الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جـــامعة التكويـــــــــن المتــــــــــــواصل
فرع قانون أعمال
السنة الأولى
بحث حول:
من اعداد: تحت اشراف:
ـ الساسي ايمان
السنة الجامعية:2009/2010 م.
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، و الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
يقتصر موضوع هذا البحث حول جانب معين من الجرائم ألا وهو جريمة الرشوة و عنصر اختصاص الموظف العام ومن هنا نطرح الاشكال والذي مفاده:
ما المقصودبهذه الجريمة وما موقعها في مجتمعنا؟ ومن هو عنصر الاختصاص فيها؟ وماهي الأبعاد القانونية لجريمة الرشوة ؟ انتشرت جريمة الرشوة بشكل كبير في مجتمعنا هي وظيفة تختص في اتجار الموظف الا وهو عنصر الاختصاص او استغلاله لوظيفته على النحو المبين في القانون ، فالابعاد القانونية لجريمة الرشوة تتمثل في الركن المادي والمعنوي اذ تناولنا هذا البحث بحكم تخصصنا في قانون أعمال والاطلاع على مواضيع القانونية اما من جانبه الموضوعي جريمة الرشوة من جرائم المهمة في مجتمعاتنا فدرسناها لقلة ابعاد الاكاديمية في مواضيع جريمة الرشوة وكثرة الملتقيات الوطنية والعلمية حول هذه الظاهرة ،و الذي تم اقتباس عناصره من كتب عديدة، لأهميته القانونية والعملية، فعدم توافر عنصر الاختصاص في جريمة الرشوة يؤدي إلى عدم قيامها، فأهميته من أهمية جريمة الرشوة والتي تسعى جميع النظم إلى مكافحتها، باعتبارها جريمة تشكل اعتداءا على الإدارة العامة، الأمر الذي يستتبعه الإضرار بالمصلحة العام لهذا يتطلب وضع حد لها في مجتمعنا الذي يجعل الكثير من المتهمين في هذه الجريمة، يدفعوا بأنهم غير مختصين بالعمل المطلوب منهم في مقابل الرشوة ابتغاء التملص من العقاب، ولهذا تدخلت العديد من التشريعات لسد الباب في وجه كل من تسوًل له نفسه العبث بمقتضيات الوظيفة والاتجار بها دون وجه حق. كما اعتمدنا على المنهج الوصفي لوصف وشرح هذه الظاهرة.
ومن هذا المنطلق، وإيمانا منا بأهمية هذا الأمر، فإنه يسعدنا أن نضع بين أيديكم هذا الجهد المتواضع،راجين المولى عز وجل أن ينفعنا بما فيه الخير والصلاح.
وقد جاء تقسيم هذا البحث على النحو الآتي:
الفصل الأول التمهيد:- نظرة عامة حول جريمة الرشوة
المبحث الأول:- تعريف جريمة الرشوة
المطلب الاول: تعريف جريمة الرشوة في التشريع الاسلامي
المطلب الثاني: تعريف جريمة الرشوة في القانون الجزائري
المطلب الثالث:أطراف جريمة الرشوة
المبحث الثاني :- البيان القانوني لجريمة الرشوة
المطلب الأول : الركن المادي
المطلب الثاني : الركن المعنوي
المطلب الثالث : الشرط المفترض
الفصل الثاني التمهيد:- شرط اختصاص الموظف العام
المبحث الاول :- القاعدة العامة حول وجوب اختصاص الموظف
المطلب لأول : المقصود بالاختصاص
المطلب الثاني : أداة تحديد الاختصاص
المبحث الثاني:- حالات الاختصاص
المطلب الأول:- الاختصاص الحقيقي
المطلب الثاني:- الاختصاص الحكمي
الفصل الأول :- نظرة عامة حول جريمة الرشوة
تمهيـــــــــد:
جريمة الرشوة من الجرائم الخطيرة، إذ أنها تشكل اعتداءا على المصلحة العامة واعتداءا على الإدارة العامة للدولة على حد سواء، ومن هنا تدخل المشرع لكي يضفي الحماية الجزائية عليها من خلال فرض العقوبات على كل من تسوَل له نفسه العبث بمقتضيات وظيفته، فما هي جريمة الرشوة ؟ وما هو البنيان القانوني الذي ينظمها؟ هذا ما سيتم استعراضه من خلال المبحثين الآتيين
المبحث الأول:- تعريف جريمة الرشوة
لم يتفق فقهاء القانون على تعريف معين لجريمة الرشوة، كما أن المشرع الجزائري لم يبين في قانون الجزاء منه تعريفا محددا لها ،إلا أنه يمكن أن يستلهم منها بشكل عام تعريفا عاما، فهي في النهاية تنصب في مجرى واحد ألا وهو إتجار الموظف العام بوظيفته، وذلك بأن يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام بها أو تأخير إجراءها أو مخالفته لواجباتها نظير حصوله على مقابل من صاحب المصلحة أو الوسيط.
فالموظف العام هنا يطرح وظيفته كأي سلعة أخرى تباع في الأسواق( ) يحصل من خلالها على نفع يعود بالمصلحة الخاصة إليه، دون آبه بما يشكله ذلك من اعتداء على السير الطبيعي للإدارة العامة( )، والذي يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالمصلحة العامة.
فالرشوة بمعناها الواسع تتكون في الأصل من اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة، بمقتضاه يحصل الأول على فائدة أو لمجرد الوعد بالحصول عليها نظير تحقيق ما يبتغيه صاحب المصلحة منه، فهي على هذا النحو علاقة أخذ وعطاء متبادل بين الموظف وصاحب المصلحة(1).
المطلب الاول : تعريف الرشوة في التشريع الاسلامي :
إن من أشد الجرائم التي تفسد المجتمعات، وتذهب بأخلاقها، وتمحو بركة مالها هي جريمة الرشوة، وهي منتشرة في كل مجتمع فيه ظلم .
فالرشوة هي ما يدفع من مال إلى ذي سلطان أو منصب أو وظيفة عامة أو خاصة وقد حرم الإسلام على المسلم أن يسلك طريق الرشوة، وحرم قبولها وحرم التوسط بين الآخذين والدافعين. قال - تعالى -: ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون)) [الآية سورة البقرة آية 188].
وأدلة تحريم الرشوة من السنة ما أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، وما أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي في الحكم). ورواية عائشة - رضي الله عنها - والراشي الذي يمشي بينهما..
ووجه الدلالة أن الرشوة تبعد الإنسان عن رحمة الله، أو أن يلعن نتيجة لارتكاب جريمة الرشوة، وهذا دليل التحريم والوعيد الشديد من الرسول - صلى الله عليه وسلم -،
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به)، قيل :وما السحت؟ قال: (الرشوة في الحكم) [كنز العمال 6/60].(1)
المطلب الثاني :تعريف جريمة الرشوة في القانون الجزائري
هي جريمة تخص في الاتجار بأعمال الوظيفة العامة أو الخدمة العامة وهي تستلزم وجود شخصين موظف عام أو قاضي أو عامل أو مستخدم يطلب أو يقبل عطية أو وعد بعطية أو يتلقى هبة أو هدية أو أية منافع أخرى مقابل قيامه بعمل أو امتناعه عن عمل من أعمال وظيفته سواء كان مشروعا أو غير مشروع وإن كان خارجا عن اختصاصاته الشخصية الا أن من شأن وظيفته ان تسهل له أداؤه أو كان من الممكن ان تسهله له. ويسمى هذا الموظف مرتشيا حيث ينص قانون العقوبات الجزائري في المادة 26 على جريمة الرشوة التي يقترفها المرتشي وصاحب مصلحة راشيا فنصت عله المادة 27 من نفس القانون
إذا قبل اداء ما يطلبه الموظف العام أو تقدم بالعاء فقبله الموظف أو القاضي. (2)
المطلب الثالث :أطراف جريمة الرشوة
تقتضي الصورة الأصلية لجريمة الرشوة وجود طرفين أساسيين هما الموظف العام ويسمى (مرتشيا) وهو الذي يطلب أو يقبل أو يأخذ ما يعرض عليه من نفع، وصاحب المصلحة ويسمى (راشيا) وهو من يقدم للموظف النفع ابتغاء أن يقوم له بأداء العمل المطلوب بصوره تخدم صاحب المصلحة وتحقق له الفائدة.(3)
وقد يتوسط الراشي والمرتشي شخص ثالث وهو الرائش وقد سماه القانون (الوسيط) وهو يعتبر ممثلا لمن كلفه بالوساطة فليس له عمل مستقل في جريمة الرشوة فهو في مركز الشريك.
وقد يتوافر في جريمة الرشوة أيضا ما يسمى (بالمستفيد) وهو شخص يعينه المرتشي، كما يساهم هذا المستفيد في الجريمة بفعل من أفعال الاشتراك فيعتبر شريكا فيها، ويتعين هنا مساءلته عن جريمةخاصة (1)، وقد يكون المستفيد شخصا حسن النية، ولا يعلم بخلفيات النفع الذي تحصل عليه من المرتشي، وفي هذه الحالة تنتفي المسؤولية الجنائية في حقه لعدم تحقق الركن المعنوي للجريمة الخاصة.
المبحث الثاني:- البيان القانوني لجريمة الرشوة.
يتضح لنا من التعريف السابق أن جريمة الرشوة من جرائم الوظيفة العامة، وطبقا للقواعد العامة فهي تفترض توافر صفه خاصة في مرتكبها ( الشرط المفترض)، وذلك بأن يكون موظفا عاما مختصا، هذا بالإضافة إلى أنه يستلزم لوقوع جريمة الرشوة تحقق الأركان العامة للجريمة فماهي أركان جريمة الرشوة؟
تتمثل جريمة الرشوة في تحقق ركنين هما الركن المادي والركن المعنوي، وهذا ما سيأتي بيانه بحسب ما جاء في الفقه المقارن بشكل عام على النحو الآتي:
المطلب الأول: الركن المادي
يتحقق هذا الركن بسلوك إجرامي يرتكبه المرتشي، وينصب هذا السلوك حول موضوع معين، ويستهدف تحقيق غرضا معينا.
أولا- النشاط الإجرامي
ويتحقق هذا النشاط بإحدى الصور التالية:
أ-الطلب:
وهو سلوك صادر عن الموظف يعبر فيه عن رغبته في الحصول على مقابل نظير قيامه بالعمل المطلوب غير مهم ، فالمهم أن يكون الطلب قائما فعليا وجديا فإذا قام موظف بمجرد طلب الرشوة فقط فإن جريمة الرشوة تعتبر تامة في حقه، وإن كانت في الأصل تعد شروعا إلا أن المشرع ( سواء أكان المشرع الجزائري أو المقارن) أراد التشدد معه بسبب عرضه لوظيفته كسلعة للاتجار فأخل بنزاهة الوظيفة .(1)
ب-القبول:
وهو سلوك صادر من الموظف يعبر من خلاله عن موافقته للعرض الذي تقدم به صاحب المصلحة أو الوسيط نظير أن يقوم بالعمل المطلوب منه، ]وقد يكون القبول صريحا أو ضمنيا، شفاهة أو كتابة أو إشارة، وقد يكون معلقا على شرط، ولكن يجب أن يكون هذا الشرط ممكنا تحقيقه وأن يكون جديا (2)، ويستوي أن يكون هذا القبول لنفسه أو لغيره، فالقبول يعد صحيحا في حالة ما إذا كان قائما فعليا وجديا في ظاهره ومطابق للعرض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)د.المرصفاوي،حسن صادق،قانون العقوبات تشريعا وقضاءا في مائة عام،ج2،الإسكندرية:منشأالمعارف ،ج1،ص383 عن نقض 6/11/1967،أحكام النقض المصرية، لسنة 1918،رقم 255ص1087
(2)د.غسان رباح،المرجع السابق.
5
ج- الأخذ:
وهو سلوك من الموظف يفترض إعطاء من الراشي، فهنا يأخذ الموظف النفع معجلا، وقد يكون تسليم النفع هنا للموظف مباشرة أو لأي شخص آخر قد يكون عالما بها أو شخص حسن النية، وقد يكون التسليم هنا حقيقيا أو رمزيا، كما أن أخذ الموظف للعطية قد يكون لنفسه أو لغيره.
كما تجدر الإشارة إلى أن الأخذ في حقيقته قبول لكنه قبول لعطية تقدم في الحال، وليس قبولا
لوعد بتقديم عطية، من أجل ذلك اكتفى المشرع الفرنسي بصورتي الطلب والقبول(1) ،
ثانيا- موضوع الرشوة
وهو المقابل الذي يحصل عليه الموظف ( النفع) من صاحب المصلحة، وقد يكون ماديا أو معنويا، ظاهرا أو مقنعا، مشروعا أو غير مشروع، حال أو مستقبل أو موعود به، كبر أو صغر، كثير أو قليل (2)
وبالتالي أن انتفاء الغاية يترتب عليها انتفاء المقابل وعدم صلاحية تحقيق الركن المادي للجريمة، كأن يحصل الموظف على مبلغ من المال سدادا لدين سابق كاه على المدين أو قبول لهدية قريب أو صديق دون أن يكون لذلك علاقة بالعمل الوظيفي( )..................
لابد أن يكون هناك غرضا معينا من الرشوة يبتغيه صاحب المصلحة ويرجو تحقيقه من قبل الموظف إلا أنه لا يشترط أن يقوم هذا الأخير بتنفيذه فعلا بمعنى أنه لا يشترط انصراف قصده إلى تنفيذ العمل المطلوب منه، فأداء العمل الوظيفي هو غاية الرشوة لكنه ليس ركنا في جريمة الرشوة ولا يعتبر عنصرا في الركن المادي ولا المعنوي لكن تتجلى أهمية العمل الوظيفي في أن له دور أساسي في الجريمة من ناحية أنه الضابط في تحديد اختصاص الموظف بحسبان أن الاختصاص من عناصر الصفة الخاصة للمرتشي (14).
وبذلك فصور الأداء الوظيفي الذي يقدمه الموظف يتمثل في الآتي:
أ- أداء عمل من أعمال الوظيفة:
وهي الأعمال والتصرفات القانونية الإيجابية التي يقوم بها الموظف بشكل مشروع أو غير مشروع................ والتي تتطلبها المباشرة الطبيعية للوظيفة في حدود اختصاص وظيفته، وتطبيقا على ذلك أن يحرر رجل المرور مخالفة سير لشخص مخالف فعلا أو أن يحررها لشخص غير مخالف أصلا.
ب- الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة :
وهو أن يأتي الموظف بفعل سلبي يهدف من خلاله الامتناع عن تأدية العمل بشكل مشروع أو غير مشروع والتي لا تتطلبها المباشرة الطبيعية للوظيفة، وتطبيقا على ذلك أن يمتنع رجل المرور عن تحرير مخالفة سير لشخص مخالف فعلا أو أن يمتنع عن تحريرها لشخص غير مخالف أصلا.
ج- مخالفة واجبات الوظيفة:
وهي كل الأعمال والتصرفات إيجابية كانت أم سلبية قام بها الموظف العام المختص على نحو غير مشروع مخالفا بذلك لأوامر ونواهي القانون .
د- تأخير أداء العمل الوظيفي:.
رأى بعض الشراح بأن هذه الصورة داخلة ضمن الصورة الثانية وهي الامتناع عن أداء العمل الوظيفي، إذ أن الامتناع لا يشترط فيه أن يكون تاما بل يكفي مجرد التأخير في أداءه
7
في الوقت المحدد .(1)
كما أن البعض الآخر من الشراح أدرج هذه الصورة ضمن الصورة الثالثة واعتبرها إخلالا بواجبات الوظيفة إذا كان الواجب الوظيفي يلزمه بأداء العمل في الوقت المحدد له دون أي تأخير( ).2...........
ومن الملاحظ عند التمعن في نص المادة ( 29) من قانون العقوبات الجزائري
حيث أدرجه إلى جانب الصورتين الأوليتين أداء العمل والامتناع عن أداءه بينما أفرد للصورة الثالثة الإخلال بواجبات الوظيفة مادة مستقلة.(3)
المطلب الثاني :- الركن المعنوي
جريمة الرشوة من الجرائم العمدية و التي يكفي لقيامها توافر القصد العام من علم وإرادة، الذي يشترط فيه أن يكون معاصرا للنشاط الجرمي.
أولا- العلم
أن الموظف هنا يعلم بأن ما طلبه أو قبله أو أخذه كان من أجل قيامه بأداء العمل المطلوب منه أي تحقيق الغاية التي ينشدها صاحب المصلحة.
ثانيا- الإرادة
أي أن تنصرف إرادة الموظف إلى الموافقة على القيام بالعمل الذي ينشده صاحب المصلحة في مقابل الفائدة، ويشترط هنا أن تكون هذه الإرادة حرة مختارة وليست تحت ضغط أو إكراه أو ضرورة (4)
8
المطلب الثالث:- الشرط المفترض:
تتميز جريمة الرشوة كما ذكر سلفا بأنها تفترض في مرتكبها صفة خاصة، وهو شرط لابد من توافره فهو أمر سابق على توافر أركان الجريمة العامة وبالتالي فإنه ليس جزءا في أركانها ومع ذلك فهو أمر ضروري لا تقع الجريمة إلا بوجوده(1).........، لدرجة أن بعض الفقهاء أطلقوا عليها تسمية الركن الخاص للجريمة لما لها من أهمية في وقوع الجريمة،
حيث أدرجت إلى جانب الأركان العامة (2)، وهو في ذلك يتفق مع الركن في أن تخلفه يترتب عليه عدم وقوع الجريمة.
كما أن الشرط المفترض أو ما يسمى أحيانا بالعنصر المفترض يخضع لنظام قانوني غير جزائي في الأصل(3).............، فإثباته يخضع لوسائل الإثبات المقرر في القانون الذي ينظم أحكامه.
فالشرط المفترض اللازم لتوافر جريمة الرشوة ينطوي على عنصرين يجب توافرهما في مرتكبها الأول أن يكون موظف عام و الثاني أن يكون هذا الموظف العام مختصا.
أولا- أن يكون المرتشي موظفا عاما
إن تحديد مفهوم الموظف العام يرجع للقانون الإداري إلا أن ذلك لا يمنع من أن يتدخل المشرع في قانون العقوبات في تحديد مفهومه، وهذا ما حصل فعلا في قانون العقوبات الجزائري حيث جاء المشرع مبينا لمفهوم الموظف الحقيقي والموظف الحكمي.
وهنا سأكتفي ببيان مفهوم الموظف العام بحسب ما جاء في قانون ومختلف التشريعات اختصارا دون التطرق إلى ما جاء في القانون الإداري أو التشريع المقارن.
9
أ-الموظف العام الحقيقي: لقد اوضحت نص المادة25 من قانون العقوبات الجزائري يعاقب بالحبس من سنتين (2) الى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000دج الى 1.000.000دج " كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو إتفاقية أو صفقة او ملحقا مخالفا بذالك الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" (1).
ب-الموظف العام الحكمي : وهذا ما اوظحته نص المادة27 من قانون العقوبات الجزائري"يعاقب بالحبس من عشر 10 سنوات إلى عشرين 20سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى2.000.000 دج،كل موظف عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض لنفسه أو لغيره،بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،أجرة او منفعة مهما يكن نوعها بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري أو مؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أاو المؤسسات العمومية الإقتصادية"(2)
حيث أنه بحسب الأصل أنه ليس موظفا عاما ولكن المشرع أعتبره في حكم الموظف العام لأهمية الوظيفة وما يترتب عليها من نتائج خطيرة على الإدارة العامة في حالة المساس بها.
ثانيا- أن يكون الموظف العام مختصا بالعمل.
وهذا هو العنصر الثاني موضوع البحث إذ خصصنا له فصلا مستقلا والذي سيتم تناوله بشكل تفصيلي.
11
خــــــلاصة الــــــــــــفصل
ونلخص ما جاء في الفصل الأول أن جريمة الرشوة نوع من الفساد ،يطلق على دفع شخص أو مؤسسة مالا أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له،أو أن يعفي نفسه من واجب عليه،وحكمها في هذه الحالة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم :"الراشي و المرتشي في النار"
أما إذا كان هناك ظرف خاص يجعل الإنسان غير قادر على استفاء حق له إلا بأداء الرشوة لظالم أو لحاكم،فإن ما يدفعه في هذه الحال من أجل الوصول إلى حقه لا يعتبر رشوة كما يرى أكثر العلماء وإنما هو إبتزاز عند الحاجة .
الفصل الثاني : شرط اختصاص الموظف العام
طبقا للقواعد العامة لجريمة الرشوة، فإنه لابد أن يكون الموظف العام مختصا بالعمل المطلوب منه، فلا يكفي لقيام هذه الجريمة أن يكون المرتشي موظفا عاما فقط بالإضافة إلى الأركان العامة السالف ذكرها بل لابد من توافر العنصر الآخر ألا وهو عنصر الاختصاص، فعنصر الاختصاص هنا عنصر مكمل لعنصر صفة المرتشي كونه موظفا عاما، حيث إن عدم توافر هذا الشرط يؤدي إلى عدم قيام الجرم أو أنها قد تندرج ضمن جرائم أخرى أو أن تحكم محكمة الموضوع بالبراءة في هذه الحالة.
فشرط الاختصاص عنصر لابد من وجوده في جميع التشريعات التي تجرم فعل الرشوة إلا أنها قد تختلف فيما بينها في جوانب داخلة في جزئيات من هذا العنصر، وهذا ما سيأتي بيانه تفصيلا.
12
والأمر الذي يؤكد ضرورة توافر هذا العنصر في قانون نص المادة 25 الفقرة 2
حيث ذكر" يعاقب من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من دج 200.000 إلى 1.000.000 دج :كل موظف عمومي طلب أو قبل،بشكل مباشر أو غير مباشر،مزية غير مستحة ،سواء لنفسه أو لصالح شخص اخر أو كيان اخر،لأداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته" .
كما أنه تجدر الملاحظة بأن عنصر الاختصاص كعنصر صفة المرتشي يخضع في تحديد مفهومه وشروطه القانون الإداري، وكذلك يخضع أمر إثباته إلى كافة طرق الإثبات القانونية وكذلك لا يوجد ما يمنع من الاستعانة في معرفة نطاقه وحدوده بالمبادئ العامة التي قررتها التشريعات المقارنة.
فما هي القاعدة العامة حول وجوب الاختصاص؟ وما هو المقصود بالاختصاص؟ وكيف يتم تحديده ؟ وما هي حالاته؟ هذا ما سيأتي بيانه بشي من التفصيل مستندين في ذلك إلى بعض قواعد القانون الإداري المنظمة للاختصاص وما أخذ به التشريع المقارن من أحكام ومبادئ في خصوصه ومقارنته بالتشريع الجزائري إن أمكن ذلك من خلال المبحثين الآتيين:
المبحث الأول:- القاعدة العامة حول وجوب الاختصاص
تبين لنا من خلال تعريف جريمة الرشوة بأن المعنى يفترض بذاته قدرة الموظف على تقديم وظيفته كسلعة إلى صاحب المصلحة مقابل نفع يسعى لحصوله( ) 26،فالأصل بحسب القواعد العامة يجب أن يكون الموظف العام مختصا بالعمل المطلوب منه تنفيذه أي أن يكون ذلك العمل من أعمال وظيفته مختصا به حقيقيا بحسب ما حدده القانون من اختصاصات يتمتع بها فعلا في نطاق ضيق.
وجرى بالذكر أن بعض التشريعات المقارنة ( ) 27قد خرجت عن هذا الأصل بتوسعها في تفسير مفهوم الاختصاص وكيفية تحديده كتوسعها في تحديد مفهوم الموظف العام، وذلك من خلال دراستها وتحديد أسبابها ومعرفة مدى تأثيرها واستفحالها في المجتمع، ومن هنا ينطلق المشرع ويتدخل بأن يضع الحلول المناسبة بأن يجعل التشريع مسايرا لما يراه بأن يتوسع لمعالجة الجريمة ومكافحتها، وهذا ما جعل بعض الدول تأخذ بالاختصاص الحكمي الذي سيأتي بيانه.
وبالنظر إلى المشرع نجده في نص المادة 40 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من دج50.000 إلى 5000.000دج" ، اقتصر على ذكر أن تكون الأعمال التي يقوم الموظف بأدائها من أعمال وظيفته أي أن يكون مختصا بها ولم يبين حدود هذا الاختصاص (1)
المطلب لأول:- المقصود بالاختصاص:-
يقصد بالاختصاص سلطة مباشرة الموظف العام عمله قانونا أو صلاحية القيام بعمل معين خوله القانون القيام به سواء أكان بطريق مباشر أو غير مباشر.
وفي هذا الجانب هناك سؤال يتبادر إلى الذهن هل ينعقد اختصاص الموظف العام في حالة ما إذا قام بالعمل المطلوب منه وهو مختص بالعمل نوعيا لا مكانيا؟
لقد جاء في هذا الخصوص أن الاختصاص القانوني أو الصلاحية المخولة قانونا للموظف العام تحدد نطاق اختصاصه بالعمل سواء أكان اختصاصا نوعيا أو مكانيا، فلا يكفي أن يكون الموظف مختصا بعمل نوع معين إذا كان نظام تعيينه لا يسمح له بمباشرته إلا في جهة معينة إذ أن مباشرته لعمل من نفس نوع العمل الداخل في أعمال وظيفته وخارج عن نطاق اختصاصه المكاني لا تقع منه جريمة الرشوة(1).29
المطلب الثاني:- أداة تحديد الاختصاص بالعمل.
تبين لنا بأن الضابط في تحديد الاختصاص بالعمل هو معرفة العمل الوظيفي المطلوب من الموظف تنفيذه، فالقيام بالعمل الوظيفي الذي ينشده صاحب المصلحة هو الغرض من الرشوة.
ومن هنا نجد أن اختصاص الموظف بالعمل يتحقق بطريقتين إما أن يكون بطريق مباشر أو غير مباشر.
أولا- الاختصاص المباشر
وهو أن يتم تحديد اختصاص الموظف العام مباشرة بقانون أو بناءا على قانون أو لوائح تنظيمية أو العرف، حيث تحدد فيه طبيعته الوظيفية ومهامه المختلفة.
ثانيا-الاختصاص الغير مباشر
وذلك يكون في حالة إذا ما كانت القوانين واللوائح تفوض الرؤساء الإداريين في تحديد اختصاص مرؤوسيهم.
وهنا يمكن للرؤساء أن يحددوا اختصاصات مرؤسيهم بحسب ما يقتضيه العمل من تنظيم فيقوم بتحديدها في صورة قرارات أو أوامر أو تعليمات أو تكاليف ولا يهم فيها أن تكون بشكل مكتوب أو شفهي فالمهم أن تصدر من رئيس مختص بشكل صحيح(1).
15
ذكر في هذا الجانب أن الموظف العام يعد مختصا بالعمل المطلوب إذا قام بذلك العمل بعد ساعات العمل الرسمية في حالة ما إذا كان مكلفا بها وظيفيا من قبل الجهة الإدارية المختصة، ويكون بذلك مسؤولا جزائيا في حالة قبوله أو طلبه للرشوة، أما في حالة إذا كان لم يكن مكلفا بها وظيفيا فإنه لا يؤدي عملا من أعمال وظيفته وتنتفي عنه المسؤولية الجزائية إلا أنه قد يسأل عن ذلك تأديبيا حتى ولو أخذا مقابلا نظير قيامه بالعمل المطلوب، فالمدرس الذي يقوم بإعطاء دروس خصوصية بعد ساعات الدوام الرسمي نظير حصوله على أجر لا يسأل عن جريمة الرشوة، ذلك أن حصوله على هذا الأجر هو نظير قيامه بعمل خاص وجهد إضافي( ).......31
المبحث الثاني:- حالات الاختصاص
المطلب الأول: الاختصاص الحقيقي
إن هذا النوع من الاختصاص لم يتوسع المشرع في تحديده فهنا يختص الموظف كليا بالعمل المطلوب طبقا لاختصاصه المباشر دون التعمق في مسألة الاختصاص الغير مباشر، فمحكمة الموضوع في هذا الجانب تنظر مسألة الاختصاص من منظور ضيق إذ تكتفي بما حدده القانون في مسألة اختصاص الموظف وتتقيد به، وتطبيقا على ذلك فإذا قام رئيس جهة إدارية بتكليف مرؤوسه بعمل معين تكليفا صحيحا دون أن ينص صراحة في القانون المحدد لاختصاصات الموظف(المرؤوس) بأن الرئيس مفوض بتنظيم العمل وتحديد اختصاصات موظفيه فإن المحكمة في هذه الحالة تتقيد بنص القانون وتعتبر الموظف هنا غير مختص.
بالإضافة إلى ذلك ]أن الموظف العام هنا يكون وحده من سلطته أن يقرر دون أن يشرك غيره معه في القرار، فالأستاذ في الجامعة يختص وحده دون غيره بتصحيح ورقة إجابة الطالب فإذا وافق على تعاطي مبلغ الرشوة في مقابل تصحيح الورقة بطريقة معينة، فإن جريمة الرشوة تقع منه]( ). .......32
وفي هذا الجانب ذكرت محكمة النقض المصرية في جانب من حكمها أنه ليس من الضروري أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار بل يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير القرار ولو في صورة إبداء رأي استشاري يحتمل أن يؤثر على من يقوم باتخاذ القرار( )........33
المطلب الثاني:- الاختصاص الحكمي
وهنا طبقا للقاعدة العامة في تحديد الاختصاص لا يعد الموظف مختصا بالعمل المطلوب منه أداؤه إلا أن التشريع المقارن هنا تدخل لكي يحيط بجميع صور الإجرام في جريمة الرشوة واعتبر حالة الزعم بالاختصاص و حالة الاعتقاد الخاطئ به صورة مستثناة من صور الاختصاص الحقيقي، حيث تم اعتبارهما في مقام واحد من ناحية توافر عنصر الاختصاص في جريمة الرشوة ويكون الموظف العام في هاتين الحالتين في حكم المختص.( )...... ...34
فقد أراد الفقه المقارن هنا أن يمد جريمة الرشوة إلى هذه الحالة لأن الموظف يسعى فيها إلى الاتجار بالوظيفة العامة، فقد يعمل الموظف في قسم معين ثم يتغيب عن العمل في إجازة مثلا ويحصل على الرشوة في أثناء هذا الوقت ويفاجئ بعد عودته أنه نقل إلى قسم آخر بحيث لا يملك القيام بالعمل الذي طلبه منه صاحب المصلحة، فقد كان يجهل أنه نقل إلى قسم آخر.
18
خلاصــــــــة الفــــــصل الثاني
وخلاصة القول مما سبق من الفصل الثاني أن وقوع جريمة الرشوة ان يكون المرتشي موظفا عاما أو أن يدخل في طائفة معينة اعتبرها في حكم الموظفين العموميين لذا المشروع في جريمة الرشوة لم يقف في تحديد مدلول الموظف العام عند تعريف الضيق لبعض الفقهاء القانون الإداري على أن هذا التعريف ليس من العمومية والشمول بحيث ينصرف الى معنى عنصر الاختصاص في سائر الجرائم قانون العقوبات لذا فإنه يمكن القول بأنه لا يوجد تعريف موحد للعنصر الاختصاص في قانون العقوبات يقابل تعريف المتفق عليه في القانون الاداري.
(19)
أشرنا فيما سبق إلى المقصود جريمة الرشوة من مختلف التعاريف ، وتعرضنا إلى أهمية عنصر الاخصاص بالنسبة إلى تحقق الجريمة و دوره كأساس في البنيان القانوني المكون لجريمة الرشوة، وكعنصر مكمل لعنصر صفة الموظف العام التي تؤدي في النهاية إلى تحقيق الشرط المفترض الذي لابد من توافره في هذه الجريمة.
كما استعرضنا في الفصل الأول: أطراف جريمة الرشوة من النشاط الإجرامي الذي يتحقق به في نظر القانون والقصد الجنائي والشرط المفترض صفة الجاني "الموظف العام"
وبينا من خلالها الحالات التي اعتبرها المشرع اختصاصا حقيقيا وحالة كونه اختصاصا حكميا.
ويتضح لنا مما سبق بأن جريمة الرشوة عقوبة اصلية وعنصر مهم فيها عنصر الاختصاص فعدم توافره قد يؤدي إلى عدم تحقق هذه الجريمة كما أنه اتضح لنا بأنه بمقارنة التشريعات المقارنة بالتشريع الجزائري في مسألة عنصر الاختصاص نجده انه أخذ بمعيار الاختصاص الحقيقي ولم يتطرق إلى الاختصاص الحكمي في نصوص قانون الجزاء به . وفي النهاية لا يسعنا إلا أن نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا وإياكم بما قدمنا من جهد، و نذكر هنا بأن من أجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد والكمال لله سبحانه وتعالى والوصل إليه أمر غير مستطاع.
20
*أ.د أحمد أبو الروس، جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام من الوجهة القانونية، الموسوعة الجنائية الحديثة، الكتاب الخامس، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
*أ. أحمد أحمد يحيى، المرشد في قانون العقوبات الخاص، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، لسنة 2005.
*المستشار إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة لأحكام محكمة النقض الصادرة من جميع الدوائر الجنائية، ج6، القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الثانية، بدون تاريخ، ج1.
*د.حسن صادق المرصفاوي، قانون العقوبات تشريعا وقضاءا في مائة عام، ج2، الإسكندرية:منشأة المعارف، ج1.
*د. عادل يحيى، قانون الجزاء، القسم العام، أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، مجمع البحوث والدراسات، قسم المناهج والمطبوعات.
*أ.د علي عبد القادر القهوجي، و أ.د فتوح عبدالله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، لسنة2003.
*أ.عبيدلي الشافعي ،الموسوعة الجنائية،قانون العقوبات الجزائري،دار الهدى،عين مليلة ،الجزائر سنة 2008.
*د. غسان رباح، جريمة الرشوة وآثارها، متوفر على موقع قوى الأمن الداخلي اللبناني، العدد 23 لسنة 2005 بشبكة المعلومات الالكترونية عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط
عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل لمشاهدة الرابط
للتسجيل اضغط هنا
*د. فيصل عبدالله الكنداري، جرائم الرشوة، مذكرات لطلبة الفرقة الثالثة، مقرر قانون الجزاء القسم الخاص، للعام الجامعي 1999/2000، جامعة الكويت، كلية الحقوق.
*أ. محمود نصر، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الإسكندرية: منشأة المعارف 2004.
*المستشار مصطفى مجدي هرجه، موسوعة هرجه الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، ج4، القاهرة: دار محمود للنشر، ج2.
الموضوع
الصفحة
المقدمــــة
الفصل الأول (التمهيدي):- نظرة عامة حول جريمة الرشوة 1
المبحث الأول:- تعريف جريمة الرشوة 2
المطلب الاول:جريمة الرشوة في القانون الجزائري 3
المطلب الثاني:جريمة الرشوة في التشريع الاسلامي . 4
المطلب الثالث: أطراف جريمة الرشوة 5
المبحث الثاني :البيان القانوني لجريمة الرشوة "
المطلب الاول: الركن المادي 11
المطلب الثاني : الركن المعنوي "
المطلب الثالث:الشرط المفترض
14
خلاصة الفصل "
الفصل الثاني
تمهيدي) شرط اختصاص الموظف العام 18
المبحث الاول: القاعدة العامة حول وجوب إختصاص الموظف العام
المطلب الاول:المقصود بالاختصاص 19
المطلب الثاني:أداة تحديد الإختصاص بالعمل
المبحث الثاني:حالات الاختصاص
المطلب الاول:إختصاص الحقيقي
المطلب الثاني :الإختصاص الحكمي "
خلاصة الفصل
الخاتمة