الفرق بين العرف و العادة-السنة أولى حقوق-
يقصد بالعرفاعتياد الناس على سلوك معين في أمر من أمور حياتهم بحيث ينشأ عن هذا الاعتياد قواعديتم الاعتقاد بأنها ملزمة وواجبة الاتباع. والعرف ملزم من الناحية القانونية ويشترطلذلك أن يكون الاعتياد عام أي يستقر عليه التعامل من غالبية المجتمع سواء المجتمعككل أو مجتمع معين كالتجار. ويشترط إيضاً في العرف أن يمضي على العمل به مدة طويلةتفيد ترسخها في نفوس الناس، وأن يستمر اتباعها بطريقة منتظمة مما يتوفر عندئذ معنىالاستقرار والوجوب والقناعة لدى أغلبية المجتمع بإلزامية هذه القواعد العرفية،ويشترط أخيراً في العرف لكي يكون ملزماً ألا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
أما العادة فهي اعتياد الناس على أمر ما دون أن يتولد الشعور لديهم بأن هذاالأمر ملزم لهم مثل دفع (البخشيش) في المطاعم والفنادق. والفرق الرئيسي بينهما هوالشعور بإلزامية القاعدة المتبعة والجزاء المطبق في حال مخالفتها، فمخالفة العرف قديستوجب العقاب أما مخالفة العادة فلا تستتبع إلا الجزاء الأدبي من الاستنكاروالمعاملة بالمثل، ما لم يتفق صراحة بين الأطراف على إلزامية العادة. ويتفق العرفوالعادة في أن كلاهما قواعد غير مكتوبة