القتل العمدي بجناية أخرى أو جنحة : م263 ق ع * يعاقب على القتل بالإعدام إّذا سبق أو صاحب أو تلي جناية أخرى كما يعاقب على القتل بالإعدام أكان الغرض من منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكب هذه الجنحة أو الشركاء فيها*
مثالها أن يقوم شخص بالقتل ثم يتبعه بإشعال النار أيرتكب القتل للإعداد لجنحة أو لتنفيذها أو تمكين فاعلها من الفرار ومثال ذلك أن يتم القتل للإعداد لارتكاب جنحة السرقة فيتوجه الفاعل إلى مسكن الضحية مناجل السرقة معتقدا أن المسكن فارغ فإذا به يفاجئ بوجود حارس أو صاحب السكن فيرتكب جريمة القتل فلا يتوقف عند ذلك بل يقوم يتم السرقة التي جاء بها
الفرق بين القتل المقترن بجناية والقتل المقترن بجنحة:يكمن في أن القتل حينا يكون مقترن بجنحة لم يكن مقصود بذاته أي لم يكن مقصود بذاته في حين أن القتل حينما يكون مقرون بجناية أخرى إنما يكون مقصودا.
ب* الظروف المشددة المرتبطة بالركن المعنوي: وهي التي ترتبط بالجانب الشخصي المحض للفاعل وتنحصر في سبب واحد هو سبق الصرار
سبق الإصرار: م 256 ق ع هو عقد عزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين ........*
لتوافرها الظرف لابد من توافر كل من العنصر النفسي والعنصر الزمني
يتعين القول أن سبق الإصرار ينشأ عندما يكون الفاعل في ظروف نفسية هادئة يفكر خلالها في كيفية ارتكاب جريمته ثم بعد ذلك وبعدما تكون لديه يترجم فكرته إلى واقع ملموس وهو الجريمة وتتم هذه العملية قبل البدء في التنفيذ لفترة زمنية غير محددة تركها القانون لقاضي التحقيق
3-الظروف المشددة المرتبطة بمحل الجريمة :وهي الظروف المرتبطة بالشخص الذي وقع عليه الاعتداء وعليه التشديد في هذه الحلة يكون على أساس صفة في الضحية
قتل الأصول والفروع:
قتل الأصول : م252 ق ع قتل الأصول هو إزهاق روح اٌلأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين *
شدد المشرع عقوبة القتل من هذا النوع لأنه تقع من أحد الفروع على أحد الأصول وان المستهدف بالاعتداء هنا هو شخص معين وهو الأصل وبمفهوم النص هو الأب والأم ويستثنى بذلك الوالدين غير الشرعيين اللذان قاما بالتربية فقط ولم يكتفي المشرع بتشديد العقوبة بل ذهب إلى أبعد من ذلك وهذا بالنص صراحة بأن الفاعل لاستحق التخفيف بموجب نص المادة 282* لا أعذار إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أي أحد من الأصول .
الحكم من التشديد: تكمن في الصلة الموجودة بين الفاعل والضحية التي أمرنا بالمحافظة عليها إذ لول وجود الأصل لما وجد الفرع وإقدام الفرع عل القتل لدليل على النية الإجرامية الكبيرة.
قتل الفـروع: القصر: تناول المشرع كل الجرائم الجسدية الواقعة على القصر 269-272 ق ع
* لمادة 269 : ( تعديل / الأمر 47 / 1975 ) : كل من جرح أو ضرب عمدا قاصر لا تتجاوز سنه السادسة عشرة أو منع عنه عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحته للضرر أو أرتكب ضده عمدا أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الإيذاء الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 5000دج
لمادة 272 : إذا كان الجناة هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقابهم كما يلي :
1 ـ بالعقوبات في المادة 270 وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 269 .
2 ـ بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات وذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 270
3 ـ بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 , 2 من المادة 271 .
4 ـ بالإعدام وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 3 , 4 من المادة 271 .
ومن استقراء هذه النصوص ول سيما م 269 نستنتج مايلي
1-سن القاصر في هذه الحالة 16 سنة 2- يستبعد الطفل الحديث العهد بالولادة 3-هذه الأحوال ليست مقصورة على القرابة فقط بل يدخل تحت هذه المفهوم كل شخص تحت رعاية الفاعل بموجب سلطة أو غيرها كالمعلم الوصي الولي القيم
الحكمة من التشديد: إهمال الواجب المقدس وخيانة ثقة المجتمع الإساءة إلى الرابطة العائلية والتربوي المقدس اتجاه أشخاص هم في أمس الحاجة إلي الرعاية .
انتظروا المزيد والله الموفق.............................../......