المركز الجامعي بالوادي
معهد العلوم القانونية والإدارية
الرقابة الاولى يوم : 14/02/2010
المدة الزمنية : ساعتان
امتحان في مقياس : قانون دستوري
السؤال الأول : جاء في ديباجة دستور الجزائر ( 1996 ) ما يلي : " ...... إن الدستور فوق الجميع ، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، ويحمي حرية اختيار الشعب ، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات .... " فعلى ضوء دراستك للقانون الدستوري وضح ما المقصود بالدستور ؟
وما هي الجهة التي اسند لها المشرع الدستوري الجزائري مهمة حمايته ؟ مع ذكر وشرح أهم اختصاصاتها ؟
السؤال الثاني : تقوم الدولة القانونية على مجموعة من العناصر أذكرها مع الشرح باختصار ؟
السؤال الثالث : فرق بين المفاهيم التالية :
1/ العرف الدستوري والدستور العرفي .
2/سيادة الأمة وسيادة الشعب .
3/المواطنون والسكان .
4/الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ورقابة عن طريق الدفع .
5/الاتحاد الفيدرالي والاتحاد الكونفدرالي .
مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
أستاذة المقياس / بلجاني وردة
* الإجابة النموذجية *
الجواب الأول:(05 نقاط)
تعريف الدستور
التعريف اللغوي: الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند، والذي تجمع فيه قوانين الملك، وانتقلت إلى العربية من اللغة التركية بمعنى (قانون، وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي في الدولة ويقابله بالفرنسية Constituion
التعريف الاصطلاحي: يعرف الدستور اصطلاحا بأنه مجموعة القواعد التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة توزيع هذه السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم .
الهيئة التي تحمي الدستور في الجزائر هي المجلس الدستوري وهو عبارة عن هيئة سياسية
يتشكل من تسعة أعضاء حسب المادة 164 يتكون المجلس الدستوري
اختصاصات المجلس الدستوري:
1/ الرقابة الدستورية على التشريعات بموجب المادة 165 :
أ/القوانين العضوية: وهي المنصوص عليها بموجب المادة 123من الدستور فبعد المصادقة عليها من طرف البرلمان يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لملائمة أو عدم ملائمة المشروع مع الدستور .
ب/النظام الداخلي لغرفتي البرلمان: بموجب الفقرة الثالثة من المادة 165 يفصل المجلس في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطات التشريعية والذي يجب أن يكون مطابقا للدستور
جـ/المعاهدات الدولية: بموجب المادة 97من الدستور يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم،وهذا النوع من المعاهدات لا تعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوري حولها.
هـ/التنظيمات:تتمثل رقابة التنظيمات (النصوص) التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية المستقلة التي يستمدها من المادة 125 من الدستور«يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.»
2/المجلس الدستوري كمحكمة انتخابية: نصت المادة 163على«يسهر المجلس الدستوري على صحة عليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات.»
3/المجلس الدستوري كسلطة استشارية: في حالة الطوارئ، أو الحصار او الحالة الاستثنائية وحالة الحرب يقوم رئيس الجمهورية باستشارة رئيس المجلس الدستوري المواد 91 ،93
الجواب الثاني :ضمانات خضوع الدولة للقانون هي: (05 نقاط)
1-وجود الدستور:الدولة بدون دستور لا تعتبر دولة قانونية لما يتميز به من خصائص عن غيره من القوانين فهو الذي ينشيء السلطات والذي يحدد اختصاصاتها والتزاماتها .
2-الفصل بين السلطات : أي عدم تجميع السلطة في يد واحدة فكل واحدة مستقلة عن الأخرى .
3/ سيادة القانون: خضوع السلطات في الدولة للقانون
4/تدرج القواعد القانونية : تدرج القواعد القانونية من حيث قوتها من الأعلى إلى الأسفل أي في شكل هرمي قمته الدستور ويليه القانون العادي ثم اللوائح التنظيمية.
5/ الرقابة القضائية : رقابة عمل السلطات في الدولة لتكون حدا لتعسف السلطة في إصدار قوانين لا يقبلها الشعب فالرقابة القضائية تحاول أن تقيم العدل
6/ الاعتراف بالحقوق والحريات العامة : يجب أن يكون هناك اعتراف صريح بحريات وحقوق الأفراد وتقديسها .
7/ الرقابة الشعبية : بواسطة الشعب عن طريق الجمعيات أو الأحزاب ….إلخ التي تؤثر في السلطة فتدفعها لاحترام القانون .
8/المعارضة السياسية : التعددية الحزبية تسمح بوجود معارضة منظمة ومنتقدة للسلطة الحاكمة
الجواب الثالث : (10 نقاط) شرح مختصر لكل مصطلح + أوجه الاختلاف بين المصطلحين.
1/ الدستور العرفي هو الدستور غير المدون أو غير مكتوب و هو عبارة عن سلوكات وأعراف وتقاليد ومبادئ عامة أو قيم أخلاقية تتعلق بالسلطة وممارستها تتبلور تدريجيا عبر الزمن حتى تشكل دستور عرفي .
العرف الدستوري: ينشأ بإتباع هيئة من الهيئات في الدولة تصرف يتضمن موضوع من الموضوعات الدستورية دون معارضة غيرها من الهيئات حتى يؤدي بالشعور باحترام هذه التصرفات أو القواعد باعتبارها ملزمة، وله ركنين ، ركن مادي وركن معنوي ينشأ بجوار دستور مكتوب ويكون له دوراً مفسراً أو معدلاً أو مكملاً للقواعد الدستورية المكتوبة.
أوجه الاختلاف: الدستور العرفي هو نوع من أنواع الدساتير أما العرف الدستوري فيوجد دائما بجوار دستور مكتوب فيكون للقاعدة الدستورية المكتوبة مفسراً أو معدلاً أو مكملاً ولا يتصور وجوده في ضل الدستور العرفي (غير مكتوب).
2/ نظرية سيادة الأمة :أن السيادة العليا في الدولة لا ترجع إلى فرد أو أفراد معينين بل إلى وحدة مجردة ترمز إلى جميع الأفراد أي الوحدة مستقلة تماما عن الأفراد الذين تمثلهم وترمز إليهم .
نظرية سيادة الشعب :تقوم هذه النظرية على أن السيادة للجماعة بوصفها مكونه من عدد من الأفراد ، لا على أساس أنها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها ،اي تكون السيادة لكل فرد في الجماعة ، حيث تنقسم وتتجزأ بين الأفراد.
الاختلاف بين سيادة الأمة وسيادة الشعب
سيادة الأمة
سيادة الشعب
السيادة لمجموع الأفراد
ينظر للمجموع من خلال الأفراد
وحدة واحدة مجردة لا تقبل التجزئة
السيادة للأفراد ، تنقسم السيادة بينهم
مستقلة عن الأفراد ذاتهم
السيادة مجزأة ومنقسمة بين الأفراد
الانتخاب وظيفة
الانتخاب حق
النائب ممثل للامة
النائب يمثل دائرته الانتخابية
3/ تعريف السكان: هم كل الأشخاص الموجودين على إقليم الدولة سواء كانوا من رعاياها أو من الأجانب
- المواطنون : هم الأشخاص الذين يحملون جنسية دولة معينة ويخضعون للقوانين الصادرة عنها ويتمتعون بالحقوق ويلتزمون بالواجبات تجاهها.
وجه الاختلاف أن السكان لا يشترط فيهم انتمائهم للدولة المقيمين فيها أما المواطنين يشترط فيهم جنسية الدولة المنتمين لها.
4/ الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية : أن كل شخص سواء كان فرد أو هيئة يرى أن قانونا غير دستوريا و أنه متضرر منه أوله مصلحة في إلغائه فيحق له أن يرفع دعوى قضائية أمام محكمة يحددها الدستور ، يطالب فيها بإلغاء ذلك القانون .
الرقابة عن طريق الدفع : ويعني أنه بمناسبة رفع قضية أو نزاع ما أمام القضاء، ورأى أحد الأطراف أن القاضي قد يطبق قانونا معينا على هذا النزاع، فيدفع (أي يحتج) أن أمام هذا القاضي أن هذا القانون غير دستوري إذا تبين للقاضي أن القانون المطعون فيه غير دستوري فعلا، فلا يطبقه على النزاع ويستعبده دون أن يلغيه .
الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية
الرقابة عن طريق الدفع
تتقرر بنص عليها الدستور
تتقرر بدون نص دستوري
من اختصاص جهة قضائية معينة يحددها الدستور
الاختصاص يؤول لجميع المحاكم
تكون بموجب دعوى أساسها المطالبة بإلغاء قانون غير دستوري
تكون أداة دفاعية بمناسبة دعوى مرفوعة من الأطراف
المحكمة تلغي القانون او تبقيه إذا كان دستوري
للمحكمة أن تمتنع فقط عن تطبيق القانون ولا تلغيه
إذا حكم بإلغاء قانون يكون للحكم حجية مطلقة
لحكم المحكمة حجية نسبية تقتصر على أطراف النزاع .
5/ الاتحاد الفدرالي: يقوم نتيجة ترابط بين دولتين أو أكثر بقصد التقارب والتوحد وينتج عنه إذابة الشخصية القانونية الدولية المستقلة عند الأطراف المعنية لتقوم مكانها شخصية دولية قانونية جديدة يكون لها السيادة في الدولة الجديدة داخلياً ودولياً.
الاتحاد الكونفدرالي: اتحاد يجمع بين دول مستقلة تحتفظ فيه كل دولة باستقلالها وسيادتها التامين ويشترط في مثل هذا النوع من الاتحاد عادة أن تكون قراراته بالإجماع
- الفرق بين الاتحاد الفدرالي والاتحاد الكونفدرالي
الاتحاد الفدرالي
الاتحاد الكونفدرالي
ينشأ من خلال عمل قانوني داخلي وهو الدستور الاتحادي
يستمد وجوده من معاهدة تتم بين الدول الأعضاء
الانفصال مرفوض
الانفصال حق مقرر لكل دولة فيه
تمارس السلطات الاتحادية اختصاصاتها على الأفراد مباشرة
تتولى الاختصاصات وتحقيق الأهداف هيئة مشتركة تمثل الدول الأعضاء
جنسية الشعب واحدة
لكل شعب جنسية دولته في الاتحاد
إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب أهلية
إذا قامت حرب بين دولتين في الاتحاد فهي حرب دولية