الطـــــــــلاق :
1- يكون في الزواج الصحيح.
2- الطلاق ينقص عدد الطلقات التي يمتلكها الزوج.
3- إذا تم الطلاق فلزوجة الحق ½ المهر و لها الحق في التعويض(حالة تعسف الزوج في استعمال حقه) أما إذا دخل بها فيتوارثا اذا توفي احدهما و هي معتدة و لها المهر بأكمله
4-رفع دعوى الطلاق هو حق لكلا الزوجين
5- يجوز للزوج أن يراجع زوجته بعد الطلاق الرجعي أثناء عدتها.
الزواج الباطــــــــــــل :
1- هو جزاء لتخلف ركن الرضا أو شرط من شروط صحة العقد و يكون البطلان إلا في الزواج غير الصحيح
2- البطلان لا ينقص عدد الطلقات بينما اذا بطل الزواج لسبب ما عدا سبب الموانع فهذا لا ينقص عدد الطلقات.
3- بطلان عقد الزواج يقطع الرابطة الزوجية في الحال، و لا يرتب عليه أي أثر إذا لم يدخل بها و لا توارث بينهما.في حالة اذا دخل بها لا توارث بينهما(و لو كانت في مدة الإستبراء).
4- حق رفع دعوى البطلان فهو يختلف بإختلاف نوعية البطلان اذا كان نسبي فحق الدعوى يكون لمن قرر البطلان لمصلحته أما في البطلان المطلق فهذا الحق ينصرف إلى كل ذي مصلحة و للنيابة العامة(يمس بالنظام العام).
5- اذا قضي ببطلان العقد فلا يمكن له أن يراجعها.