منتديات ابو الحسن التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ترفيهي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المقارنة بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الحكم الغيابي لطلبة الحقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dj karima

dj karima


المساهمات : 3639
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 36
الموقع : بلدية وادي الفضة ولاية الشلف

المقارنة بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الحكم  الغيابي لطلبة الحقوق  Empty
مُساهمةموضوع: المقارنة بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الحكم الغيابي لطلبة الحقوق    المقارنة بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الحكم  الغيابي لطلبة الحقوق  I_icon_minitimeالأربعاء فبراير 01, 2012 2:17 pm

الحكم الحضوري : لقد اقرت المادة347 من قانون الاجراءات الجنائية بانه: يكون الحكم حضوريا على المتهم الطليق :
1-الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختياره قاعة الجلسة.
2- الذي رغم حضوره بالجلسة يرفض الاجابة او يقرر التخلف عن الحضور.
3- الذي بعد حضوره باحدى الجلسات الاولى يمتنع باختياره عن الحضور بالجلسات التي تؤجل اليها الدعوى و بجلسة الحكم." فالحكم الحضوري يصدر في مواجهة الخصم و يكون كذلك حضوريا في مواجهة الخصم اذا حضر جلسة المرافعة و بوشرت اجراءات التحقيق النهائي في حضوره و اعطيت له فرصت ابداء دفاعه امام المحكمة.
* الحكم الحضوري الاعتباري:
وهو حكم تصدره المحكمة في غيبة المتهم او الخصم و يعتبر كانه صدر في مواجهته و لذلك سمي حكما حضوريا اعتباريا و قد يكون هذا اما بقوة القانون او بقرار من المحكمة التي اصدرته فاذا كنا في الحالة الاولى كان وجوبيا ان تعتبره المحكمة كذلك اما اذا كان و بقرار من المحكمة فيكون جوازيا و لها ان تعتبره حكما حضوريا اعتباريا و لها ان تعتبره حكما غيابيا.
- الحكم الحضوري بقوة القانون: و يكون في حالات هي:
1-اذا حضر المتهم عند النداء عليه بالجلسة ثم غادر قبل المرافعة.
2- اذا تخلف المتهم عن الحضور بالرغم من تسلمه ورقة التكليف بالحضور وعلمه بتاريخ الجلسة.
- الحكم الحضوري الاعتباري الجوازي: ويكون في حالات وهي/
1- اذا لم يحضر المتهم المرافعة بالرغم من انه قد تم استدعاؤه للحضور و فقا للقانون.
2- ان تكون ورقة الاستدعاء قد اعطيت له شخصيا.
3-ان يكون غيابه عن حضور الجلسة دون عذر شرعي. و الفرق بين الحكم الحضوري الاعتباري بقوة القانون و الجوازي هو ان الاول يكون في حالتين هما: عندما يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع النداء على الدعوى ثم يغادر قاعة الجلسة قبل المرافعة التي تؤجل اليها الدعوى و يكون عالما بهذا التاجيل اما الثاني يتم التكليف شخصيا ولا يحضر.
اهمية التفرقة:
الاحكام الحضورية لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.الاحكام الغيابية يجوز الطعن فيها بالمعارضة قانونا.
اما الاحكام الحضورية الاعتبارية فيختلف فيها الوضع عن هذين النوعين السابقين نظرا لحالة و ظروف كل نوع من الاحكام و كقاعدة عامة لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة مثلها مثل الاحكام الحضورية و لكن استثناء من هذه القاعدة فقد اجاز الفقه المعارضة فيها اذا توافرت 3 شروط وهي:
-اثبات المحكوم عليه ان عدم حضوره بسبب قوة قاهرة او عذر مقبول .
-ان يثبت المحكوم عليه انه لم يستطع تقديم العذر الذي منعه من الحضور كي تمنحه المحكمة مهلة ويؤجل النظر في قضيته لجلسة قادمة.
-ان يكون الحكم الحضوري الاعتباري الصادر غير قابل للاستئناف فاذا كان قابلا لذلك فلا يجوز المعارضة فيه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المقارنة بين الحكم الحضوري و الحضوري الاعتباري و الحكم الغيابي لطلبة الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحقوق العينية و الحقوق الشخصية لطلبة الحقوق
» الحق و والواجب و الحقوق الطبيعية لطلبة الحقوق
» بحث حول الظبطيةالقضائية لطلبة الحقوق
» بحث حول البلدية لطلبة الحقوق
» بحث حول الانتخاب لطلبة الحقوق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابو الحسن التعليمية :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: