ميراث الأم
الأم لا تكون إلا صاحبة فرض فلا تكون عصبة مطلقا ( لا بنفسها و لا بغيرها )
و الأصل في ميراث الأم قوله تعالى : "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11
من هذه الآية نستنتج أن للأم ثلاثة أحوال :
الحالة الأولى :
ترث السدس فرضا و ذلك في صورتين
(1) إذا كان للمتوفى فرع وارث (مؤنث أو مذكر)سواء كان ( واحد أو متعدد) فتأخذ الأم السدس فرضا فقط.
(2) إذا كان للمتوفى أخوان فأكثر أو أختان فأكثر أيا كان وصفهم ( شقيقين / لأم / لأب ) فهنا تأخذ الأم أيضا السدس فرضا فقط .
و يلاحظ أن تعدد الأخوة أو الأخوات يجعل نصيب الأم سدس التركة فقط حتى لو كان الإخوة الموجودين محجوبين من الميراث فإن وجودهم رغم حجبهم يؤثر في نصيب الم بالإنقاص من الثلث إلى السدس .
الحالة الثانية :
ترث ثلث التركة و ذلك إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث و لم يكن له جمع من الأخوة و الأخوات و لم ينحصر الإرث بينها و بين الأب و أحد الزوجين .
الحالة الثالثة :
ترث ثلث الباقي و ذلك في حالة انحصار الإرث بينها وبين الأب و أحد الزوجين
مثال توضيحي : توفي عن زوجة و أم و أب و ترك 40 فدان
فللزوجة ربع التركة ( 10 أفدنة )
و الباقي بعد نصيب الزوجة 30 فدان تستحق الأم ثلث هذا الباقي ( 30 * 1/3) و يكون نصيب الأب الباقي و هو 20 فدان
هذا هو مذهب جمهور الصحابة و الفقهاء و قد استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي :
1. لو أعطينا الأم ثلث التركة لكانت في مركز أفضل من الأب أو نصيبها قريبا من نصيبه و في ذلك خروج على قواعد الإرث فيما إذا اجتمع الذكر و الأنثى و كانا في درجة واحدة فإما أن يأخذ الذكر ضعف الأنثى و إما أن يتساويا أما أن تأخذ ضعف نصيب الذكر أو تقاربه في نصيبه فهو أمر غير معهود في الشريعة .
مثال : توفيت عن زوج و أم و اب
للزوج النصف
و لو أعطينا الأم ثلث التركة لما بقى للأب إلا السدس فيكون نصيب الأنثى ضعف الذكر لذلك قالوا أن للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج و ليس ثلث الكل
مثال أخر : توفي عن زوجة و أم و اب
للزوجة الربع
و لو أعطينا الأم ثلث التركة لكان نصيب الأم قريب من نصيب الأب لذلك فإن الأم تأخذ ثلث الباقي .
2. قياس على الابن و البنت فلو وجد ابن و بنت لكان نصيب الابن الثلثين و البنت الثلث فكذلك عند و جود الأم و الأب و أحد الزوجين يجب تقسيم الباقي بعد نصيب أحد الزوجين بين الأبويين على هذا الأساس .
و الرأى المقابل لرأى الجمهور هو رأى ابن عباس و بعض الصحابة و خلاصته الأم تأخذ ثلث التركة تمسكا بالنص و هو قوله تعالى " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" و أيضا فإن الأسهم المقدرة لأصحاب الفروض منسوبة إلى التركة كلها لا إلى جزء منها كما أن الأم صاحبة فرض و الأب عاصب فيأخذ الأب المقدار الباقي بعد أصحاب الفروض مهما كان قليلا
و الذي يبدو أن قوله تعالى " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" يشترط شرطين الأول عدم وجود فرع وارث و هذا الشرط مأخوذ من قوله تعالى " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ " و الثاني عدم وجود ورثة آخرين سوى الأب و الأم بمعنى أن ينحصر الإرث فيهما و هذا الشرط مأخوذ من قوله تعالى " وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ"
فإذا تحقق هذان الشرطان فإن الأم ترث ثلث التركة كلها أما إذا كان مع الأب و الأم أحد الزوجين فليس في النصوص ما يمنع من قبول ما قال به جمهور الصحابة فليس فيه ما يخالف القرآن الكريم و إنما هو تطبيق للقواعد العامة في الميراث.
مسائل :
]
1. توفي عن بنت ابن و أم و أب
2. توفي عن أب و أم و أبن أبن
3. توفي عن أب و أم و أخ لأم و أخت شقيقة
4. توفيت عن زوج و أم و أخ لأب مخالف في الدين و أخت لأم
5. توفي عن أب و أم و زوجة
وفقكم الله