القانون : هو مجموعة من القواعد االقانونية التتي تنظم العلاقات في المجتمع
القاعدة القانونية : مجموعة القواعد التي تنظم سلوكات الأفراد في المجتمع يترتب الجزاء على مخالفتها من خصائصها
أنها قاعدة سلوك اجتماعي
قواعد عامة ومجردة
قواعد ملزمة مصحوبة بجزاء
1 - قواعد سلوك اجتماعي : القاعدة القانونية جاءت لتنظيم الحياة في الجماعة تهتم بالسلوك الخارجي للأفراد فقط فهي لا تعتد بالنوايا فمجرد التفكير في إلحاق الضرر لشخص ما لا يعاقب عليه القانون إلا إذا اقترن بسلوك مادي ظاهر يمكن الإطلاع على المواد 255 - 256- 257- قانون العقوبات الجزائري فمثلا إذا فكر شخص في إلحاق الضرر (القتل) بشخص ما وماقام فعلا بتنفيذ ذلك الضررفيصبح القتل مع سبق الإصرار والترصد
قاعدة عامة ومجردة
القصد بالعمومية أنها جاءت لعامة الناس وكافة الوقائع التي تتوفر فيها شروط تطبيقها
القصد من التجريد أي أن القاعدة القانونية تأتي خالية من التمييز فلاتخاطب الناس بذواتهم ولا وقائع بذاتها بل تأتي لمخاطبة الناس والوقائع بصفاتهم فلا تأتي قاعدة قانونية لتطبق على فلان مثلا ...
ملاحظة : قد تأتي بعض القواعد فيها نوع من التخصيص والتحديد مثل تلك القواعد التي تخاطب الأطباء أو المحامين أوالمدراء أو رئيس الدولة ....ولكن هذا لايعني ولايقلل من تجريدها بل بالعكس فهي لم تأتي لمخاطبة الطبيب فلان أو الرئيس فلان بل تأتي لمخاطبة كل من له صفة الطبيب أو الرئيس
القول بعمومية القاعدة القانونية وتجريدها لايعني أنها تطبق على كامل إقليم الدولة فقد تطبق قواعد خاصة على إقليم معين بسبب ظروف طارئة كالأوبئة ، الكوارث الطبيعية ..
وكذلك لانعني بالعمومية والتجريد أن القاعدة جاءت لتطبق في كل الأوقات فهناك قواعد تأتي محددة المدة مؤقتة بطبيعتها جاءت لمواجهة حالة معينة وتزول بزوالها كالحروب أو نص المشرع الصريح
قاعدة ملزمة ومصحوبة بالجزاء :
لأن هدف القانون أسمى كان لابد من أنيأتي بقواعد ملزمة تجبر الأفراد على اتباعها وتردعهم عن مخالفتها ولكن هذا لايكفي فلابد من توقيع العقوبات على مخالفتها وبهذا تكتسب صفة الإلزامية
والجزاء هو الأثر الذي ينجم جراء مخالفة قاعدة قانونية يتميز بأنه حال أي يوقع فور اكتشاف المخالفة وفي حال حياة المخالف فهو لايؤجل
كما أنه جزاء محسوس فيمس الإنسان في جسمه مثل الإعدام أو في حريته كالسجن أو في ماله كالتعويض ، الغرامة ، الحجز
ول لجزاء أنواع :
** حسب طبيعته :
أ- جزاء إصلاحي : يهدف القانون إلى الإصلاح ومحو الضرر يكون عن طريق التنفيذ المباشر أو العيني أي رد الشيء إلى أصله كإجبارالبائع على تسليم السلعة أو دفع المقابل
ب - جزاء عقابي : هوأول صور الجزاء فالعبرة الإنتقام بمن أخل بالقاعدة القانونية من جهة والردع لباقي الناس من جهة تانية
** حسب مجاله : تختلف أنواعه باختلاف فروع القانون
الجزاء الجنائي : يطبق على مخالفي قواعد قانون العقوبات وله طابع عقابي وهو من أشد أنواع العقوبات
الجزاء المدني : يترتب إثر مخالفة قاعدة قانونية مدنية أو أحد فروعه (القانون التجاري ، الأحوال الشخصية ، البحري ، المرافعات ،الأسرة ، العمل) وهو جزاء إصلاحي يكون بالتعويض أو فسخ أوإبطال العقود ، أو التنفيذ الجبري
الجزاء الإداري : يترتب على مخالفة قواعد القانون الإداري له أشكال متنوعة فقد يكون ببطلان العقود الإدارية أو فسخها وقد يكون بامتيازات الإدارة العامة فتتوجه مثلا بنزع السجل التجاري على التاجر دون اللجوء إلى العدالة
الجزاء التأديبي : مثل العقوبات التي يسلطها رب العمل على العامل أو المستخدم على الموظف الذي خالف قواعد قانون العمل ويكون بالطرد أو الإنذار
الجزاء السياسي يترتب إثر مخالفة أحكام الدستور قد يكون من البرلمان فيسحب الثقة من الحكومة أو يعرض أعضاءها للمساءلة ، أو من الحكومة فينحل البرلمان
الجزاء الدولي : يوقع على الدولة بالعتبارها عضو في المجتمع الدولي يكون إما باستعمال القموة العسكرية أو الحصار الإقتصادي أو السياسي أو بقطع العلاقات
وأخير القاعدة القانونية قاعدة موجهة للمجتمع تهديف إلى الحفاظ على العدل لذلك هي عامة ومجردة وترمي لضمان الأمن والإستقرار ولذلك فهي ملزمة تقرر الجزاء في حال مخالفتها الذي يكون من السلطة العامة