موازنة بين المصالح المرسلة والقياس:
يتفقا في أمرين:
1. أن العمل بهما يكون في الوقائع التي لا يوجد لها حكم خاص في الكتاب أو السنة أو الإجماع.
2. أن الحكم الثابت بهما مبني على رعاية المصلحة التي يغلب على الظن أنها تصلح أن تكون مناطا وعلة لتشريع الحكم.
ويختلفا في أمرين:
1. أن الوقائع التي يحكم فيها بالقياس لها نظير في الكتاب أو السنة أو الإجماع, يمكن قياسها عليه بواسطة العلة التي لأجلها شرع الحكم. أما الوقائع التي يحكم فيها بالمصالح المرسلة فليس لها نظير تقاس عليه بل يثبت الحكم فيها ابتداء بناء على ما يكون فيها من المعنى المناسب الذي يترتب على تشريع الحكم تحقيقا لمصلحة الناس أو دفعا لمفسدة عنهم.
2. إن المصلحة التي بني عليها الحكم في القياس قام الدليل المعين على اعتبارها, أما المصلحة التي بني عليها الحكم في المصالح المرسلة فلم يقم الدليل على اعتبارها أو إلغائها بل سكت الشارع عنها.
الفرق بين المصالح المرسلة والاستحسان:
الاستحسان في غالب صوره استثناء من القوانين والنصوص العامة لأجل دليل أخر, أما المصالح المرسلة فلا استثناء فيها.
• رجح الدكتور عبد المجيد مطلوب وجوب العمل بالمصالح المرسلة لأنه أمر تؤيده الحجة ولا يسوغ إنكاره وهو الطريق إلى جعل الشريعة الإسلامية مسايرة للحياة في مطالبها المتجددة وحاجاتها العارضة وتطوراتها المتلاحقة, فعن طريق المصالح المرسلة يمكن الوصول إلى تنظيم الشئون الإدارية العامة ومصالح المجتمع, كفرض الضرائب عند الحاجة إلى تجهيز الجيوش أو بناء الجسور وإنشاء المصانع وإحداث المؤسسات والوظائف بحسب الحاجة.
• نطاق العمل بالمصالح المرسلة, لا يعمل بالمصالح المرسلة في العبادات, لأنها غير معقولة المعنى, ولكن يعمل بها في المعاملات لأنها معقولة المعنى.