اليكم اخوتي هذه المقارنة البسيطة بين العمل التجاري والمدني واتمنى ان تفيدكم
اهمية التمييز بين العمل التجاري و المدني
اهمية التمييز بين العمل التجاري و المدني:
ان الفروق الموجودة بين العمل المدني والتجاري تؤدي الى التمييز بينهما فما هي هذه الفروق?
1-الاختصاص: ان الدول التي اخذت بقانون تجاري مستقل الى جانب القانون المدني اعتنقت في المجال القضائي مبدا التخصص اي تخصيص قضاء خاص ويقضى مدا التخصص بانه في حالة ما اذا رفع نزاع مدني امام المحاكم التجارية جاز الدفع بعدم الاختصاص
2- الاثبات:تنص المواد القانونيةعلى انه في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن مبلغ كذاالقيمة فلا تجوز البينة في اثبات وجوده وانقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك
اما في المسائل التجارية فقد اطلق المشرع حرية الاثبات بحيث تجوز البينة او القرائن مهما كانت القيمة ويجوز الاحتجاج بالاوراق العرفيةفي المسائل التجارية على الغير حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ
3-الاعذار:مفاده ان الدائن يقوم بتوجيه انذار لامدين حتى يوفي ماعليه منالتزام والاعذار في المواد المدنية لابد ان يتم بورقة رسمية بواسطة اعوان القضاء اما المسائل التجارية فقد جرى العرف ان يتم الاعذار بخطاب عادي.
4-المهلة القضائية:اذاحل اجل الدين وعجز المين عن الوفاء به فالقلضي يمنحه اجلا لتنفيذ التزامه اما المسائل التجارية فلا يجوز ذلك
5-التضامن.ان التضامن بين الدائنين او بين المدنين لا يفترض في الاعمال المدنية انما يكون باتفاق او نص في القانون اما الاعمال التجارية فهو مفترض بين المدينين
6-صفة التاجر: يعد تاجرا من يباشر الاعمال التجارية و يتخذها حرفة معتادة له وهذا على خلاف الاعمال المدانية
7-الفوائد القانونية:اذا تاخر المدين عن الوفاء في الاجل يبدا سريان الفوائد ويقع على المدين التاجر عبءالالتزام بتعويض الدائنعن التاخير
8-النفاذ المعجل: والقاضي بتنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فالمسائل المدانية لا يمكن تنفذ احكامها الا اذا اصبحت نهائية اما المسائل التجارية تكون الاحكام دوما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى ولو كانت قابلة الاستئناف او المعارضة .
لا تنسوني بالدعاء ولا تنسوا الرد
رد مع اقتباس رد مع اقتباس
2.
27-04-2009 15:13 مشاركة رقم : 2
الصورة الرمزية karikim
karikim
مشرفة سابقة
حـالـة التـواجـد : karikim غير متواجد حالياً
تاريخ التسجيل : Jul 2008
مكان الإقــامــة : في دنيا النفاق والكذب والمظاهر
الـجـــــنـــــس : أنثى
الــــعـــــمـــــر : 23
المشـاركــــات : 1,828
معدّل التقييـم :2084
قــوة الترشيح : karikim has much to be proud of karikim has much to be proud of karikim has much to be proud of karikim has much to be proud of karikim has much to be proud of karikim has much to be proud of karikim has much to be proud of karikim has much to be proud of karikim has much to be proud of
شكرا جزيلا للاخت فايزة على التوضيح المهم
1- من حيث الاختصاص للاسف لا توجد يالجزائر محكمة تجارية وانما يوجد قسم مدني وآخر تجاري رغم استقلالية القانون التجاري عن المدني لكن تبقى الشريعة العامة هي المرجع الاساسي
2-من المعلوم ان وسائل الاثبات في القانون التجاري عديدة وكثيرة على عكس القانون المدني وهذا ما نصت عليه المادة 30 من قانون التجاري الجزائري "وسائل الاثبات"
3-الاعذار في المسائل التجارية بسيط وليس بورقة رسمية كما هو الحال بالنسبة في المدني
4-لا يجوز منح مهلة قضائية للتاجر المدين الذي تخلف عن دفع ديونه ذلك لان الحياة التجارية تتسم بالسرعة والدقة والائتمان وكل تخلف عن دفع سيتتبعه عجز للدائن الاخر
اما في القنون المدني فهو جائز
5-التضامن وخاصة في الديون خاص بفئة التجار اساسا ولا يكون بين المدنيين الا في حالة الاتفاق
6-التاجر هو كل شخص طبيعي او معنوي ......" هذا ما نصت عليه المادة 1 من القانون التجاري الجزائري والاعمال التجارية 4 انواع بحسب الشكل .الموضوع. بالتبعية .والمختلطة ولاعتبار شخص ما تاجرا لا بد ان يزاول اعماله هذه بصفة مستمرة ومن بين الالتزامات الملقاة على عاتق التاجر مسك الدفاتر التجارية والقيد في السجل التجار ي
هي اظافة بسيطة على حسب ذاكرتي لبعض النقاط التي تناولتها
وشكرا
التوقيع
.