منتديات ابو الحسن التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ترفيهي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام الصلح في قانون الأسرة لطلبة الحقوق السنة الرابعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dj karima

dj karima


المساهمات : 3639
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 35
الموقع : بلدية وادي الفضة ولاية الشلف

أحكام الصلح في قانون الأسرة لطلبة الحقوق السنة الرابعة  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام الصلح في قانون الأسرة لطلبة الحقوق السنة الرابعة    أحكام الصلح في قانون الأسرة لطلبة الحقوق السنة الرابعة  I_icon_minitimeالإثنين فبراير 13, 2012 2:12 pm

أحكام الصلح في قانون الأسرة
المـقـدمـة:


المبحث الأول: أحكام الصلح في قانون الأسرة


المطلب الأول: ماهيـــة الصلح


الفرع الأول: تعريفه


الفرع الثاني: شروطه


المطلب الثاني: إجراءات الصلح في الشريعة و القانون


الفرع الأول: إجراءات الصلح في الشريعة


الفرع الثاني: إجراءات الصلح في القانون


المبحث الثاني: أحكام التحكيم


المطلب الاول: ماهيــة التحكيم


الفرع الأول: تعريفه


الفرع الثاني: شروطه


المطلب الثاني: الفرق بين الصلح و التحكيم


الفرع الأول: أوجه التشابه


الفرع الثاني: أوجه الإختلاف




الخـاتمـة






المبحث الأول: أحكام الصلح في القانون الأسرة


المطلب الأول: مــاهيــة الصلح


الفرع الأول: تعريفه


الصلح هو محاولة سابقة لدعوى الطلاق يقوم بها القاضي بقدر المستطاع، سعياً لإقناع الطرفين بالمصالحة أو تحقيق التسوية بالتراضي،يعتبر هذا الإجراء إلزاميا.


كذلك تم ذكر الصلح في القرآن الكريم من خلال الآية 129 من سورة النساء لقوله تعالى:


" و إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير..."


الفرع الثاني: شروطه


شروط الصلح تستشف من المادة 49 من قانون الأسرة و ذلك ضمنيا حيث تنص على" لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح ثلاثة أشهر"


أولا: أن يكون هناك نزاع اذا لا يتصور إجراء الصلح من غير سبب أو لمجرد الصلح لذلك يجب أن يكون هناك نزاع أو تلفظ الزوج بكلمة الطلاق.


ثانيا:أن تكون هناك صفة لرافع الدعوى أي المدعي هو الزوج أو الزوجة نفسهما أو أحد ممثليهما قانونا كالمحامي او الولي أو الوصي.


أن يتمتع بأهلية التقاضي (أي أن يكون متمتع بسن الرشد المدني و هو 19 سنة حسب المادة 40 من القانون المدني)


أن يكون متمتع بقواه العقلية و غير محجور عليه(المادة 42 و 44 من القانون المدني)


ثالثا:إتخاذ القاضي الإجراءات اللازمة لإجراء الصلح من تحرير محضر يبرز نتائج الصلح .


رابعا: ترفع الدعوى في مسكن الزوجية و ذلك حسب المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية حيث ان دعاوى الرجوع إلى محل الزوجية المحكمة المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرة إختصاصها مسكن الزوجية حسب المادة الثامنة الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية الجزائري التي تنص"و مع ذلك،ترفع الطلبات المتعلقة بالمواد المذكورة أدناه أمام الجهات القضائية دون سواها على الوجه التالي:- في دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية".


الفرع الثاني: إجراءات الصلح في القانون


إجراءات الصلح في قضايا الأحوال الشخصية هي من الإجراءات الأولية التي يجب على القاضي القيام بها بصفة إجبارية قبل النطق بالطلاق.


نص المشرع الجزائري في المادة 49 من قانون الأسرة " لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز مدة محاولة الصلح ثلاثة أشهر"


و من الواضح من النص أن لا وجود للطلاق الا إذا صدر به حكم من القضاء و أن محاولة الصلح إجراء اجباري يجب على القاضي القيام به قبل النطق بالطلاق و إذا لم يتم هذا الإجراء الإجباري يعد الحكم الصادر بالطلاق باطلاً.




على القاضي المختص في دعوى الطلاق إن يستدعي الزوجين المتخاصمين إلى مكتبه بواسطة مكتب الضبط، و ذلك في جلسة خاصة ،ثم يحاول أن يصلح بينهما و يكون ذلك باشعار الزوجين بضرورة التسامح المتبادل ، و بيان محاسن المحبة و التفاهم و الإ نسجام و من أجل ضمان مصالح الأطفال ، و سواء نجح القاضي أو لم ينجح في محاولة الصلح، يقوم بتحرير محضر بذلك و يدون فيه النتائج التي توصل إليها و هذا المحضر يلحق ملف الدعوى ، ثم يحيل الطرفين إلى حضور جلسة علنية، ثم يستمع من جديد لكل واحد منهما ثم يصدر القاضي حكمه وفقا للإجراءات العادية.(1)


و تعتبر المادة 49 من قانون الاسرة مادة إجرائية أو نصا إجرائيا يتعلق بإجراءات الطلاق حيث يجب على القاضي إجراء محاولة الصلح قبل النطق بحكم الطلاق و إذا لم يتبع القاضي هذا الإجراء أصبح حكمه معيبا و مخالفا للقانون و يتحتم نقضه.




المدة التي حددها المشرع في المادة 49 من قانون الاسرة و التي رتب عليها آثارا في المادة 50 قانون الاسرة التي تقضي " من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا يحتاج إلى عقد جديد و من راجعها بعد الحكم يحتاج إلى عقد جديد" حيث ما يتوضح لنا من خلال المادة أن محاولة الصلح اذا نجحت لا يكون على الزوج استصدار عقد جديد بعكس ذلك اذا فشلت مهمة القاضي في الصلح، و وفقا لنص المادة 49 من قانون الاسرة فإن ثلاث أشهر تسري إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى.






المبحث الثاني: أحكام التحكيم


المطلب الاول: ماهيــة التحكيم


الفرع الأول: تعريفه


التحكيم هو وسيلة يلجأ إليه القاضي في حالة اذا لم يتمكن القاضي من إيجاد الحل بالصلح بين الزوجين مخول لأقارب كل من الزوجين ،أي من أهل الزوج و أهل الزوجة و ذلك حسب المادة


56 من قانون الاسرة الجزائري بأنه:


" إذا اشتد الخصام بين الزوجين و لم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما يعين القاضي الحكمين ، حكما من أهل الزوج ، و حكما من أهل الزوجة ، و على هذين الحكمين ان يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين"


وفقا لنص المادة 56 من قانون الاسرة أنه:


- إذا اشتد الشقاق بين الزوجين أو أضر أحدهما الآخر


- استحال استمرار المعيشة المشتركة بينهما و لم يثبت الضرر


اختارت المحكمة حكمين حكما من أهل الزوج و حكما من أهل الزوجة ، و يشترط في الحكمين:


- أن يكون رجلين عدلين من أهل الزوجين


- و عليهما أن يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين.


- أن يبذلا جهدهما في الإصلاح.


بعد ذلك أوجب القانون على الحكمين رفع تقريرهما إلى القاضي عن مهمتهما في أجل شهرين ، كما يجوز للقاضي رفض التقرير ذلك أن هذا التقرير غير ملزم للقاضي بالأخذ به فهو على سبيل الإستشارة.


الفرع الثاني: شروطه


التحكيم يعتبر استثناء بالنسبة للقاضي الذي يأخذ به في حالة فشل الصلح فهذا الأخير يعتبر قاعدة لا يمكن للقاضي تسبيق إجراء على إجراء آخر أي اللجوء الى التحكيم بدلا من الصلح غير ان من الناحية الواقعية هذا ما يحصل التحكيم يكون هو أول حل ثم من بعد ذلك يأتي الصلح و هذا مختلف تماما من الناحية القانونية.حيث ان التحكيم ليكون صحيحا لابد من توفر شروط فيه و هي:


- ان يكون من طرف أهل الزوج و أهل الزوجة


- انه اجراء الزامي بالنسبة للقاضي حسب المادة 56 من قانون الاسرة التي تنص على:


" إذا اشتد الخصام بين الزوجين و لم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما يعين القاضي الحكمين ، حكما من أهل الزوج ، و حكما من أهل الزوجة...."


- ان يكون التحكيم خلال فترة شهرين و ذلك حسب المادة 56 من قانون الاسرة التي تنص على:


".... و على هذين الحكمين ان يقدما تقريرا عن مهمتهما في أجل شهرين."




المطلب الثاني: الفرق بين الصلح و التحكيم


الفرع الأول: أوجه التشابه


من خلال ما سبق يتبين لنا سواء اجراء الصلح او التحكيم انهما في غاية الإختلاف من حيث من هو الإجراء الأسبق في سير الدعوى الإ انهما يتمتعا باوجه تشابه نذكر منها:


يجب ان يكون هناك نزاع قائم


كلاهما اجراء تمهيدي للحكم بالطلاق


كلاهما يأمر بهما القاضي




الفرع الثاني: اوجه الإختلاف


اجراء الصلح و التحكيم كما سبق و ان ذكرنا انهما اجراء يأمر به القاضي إلا ان من يقوم به يختلف من إجراء لآخر فالصلح إجراء يقوم به القاضي حيث عليه أن يستدعي الزوجين المتخاصمين إلى مكتبه بواسطة مكتب الضبط، و ذلك في جلسة خاصة ،ثم يحاول أن يصلح بينهما و يكون ذلك باشعار الزوجين بضرورة التسامح المتبادل ، و بيان محاسن المحبة و التفاهم و الإ نسجام و من أجل ضمان مصالح الأطفال.أما التحكيم كما رأينا يقوم به الحكمين اللذين عينهما القاضي ،كذلك ان الصلح إجراء إلزامي للقاضي أما التحكيم فهو إختياري و ذلك لان التحكيم نلجأ اليه في حالة اشتد الشقاق بين الزوجين و لا يمكن الصلح بينهما.يمكن القول كذلك ان إجر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أحكام الصلح في قانون الأسرة لطلبة الحقوق السنة الرابعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام الخلع في قانون الاسرة لطلبة الحقوق السنة الرابعة
» عقد الــــــــــــزواج عبر الإنتـــــــــــــــــــــــــــرنت لطلبة الحقوق السنة الرابعة
» دعوى النشوز لطلبة الحقوق السنة الرابعة
» العدول عن الخطبة لطلبة الحقوق السنة الرابعة
» الوكالة في الزواج لطلبة الحقوق السنة الرابعة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابو الحسن التعليمية :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: