منتديات ابو الحسن التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ترفيهي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العقوبات الاصلية و التبعية و التكميلية لطلبة الحقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dj karima

dj karima


المساهمات : 3639
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 36
الموقع : بلدية وادي الفضة ولاية الشلف

العقوبات الاصلية و التبعية و التكميلية لطلبة الحقوق  Empty
مُساهمةموضوع: العقوبات الاصلية و التبعية و التكميلية لطلبة الحقوق    العقوبات الاصلية و التبعية و التكميلية لطلبة الحقوق  I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 28, 2011 1:03 am



اليكم الخطة التالية : عن العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية

إن أحكام الشريعة الإسلامية ؛ منظومةٌ متكاملةٌ تشمل الحياة كلَّها ، وهي ليست مجرد نصائح وتوجيهات خالية من الثواب والعقاب ، بل إن ثواباً حسناً سينال الملتزم بها ، ولها عقوبة تصيب المخالف لها ، على نسب متفاوتة في العقاب والثواب - بما يناسب الجريمة - . والأصل في الجزاء في الشريعة الإسلامية وعقوباتها أنها في الآخرة ، ولكن مقتضيات الحياة وضرورة الاستقرار فيها وتنظيم علاقة الأفراد على نحو واضح مؤثر وضامن لحقوق الآخرين ،كل ذلك دعا إلى أن يكون مع العقاب الأخروي عقوبة دنيوية رادعة للمخالفين .
و نطاق الجزاء في الشريعة الإسلامية واسع وشامل شمول الشريعة الإسلامية لجميع شؤون الحياة وجوانبها؛ فقد يحدث من الناس مخالفات في هذا الشمول فيترتب عليه شمول في الجزاء ، ومن ثم فالجزاء فيها يتعلق بأمور العقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات . فكل مخالفة لهذه الأمور لها جزاؤها في الآخرة وربما كان لها جزاءٌ في الدنيا [1]. ويعتبر هذا الجزاء الدنيوي كعقوبة أصلية للمخالفة الشرعية التي استوجبت هذه العقوبة ، وقد يكون مع هذه العقوبة الأصلية عقوبات أخرى يطلق عليها في الاصطلاح بالعقوبات التبعية أو التكميلية .
ومن هنا فإن الشارع الحكيم قد لا يكتفي بإيقاع العقوبة الأصلية للجريمة على الجناة ، بل قد يقرنها أحياناً بعقوبات أخرى تضاف إلى العقوبة الأصلية لم يسمها فقهاؤنا القدامى بالعقوبات التبعية أو التكميلية ، وإنما يذكرونها باعتبارها عقوبات تتبع العقوبة الأصلية ويطلقون عليها اسم العقوبات الأخرى التي تتبع العقوبة الأصلية والتي يجوز للقاضي أن يحكم بها.
وإذا كنا لا نجد في كتب فقهاء المسلمين القديمة ما يشير إلى تسمية هذه العقوبات المضافة إلى العقوبات الأصلية باسم ( العقوبات التبعية أو العقوبات التكميلية) ، فإننا نجد أمثلة لهذا النوع من العقوبات في الشريعة الإسلامية ؛ وإن كانت لم تسم بهذه التسمية قديماً.
فنجد في الجرائم الواردة في الشريعة الإسلامية أن الشارع الحكيم قد رتب على بعضها مع العقوبات الأصلية المقررة لها عقوبات إضافية ، ولكن قد تذكر هذه العقوبات الإضافية مع العقوبة الأصلية وقد لا تذكر، ففي عقوبة القتل العمد القصاص ، قال عليه الصلاة والسلام: ( العمد قود...)[2]. أي أن القتل العمد عقوبته القصاص ولكن لم يذكر هنا مع هذه العقوبة عقوبة حرمان القاتل من ميراث قتيله ، وإنما ذكرت هذه العقوبة -أي الحرمان- في حديث نبوي آخر ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) [3]. وقد تذكر مع العقوبة الأصلية العقوبة المضافة إليها(أي العقوبة التبعية أو التكميلية) ، فمن ذلك عقوبة التغريب للزاني غير المحصن مع العقوبة الأصلية وهي الجلد ، مائة جلدة ، قال تعالى: (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائة جلدة...))[4]. فقد جاء في السنة النبوية عقوبة إضافية لعقوبة الجلد وهي عقوبة التغريب لقوله عليه الصلاة والسلام: ( خذوا عني ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة...)[5] .وكذلك نجد أن عقوبة السارق إذا استوفت الشروط اللازمة لمعاقبته هي قطع يده، قال تعالى: (( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءاً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ))[6] . ولكن جاء في السنة النبوية ما يفيد معاقبة الجاني بتعليق يده المقطوعة في عنقه. وهذه العقوبة الإضافية للعقوبة الأصلية لم يسمها الفقهاء الأقدمون باسم (عقوبات تبعية) ، أو باسم ( عقوبات تكميلية) ، وإنما يذكرون العقوبة الأصلية ، وقد يذكرون العقوبة المضافة إليها دون أن يسموها بالعقوبة التبعية أو التكميلية سواء ذكروها مع العقوبة الأصلية في نص واحد أو ذكروها في مكان آخر ومن ذلك نصهم على أن عقوبة القتل العمد القصاص ثم ذكروا في أبحاث الميراث حرمان القاتل العمد من ميراث قتيله ، من ذلك ماجاء في فتح القدير في فقه الحنفية في القتل العمد: ( القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمداً)[7]. و في مواهب الجليل في فقه المالكية في القتل العمد: ( من تعمد ضرب رجلٍ بلطمةٍ أو وكزةٍ أو حجرٍ أو بندقية أو قضيب أو عصاً أو غير ذلك ففي ذلك كله القود إن مات بذلك)[8]. و في المهذب في فقه الشافعية : ( ويجب القصاص بجناية العبد وهو أن يقصد الإصابة بما يقتل غالباً فيقتله)[9]. و في كشاف القناع في فقه الحنابلة : ( والقتل هو فعل ما يكون سبباً لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن ثلاثة أضرب أحدها: عمدٌ يختص القصاص به)[10]. فلم يذكروا معه- أي مع القتل- حرماناً من الميراث ، وإنما ذكروا حرمان القاتل من الميراث في بحثهم عن الميراث وموانعه ، ولا يسمون عقوبة الحرمان من الميراث عقوبة تبعية أو عقوبة تكميلية لعقوبة القصاص من القاتل ، فمن ذلك ما ذكره العلماء - رحمهم الله تعالى - في حديثهم عن الحرمان من الميراث ، فقد قال الأحناف : ( ولا تجوز للقاتل عامداً كان أو خاطئاً بعد أن كان مباشراً ، لأنه استعجل ما أخره الله تعالى ، فيحرم الوصية كما يحرم الميراث)[11]. وأما المالكية فقد قالوا: ( ولا يرث قاتل لمورثه عمداً لا من المال ولا من الدية)[12]. وأما الشافعية فقد قالوا: ( لا يرث القاتل بحال)[13]. وأما الحنابلة فقد قالوا : ( أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً)[14]. ولكننا نجد أن الفقهاء المحدثين يذكرون العقوبات الإضافية للعقوبات الأصلية- التي وردت في الشريعة الإسلامية إضافة- للعقوبة الأصلية ويطلقون عليها اسم (عقوبات تبعية) أو اسم (عقوبات تكميلية) ومن ذلك ما جاء في كتاب التشريع الجنائي الإسلامي: ( العقوبات التبعية هي العقوبات التي تصيب الجاني بناءاً على الحكم بالعقوبة الأصلية ودون حاجة للحكم بالعقوبة التبعية ، ومثلها حرمان القاتل من الميراث ، فالحرمان يترتب على الحكم على القاتل بعقوبة القتل ولا يشترط فيه صدور حكم بالحرمان . ومثلها أيضاً عدم أهلية القاذف للشهادة ، فعدم الأهلية لا يشترط أن يصدر به حكم وإنما يكفي لانعدام الأهلية صدور الحكم بعقوبة القذف) – وهي جلد القاذف ثمانين جلدة – ثم قال عن العقوبات التكميلية: هي العقوبات التي تصيب الجاني بناءاً على الحكم بالعقوبة الأصلية بشرط أن يحكم بالعقوبة التكميلية ، والعقوبات التكميلية تتفق مع العقوبات التبعية في أن كلاً منهما مترتبة على حكم أصلي ، ولكنهما يختلفان في أن العقوبة التبعية تقع دون حاجة لإصدار حكم خاص بها ، أما العقوبة التكميلية فتستوجب صدور حكم بها ، ومثل العقوبة التكميلية تعليق يد السارق في رقبته بعد قطعها...)[15].
وسنبين فيما بعد- إن شاء الله تعالى- أساس التفريق بين العقوبة التبعية ، وأساس العقوبة التكميلية إذ بمعرفتنا هذا الأساس للعقوبة الإضافية يمكننا أن نسميها بإحدى هاتين التسميتين: (التبعية والتكميلية).
أسباب اختيار الموضوع:
دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب ؛ من هذه الأسباب: هذه الإشكالية -التي مرت معنا- فاستحق هذه الدراسة ؛ وكان هذا هو أول سببٍ من أسباب اختيار هذا الموضوع ؛ مجالاً لهذه الرسالة التي تحمل هذا العنوان: ( العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري ) .
فقد حاولت في هذا البحث أن أوضح معنى العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية ، وأبين كيفية تطبيقها ، وما هي العقوبات الأصلية التي تتبعها العقوبات التبعية ، و العقوبات التكميلية .
لأنه من خلال البحث والاطلاع في كتب فقهاء الشريعة الإسلامية ، وجدت أن هذه العقوبات موجودة ولكن تحت مسميات أخرى ، فوجدت ذلك دافعاً لي للكتابة عن هذه العقوبات ، وأبرزها بصورة أوضح حتى يسهل الاستفادة منها .
وهناك أسباب أخرى منها:
عدم وجود بحث أو مرجع متكامل يتناول هذا الموضوع من كل جوانبه-حسب ما وصل إليه اطلاعي- وإن كان هناك شذراتٌ متناثرة في بطون الكتب القديمة والحديثة ، فأردت أن أجمعها وأتتبعها وأخرجها- كما أرجو- وأجعلها في متناول الدارسين .
وجدت أن القانون الجزائري قد ذكر العقوبات المضافة إلى العقوبات الأصلية وأطلق عليها اسم ( العقوبات التكميلية) ، فرأيت أن أقارن بين هذه العقوبات في القانون الجزائري وبين ما يقابلها في الشريعة الإسلامية .
منهجية البحث:
وأما المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث: فهو منهج استقرائي تحليلي استدلالي قام على ما يلي:
استقراء جزئيات البحث والتدليل عليها من الكتاب والسنة والاجتهاد السائغ القائم على نصوصهما.
تتبع أقوال الفقهاء من مظانها القائمة على ما ذكرته في الفقرة الأولى ، والموازنة فيما بينها وترجيح ما ظهر لي رجحانه .
ثم أتبعت المنهجية الفنية العلمية من حيث:
عزو الآيات القرآنية التي ترد في البحث إلى مواضعها من كتاب الله تعالى.
تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث وعزوها إلى مصادرها مع الإشارة إلى مرتبتها من الصحة أو الضعف ومدى صلاحيتها في الاستدلال إلاّ ما ندر .
ترجمة الأعلام الذين ورد ذكرهم في ثنايا البحث إلاّ من لم أقف على ترجمة له .
توضيح معاني المصطلحات التي ترد في النصوص الشرعية - التي احتاجت إلى بيان - ، وأقوال الفقهاء التي ترد في ثنايا البحث .
وضع فهارس في آخر الرسالة على النحو الآتي:
أولها: للآيات القرآنية .
ثانيها: للأحاديث النبوية الشريفة .
ثالثها: للآثار .
رابعها: للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة .
خامسها: للمصادر والمراجع .
سادسها: للموضوعات .
خطة البحث:
وأما محتويات الدراسة فاشتملت على أربعة أبواب وخاتمة على النحو التالي:
الباب الأول
العقوبات الأصلية في الشريعة الإسلامية:
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول : تعريف العقوبة و بيان خصائصها في الشريعة الإسلامية وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول : تعريف العقوبة لغة واصطلاحاً.
المبحث الثاني : مسلك الشريعة الإسلامية في تشريع العقوبة .
المبحث الثالث: خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية .
الفصل الثاني : أنواع العقوبات .
وفيه خمسة مباحث :
المبحث الأول : العقوبات في جرائم الحدود .
وفيه ثمانية مطالب:
المطلب الأول: التعريف بجرائم الحدود وعقوباتها .
المطلب الثاني: حد الزنا.
المطلب الثالث: حد القذف .
المطلب الرابع: حد السرقة .
المطلب الخامس: حد الحرابة .
المطلب السادس: حد الخمر.
المطلب السابع: حد الردة .
المطلب الثامن: حد البغي .
المبحث الثاني: عقوبات القصاص والدية والكفارة .
وفيه أربعة مطالب :
المطلب الأول: التعريف بالقصاص وبالقتل الذي يجب فيه .
المطلب الثاني: التعريف بالدية والقتل الذي تجب فيه .
المطلب الثالث: التعريف بالكفارة والقتل الذي تجب فيه .
المطلب الرابع : الاعتداء على ما دون النفس وما يجب فيه .
المبحث الثالث:العقوبات التعزيرية وأنواعها:
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بالعقوبات التعزيرية .
المطلب الثاني : الأفعال التي يجب فيها التعزير .
المطلب الثالث: أنواع العقوبات التعزيرية . وفيه ثلاثة عشر فرعاً على النحو التالي:
الفرع الأول: التعزير بالإعلام .
الفرع الثاني : التعزير بالوعظ .
الفرع الثالث: التعزير بالتوبيخ .
الفرع الرابع: التعزير بالتهديد .
الفرع الخامس: التعزير بالهجر .
الفرع السادس: التعزير بالتشهير .
الفرع السابع : التعزير بالصلب حياً .
الفرع الثامن : التعزير بالحبس .
الفرع التاسع : التعزير بالعزل .
الفرع العاشر: التعزير بالغرامة المالية .
الفرع الحادي عشر: التعزير بالنفي .
الفرع الثاني عشر: التعزير بالجلد .
الفرع الثالث عشر: التعزير بالقتل .
المبحث الرابع: العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية.
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف العقوبة الأصلية .
المطلب الثاني : تعريف العقوبة التبعية .
المطلب الثالث: تعريف العقوبة التكميلية .
المبحث الخامس: العقوبات النصية والعقوبات الاجتهادية .
الفصل الثالث: الحكمة من تشريع العقوبة .
الباب الثاني
العقوبات التبعية
وفيه فصلان:
الفصل الأول: عقوبات تبعية نصية .
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الحرمان من الميراث .
المبحث الثاني: الحرمان من أداء الشهادة .
الفصل الثاني: عقوبات تبعية اجتهادية .
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الحرمان من الوصية .
المبحث الثاني: الحرمان من الوظيفة العامة كعقوبة تبعية اجتهادية( عقوبة العزل)
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: التعريف بعقوبة العزل.
المطلب الثاني : عقوبة العزل ودليل مشروعيتها.
المطلب الثالث:مجال تطبيق عقوبة العزل و من يقضي بها.
الباب الثالث
العقوبات التكميلية.
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: عقوبة التغريب .
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف التغريب لغةً واصطلاحاً .
المبحث الثاني: دليل مشروعية التغريب .
المبحث الثالث: التغريب كعقوبة تكميلية في جريمة الزنا .
المبحث الرابع: التغريب مع عقوبة التعزير .
الفصل الثاني:العقوبة التكميلية في جريمة السرقة .
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الدليل الشرعي لتعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها .
المبحث الثاني: الحكمة من تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها.
المبحث الثالث: مدة تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها.
الفصل الثالث: العزل من الوظيفة كعقوبة تكميلية .
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: التعريف بعقوبة العزل .
المبحث الثاني: حكم العزل كعقوبة تكميلية.
الفصل الرابع : المراقبة كعقوبة تكميلية اجتهادية .
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بماهية المراقبة كعقوبة تكميلية اجتهادية .
المبحث الثاني: مشروعية المراقبة ومقدارها من حيث المكان والزمان .
المبحث الثالث: القائمون على المراقبة .
الفصل الخامس: المصادرة والهدم والإزالة كعقوبة تكميلية اجتهادية .
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: المصادرة.
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف بالمصادرة .
المطلب الثاني: نطاقها ومحلها.
المبحث الثاني: المصادرة الجوازية والوجوبية .
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: المصادرة الجوازية .
المطلب الثاني: المصادرة الوجوبية .
المبحث الثالث: الهدم والإزالة .
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: التعريف بالهدم والإزالة .
المطلب الثاني:نطاق عقوبة الهدم والإزالة .
الباب الرابع
العقوبات التبعية والتكميلية في القانون الجزائري مقارناً بالمقرر في الشريعة الإسلامية:
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: تعريف العقوبات وأنواعها في القانون الجزائري
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: تعريف العقوبة الأصلية في القانون الجزائري .
المبحث الثاني: تعريف العقوبة التبعية في القانون ا الجزائري.
المبحث الثالث: تعريف العقوبة التكميلية في القانون الجزائري .
الفصل الثاني: أنواع العقوبات التكميلية في القانون الجزائري .
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.
المبحث الثاني: المراقبة .
المبحث الثالث: المصادرة .
الفصل الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري العقوبات التبعية والتكميلية .
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: من حيث تسمية العقوبة بالتبعية أو بالتكميلية.
وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية .
المطلب الثاني: التبعية والتكميلية في القانون .الجزائري
المطلب الثالث: أوجه الاتفاق والاختلاف بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري التسمية .
المطلب الرابع: العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون .الجزائري
المبحث الثاني: الفروق والمقارنة بين العقوبات الأصلية وبين العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون .الجزائري
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: الفروق بين العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية والتكميلية .
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: الفرق بين العقوبات التبعية والتكميلية .
الفرع الثاني: الفرق بين العقوبات التبعية والأصلية .
الفرع الثالث: الفرق بين العقوبات التكميلية والأصلية .
المطلب الثاني: وجه المقارنة بين هذه العقوبات في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية .
الفرع الثاني: العقوبات التبعية والتكميلية في القانون الجزائري
الفرع الثالث: العقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون. الجزائري
المطلب الثالث: مدى سلطة القاضي في الحكم بالعقوبات التبعية والتكميلية في الشريعة الإسلامية والقانون .الجزائري
المبحث الثالث: وجه المقارنة بين سلطة القاضي في الشريعة الإسلامية وسلطة القاضي في القانون الجزائري .
الخاتمة:
وتشتمل على أهم نتائج البحث التي توصلت إليها من خلال أبواب البحث وفصوله ، والتوصيات والمقترحات .
هذه هي أهم ملامح البحث ، وذلك هو منهجي فيه ، وتلك هي خطتي التي سرت عليها وقد بذلت فيه ما استطعت من جهد ، ولا أدعي الكمال فالكمال لله وحده ؛ فإن كنت أصبت فذلك فضل من الله ورحمة والمن له وحده أولاً وأخيراً ، وإن بدا مني خطأ أو تقصير أو غفلة أو جهل فذلك راجع إلى الضعف البشري ،فمن نفسي والشيطان ، أرجو الله تعالى أن يغفر لي...إنه سميع مجيب.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين .

[1]- أصول الدعوة للدكتور/ عبد الكريم زيدان ، ط 3(1396هـ –1976م) ، ص66.
[2] - أخرجه الدار قطني – علي بن عمر (ت385هـ)- في سننه، كتاب الحدود والديات، بيروت، عالم الكتب ، ط4(1406هـ1986م ) ، ج3 ، ص94. وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ، الرياض،مكتبة المعارف ، ط2 (1407هـ1987م) ، ج4 ، ص640 .
[3] -أخرجه الإمام البيهقي- أحمد بن الحسين بن علي (ت 458هـ)- في سننه، كتاب الفرائض ، باب لا يرث القاتل ، بيروت ، لبنان ، دار المعرفة (1413هـ1992م)،ج6، ص220. وصححه الشيخ الألباني –محمد ناصر الدين - في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، بيروت، المكتب الإسلامي ، ط1(1399هـ 1997م) ، ج 6، ص117.
[4] - سورة النور آية (2).
[5] - أخرجه الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين (ت261هـ) في صحيحه ، بيروت ، لبنان ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، ط1(1419هـ1998م) ، كتاب الحدود ، باب حد الزنا ، ص 928؛ عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - .
[6] - سورة المائدة آية (38).
[7] - شرح فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي(ت681هـ) ، شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ط1(1389هـ1970م) ، ج10، ص215.
[8] -مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب(ت954هـ) ، دار الفكر ، ط2(1398هـ1978م) ، ج6، ص240.
[9] -المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي ، مصر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، ج2، ص172.
[10] -كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي(ت1051هـ) مكة، مطبعة الحكومة(1394هـ) ، ج5 ، ص586-587.
[11] - شرح فتح القدير لابن الهمام ، ج10، ص421.
[12] - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد عرفة الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدر دير ، دار الفكر، ج4 ، ص486.
[13] - المهذب للشيرازي ، ج2 ، ص24.
[14] - المغني والشرح الكبير عن متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة(ت620هـ) ، على مختصر الإمام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي(ت334هـ) ، وشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت682هـ) ، بيروت ، لبنان ، دار الفكر ، ط1(1404هـ1984م) ، ج7 ، ص162.
[15] - التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، للشهيد/ عبد القادر عودة ، بيروت ، مؤسسة الرسالة، ط10(1409هـ1989م) ، ج1، ص632-633.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العقوبات الاصلية و التبعية و التكميلية لطلبة الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجنسية الجزائرية الاصلية لطلبة الحقوق السنة الرابعة
» الحقوق العينية و الحقوق الشخصية لطلبة الحقوق
» الحق و والواجب و الحقوق الطبيعية لطلبة الحقوق
» بحث حول الظبطيةالقضائية لطلبة الحقوق
» بحث حول البلدية لطلبة الحقوق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابو الحسن التعليمية :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: