منتديات ابو الحسن التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ترفيهي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 منهجية التعليق على استشارة قانونية في المنازعات الادارية لطلبة الحقوق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dj karima

dj karima


المساهمات : 3639
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 36
الموقع : بلدية وادي الفضة ولاية الشلف

منهجية التعليق على استشارة قانونية في المنازعات الادارية لطلبة الحقوق Empty
مُساهمةموضوع: منهجية التعليق على استشارة قانونية في المنازعات الادارية لطلبة الحقوق   منهجية التعليق على استشارة قانونية في المنازعات الادارية لطلبة الحقوق I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 28, 2011 1:37 am



تعريفها واهميتها:
1-منهجيةالاستشارة هي طريقة بيداغوجية تستعمل في حصص الاعمال الموجهة لتدريب الطالب استعمال فكره ومعارفه استعمالا منطقيا وعلميا.
فهي وسيلة تربوية تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والتي تواجه المجتمع يوميا افراده وهيئاته.

الاستشارة قد تكون شفهية ويجب في مقدمها ان يكون فطنا وذكيا، وقد تكون مكتوبة بحيث تشبه الخبرة في المنهج المتبع في اعدادها.
ان هدا المنهج يخضع لرغبة صاحبه اذ لا شكليات تحكمها ، والقاعدة ان يلتزم المنهج العلمي بحيث يخضع تحريرها الى قواعدعلمية معينة تسهل للمخاطب بها فردا او ادارة الخروج بفكرة واضحة.

2 مراحلها:
تتطلب منهجية الاستشارة كالتعليق على القرارات القضائية فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه وحصر المسائل القانونية حصرا كاملا،ويمكن تقسيم مراحلها الى مرحلتين اساسيتين:
المرحلة الاولى:
وتدرج تحتها الوقائع والاجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية.
أ: الوقائع:
هي مجموعة من الاحداث القانونية والمادية التي ادى تتابعها الى تكوين موضوع النزاع او عناصرالمسالة مثلا:فصل موظف،شق طريق .....
وتقدم في جمل كاملة وبطريقة مجردة بمعنى دون اعطاء حكم مسبق عليها بل ننقلها كما جاءت في الاستشارة دون اضافة، ويجب انتقاؤها بحيث لاندكر الوقائع الثانوية التي لم تؤثر في تحريك النزاع.
ب:الاجراءات:
هي المراحل الادارية (تظلم ان وجد) والقضائية ( رفع دعوى، طعن) التي مر بها النزاع.
ترتب حسب حدوثها زمنيا وبدقة، وبما ان الاستشارة عادة ماتطلب بداية، ايقبل اللجوء الى القضاء،فان معطياتها تقتصر عى الوقائع فقط، فان اتخدت اجراءات وطلبت ففي مثل هذه الحالة يجب ذكرها مع احترام قواعد ترتيبها.
طرح المسائل القانونية:
تقدم التساؤلات في منهجية الاستشارة من خلال مصطلح "طرح المسائل القانونية" ونستخرج هده المسائل القانونية من العناصر ان وجدت) ويجب حصرها كاملة، بمعنى ضرورة الالمام بها دون البحث في المسائل فيها.مثلا ان كان النزاع بين بلدية وموظف فلا داعي للبحث في طبيعة النزاع يمكن ترقيم المسائل القانونية او الاستغناء عن الترقيم واستعمال مطات فقط تقدم هده المسائل في شكل تساؤلات،مثلا:
1)/ ماطبيعة النزاع القائمبين..وبين........
2) هل التظلم وجوبي في النزاع القائم بين. وبين...؟
3)ماهي الدعوى الملائمة؟
4)ماهي الجهة القضائية المختصة؟

المرحلة الثانية :
الاجابة عن المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات، بحيث تخصص لكل مسالة قانونية
فقرة خاصة بها مثلا:
* الفقرة الاولى: فيما يخص طبيعة النزاع:
- الوقائع:
يجب فرز الوقائع وذكر الخاص منها بهده المسالة والفقرة، وان كان للوقائع جميعها علاقة
بهده المسالة ذكرت كاملة، مع احترام قواعد ترتيبها.
السؤال القانوني:
هو قراءة لما جاء في المسالة القانونية وتجسيد لها، قد يقتصر على تساؤل واحد وقد تكون هناك اسئلة قانونية فرعية بحسب متطلبات المسالة ككل.
- الحل القانوني:
يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية او حكم القانون او السند القانوني الذي تعتمد عليه للوصول الى الاجابة فان وجدنا نصا قانونيا يحكم المسالة القانونية المطروحة فلا داعي للتعرض الى موقف القضاء والفقيه، ذلك ان الهدف من الاستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح والمنطقي لا الدخول في الجدال.
وبالمقابل ان لم نجد نصا يحكم المسالة فيمكننا الاستعانة بالموقف القضائي ( باعتبار القانون الاداري في المنازعات الادارية قضائية في نشاتها)
وفي الاستشارة البيداغوجية يمكن الاستعانة باراء الفقه ان لم تكن هناك قاعدة قانونية ولا اجتهاد قضائي يحكم المسالة.
الفقرة الثانية :فيما يخص التظلم الاداري:
-الوقائع
-السؤال القانون
- الحل
-القانوني
-الاجابة
الفقرة الثالثة:فيمايخص الدعوى الملائمة
- الوقائع:........
- السؤال القانوني
-الحل القانوني:...
-الاجابة:..........
* الفقرة الرابعة: فيمايخص الجهة القضائية المختصة:
- الوقائع....................
-السؤال القانوني الفرعي الاول:ماهي الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
الحل القانوني..............
الاجابة.....................
-السؤال القانوني الفرعيالثاني: ماهي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟
الحل القانوني................
الاجابة......................
الحوصلة:
هي تجميع للاجابات الفرعية الخاصة بالفقرات المعالجة سابقا انطلاقا من الاولى الى الاخيرة مثلا:
ان النزاع اداري وعلى السيد احمد ان يرفع دعوى الغاء على البليدة امام الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا ومحليا .
/للدكتوربوحميدة عطاء الله


رد مع اقتباس رد مع اقتباس
2.
20-01-2010 17:21 مشاركة رقم : 2
الصورة الرمزية دعاء شيماء
دعاء شيماء
عضو مميز

حـالـة التـواجـد : دعاء شيماء غير متواجد حالياً
تاريخ التسجيل : Oct 2009
مكان الإقــامــة : algeria
الـجـــــنـــــس : أنثى
المشـاركــــات : 211

معدّل التقييـم :820
قــوة الترشيح : دعاء شيماء is on a distinguished road

نماذج تطبيقية
في النزاع الاداري

تقدم اليك السيد "س" طالبا منك استشارة توجيه دعواه توجيها سليما ،عارضا عليك الوقائع والاجراءات التالية :
انه مالك لمسكن تحيط به حديقة مساحتها 250م².
وانه في سنة 1983 وفي غيابه قامت شركة اشغال الطرق التي هي مؤسسة عمومية اقتصادية وفي اطار انجاز طريق يربط ما بين الاحياء بضم مساحة80 م² من مساحة حديقته الى الطريق المنجز وقلع الاشجار ونزع السياج.
رفع شكوى (طلب)الى مديرية الشركة طلبا لتعويضه عن الاضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق وتوسيعه على حساب ملكيته.
رد عليه مدير الشركة بان عمل الشركة كان تنفيذا لصفقة مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس وفق المخطط التقني المقدم لها من طرف المصالح التقنية للبلدية ،مستشهدا بالملف الاداري والتقني للصفقة .وعليه فان الشركة غير مسؤولة عما لحقك ،وعليك التوجه الى بلدية بئر مراد رايس.
وبناء على رد الشركة رفع تظلما امام بلدية بئر مراد رايس طالبا تعويضه عن المساحة المقتطعة من ملكيته وتعويضه عنالاضرار التي لحقته فردت بانه حسب المرسوم المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد المؤرخفي 04/02/1984 والمرسوم رقم 84-148 المؤرخ في 16/06/1984 المحدد لشروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة،تابعا لاقليم بلدية حيدرة ومن ثم المسؤولة عما لحقك من اضرار.
اثر ذلك رفع تظلما بنفس المطالب امام بلدية حيدرة فردت هذه الاخيرة بانها غير مسؤولة لكونها لم تكن موجودة سنة 1983 ومن ثم فلم تبرم هذه الصفقة المتعلقة بالاشغال العمومية مع شركة اشغال الطرق المذكورة ..
السؤال:
اجب عن هذه الاستشارة القانونية ، من حيث تحديد طبيعة النزاع الذي يجمع السيد "س" مع كل من شركة اشغال الطرق وبلدية بئر مراد رايس وبلدية حيدرة ونوع الدعوى الملائمة للدفاع عن حقوقه والجهة القضائية المختصة بها.

الحل:
1- المعطيات:
أ- الوقائع:
-يملك السيد "س" مسكنا وحديقةمساحتها 250م².
- ابرمت صفقة مابين بلدية بئر مراد رايس وشركة اشغال الطرق في سنة 1983 .
- عند الشروع في انجاز طريق يربط بين الاحياء قامت شركة اشغال الطرق بضم مساحة 80م² من مساحة حديقته الى الطريق المنجز وقلع الاشجار ونزع السياج.
- رفع السيد "س" شكوى الى مديرية الشركة ، يطلب من خلالها تعويضه عن الاضرار التي لحقته من جراء انجاز الشركة للطريق.
- رد عليه مدير الشركة بان عمل شركته كان تنفيذا لصفقة عمومية مبرمة مع بلدية بئر مراد رايس ...وانه غير مسؤول عن الضرر الذي لحق به.
- رفع تظلما امام بلدية بئر مراد رايس طالبا التعويض.
ب- الاجراءات:
- ردت عليه بلدية بئر مراد رايس ان المسكن الذي يملكه اصبح تابعا لبلدية حيدرة ( بعد التقسيم الاقليمي) وانها غير مسؤولة.
- رفع تظلما الى بلدية حيدرة طالبا التعويض.
-ردت عليه بلدية حيدرة بعدم مسؤوليتها لانها لم تكن موجودة سنة 1983 و لم تبرم هذه الصفقة.
ج-طرح المسائل القانونية:
- ماهي طبيعة النزاع القائم ما بين السيد "س" من جهة والشركة والبلديتين من جهة اخرى؟
وماهي الدعوى الواجب رفعها من طرف السيد "س"،وماهي الجهة القضائية المختصة للنظر فيالنزاع؟

2- الاجابة:
* الفقرة الاولى:
فيما يخص طبيعة النزاع القائم بين السيد س" وشركة اشغال الطرق والبلديتين، بئر مراد رايس وحيدرة
أ- الوقائع:
- يملكالسيد "س" مسكنا وحديقة...
عند الشروع في انجاز طريق يربط بينالاحياء.....
ب-السؤال القانوني الفرعي الاول:
ماطبيعة النزاع القائم بين السيد "س" وشركة اشغال الطرق والبلديتين؟
- الحل القانوني:
المادة 7ق.ا.م
-الاجابة :
تتعلق المادة 7 بتحديد قواعد الاختصاص حيث بدات بكلمة تختص، ويستعان بها عمليا في تحديد النزاع الاداري ، وقد اعتمدت المعيار العضوي اساسا لتحديد النزاع الاداري فكلما كانت الدولة، الولاية ، البلدية او المؤسسات العامة الادارية طرفا في نزاع ما ، كان النزاع اداريا ،وبتاكيدها على الصفة الادارية للمؤسسة العامة نستبعد كافة المؤسسات العامة الاقتصادية ( صناعية او تجارية)، حيث تخضع في منازعاتها للقضاء العادي مع مراعاة احكام المادتين 55و56من القانون المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية ، حيث يستخلص منها اعتمادهاعلى المعيار المادي.
م55:اعتمدت عنصر المشاركة في تسيير مباني عامة او جزء من الاملاك الاصطناعية.
اما م56:فاعتمدت العنصر الثاني وهو ممارسة صلاحيات السلطة العامة.
وعليه فاذا اخذنا بالمعيار المادي وطبقا لنص المادة 55 من القانونالمشار اليه اعلاه فان النزاع يعتبر اداريا، خاصة وان المادة المذكورة انتهت بالعبارة الاتية"...وتكون المنازعة المتعلقة بملحقات الاملاك العامة من طبيعة ادارية"
اضافة الى ذلك فان هناك عقد اداري يربط بين المؤسسة والبلدية ( تجسيدالمعيار العضوي)
ج-السؤال القانوني الفرعي الثاني:
من هو المدعى عليه في النزاع؟ او على من ترفع الدعوى؟
-الحل القانوني :
المواد 5 و 6 من القانون 81-09 المؤرخ في 04 يوليو 1981 يعدل الامر رقم67 -24المؤرخ في 18/01/1967 المتضمن القانون البلدي
( تقابلها المادتين 7و8 من القانون 90-08 والمادة 6 من المرسوم 84-148 الذي يحدد شروط قسمة الاصول والخصوم بين البلديات القديمة والجديدة ومما جاء فيها.... عندما يفصل جزء او اجزاء من تراب بلدية او عدة بلديات ، تاخذ كل بلدية حقوقها و تتحمل ماعليها منالتزامات.
- الاجابة:
ترفع الدعوى على بلدية حيدرة.

* الفقرة الثانية:
فيما يخص نوع الدعوى الواجب رفعها من السيد "س"
ا- الوقائع:
نذكرالواقعتين معا.
ب- السؤال القانوني الفرعي الاول:
ما طبيعة العمل المولد /للضرر.؟
- الحل القانوني :
م 3و12 من المرسوم التنفيذي رقم91-434 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
- الاجابة:
يتمثل العمل في اشغال عقارية منجزة من طرف شخص عمومي لخدمة مرفق عام نجم عنها ضرر مس بحق مشروع.
ج-السؤال القانوني الفرعي الثاني:
مانوع الدعوى؟
- الحل القانوني :
الفقرة الاخيرة من المادة 7/2 ق.ا.م
-الاجابة :
هي دعوى تعويض.
* الفقرة الثالثة:
فيما يخص الجهة القضائيةالمختصة
أ- الوقائع:
تذكر كلها
ب- السؤال القانوني :
ماهي الجهة المختصة نوعيا واقليميا؟
ج- الحل القانوني :
المادتان 7/2 و8/11 من ق.ا.م و المادة 3 من المرسوم التنفيدي 90-407
د- الاجابة :
يعود الاختصاص النوعي والاقليمي للغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر.
نوعي:
الغرفة الادارية بالمجلس.
اقليمي:
مكانتنفيذ الاشغال الجزائر.
*الحوصلــــــــــة:
ان النزاع اداري وعلى السيد "س ان يرفع دعوى تعويض على بلدية حيدرة امام الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختص نوعيا واقليميا مع مراعاة شروطها من تظلم واحترام الميعاد طبقا لنص م169 مكررمن ق.ا.م قبل تعديلها سنة 1990
في الاختصاص القضائي تطبيق المادة 7 من القانون 90-23



الغرف الادارية
نص الاستشارة :

تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها 850م² تقع بالرويبة ولاية بومرداس،خلال شهر مارس 1991
فوجئت الشركة بتسييج الارض قصد وضع حد للاشغال التي تجري عليها ، استظهر السيد "ع" رخصة بناء حصل عليها من المصالح الادارية المختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف ادارة شؤون املاك الدولة العقارية بتاريخ 26/03/89 في اطار قانون التنازل عن املاك الدولة.
***
استشارتك الشركة عن الاجراء القانوني لالغاء عقد البيع المنصب على ملكيتها لفائدة السيد"ع".

الحــــــــــــــــل :
1- المعطيات:
1/الوقائع:
- تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها850م² تقع بدائرة الرويبة ولاية بومرداس.
- في شهر مارس 1991قام السيد "ع" بتهيئة تلك المساحة لاجل البناء بعد حصوله على رخصة بناء من المصالح الادارية المختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف ادارة شؤون املاك الدول العقارية بتاريخ 26/03/1989
2/ المسائل القانونية
- ماهي الجهة القضائية المختصة بالغاء عقد البيع المؤرخ في26/03/1989 المنصب على ملكية الشركة لفائدة السيد "ع"؟
- ماهي الدعوىالملائمة؟

2-الاجابة:
* الفقرة الاولى : فيما يخص الجهة القضائية:
أ:الوقائع:
تذكر كلها
ب -السؤال القانوني الفرعي الاول:
من الجهة القضائية المختصة نوعيا؟
- الحل القانوني:
*المادة 7/1من ق.ا.م ( القانون 90-23) و المادة 2/2 من المرسوم التنفيذي 90/407.
* القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 .
* المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 02/03/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجيةلاملاك الدولة والحفظ العقاري.
* المواد 93،87،86 و106 من قانون الولاية.
- الاجابة:
باعتبار ان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 قد اعطى صلاحيات لمديرية املاك الدولة العقارية لتحرير العقود وتوقيعها طبقا للقانون 81-01.
ولان هذه المديرية تباشر نشاطها تحت سلطة الوالي ذي السلطة التدريجية وفقا لنص المادة 2من المرسوم التنفيذي 91-65 المؤرخ في02/03/1991.
ولكون عقد البيع ما هو الا تجسيد لقرارات لجان الدائرة والولاية وهو من اختصاص مديرية املاك الدولة.
ولكون الوالي هو الذي يمثل الولاية امام القضاءسواء كان مدعيا او مدعى عليه ، ماعدا الحالات التي يكون فيها طرف النزاع الدولة والجماعات المحلية، وتطبيقا لما جاء في نص المادة 93 وبالنظر الى نص المادة 7/1 من الاختصاص النوعي يعود للغرفة الادارية بالمجلس القضائي.
ج- السؤال القانوني الفرعي الثاني:
من هي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟
- الحل القانوني
المرسوم 84-384 المؤرخ في22/12/1984.
المرسوم التنفيذي 90-407 (م7/2.
- الاجابة
استنادا الى لمرسوم 84-384 الذي يجعل من ولاية بومرداس تابعة قضائيا لاختصاص مجلس قضاء تيزي وزو، ولان المرسوم التنفيذي 90-407 في المادة 7/2 منه يجعل مجلس قضاء تيزي وزو تابعا جهويا فيما يخص قرارات الولاة لمجلس قضاء الجزائر ، فان الاختصاص الاقليمي في عقد البيع المنصب على ملكية الشركة يعود الى الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائرالمختصة نوعيا واقليميا مع القابلية للاستئناف امام المحكمة العليا.
* الفقرة الثانية:فيما يخص الدعوى الملائمة:
أ- الوقائع:
تذكر جميعها
ب - السؤال القانوني:
ماهي الدعوى الملائمة؟
ج-الحل القانوني :
المادة 7/2من ق.ا.م وتتعلق بالطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات.
د- الاجابة:
هي دعوى الالغاء التي يعود الاختصاص النوعي فيها للغرف الجهوية لان موضوع الدعوى يؤسس على قرار الوالي بوصفه رئيسا للجنة الولائية للتنازل.
ويمكن رفع دعوى استعجالية طبقا لنص المادة 172 ق.ا.م
*الحوصلة:
ننصح الشركة برفع دعوى الغاء امام الغرفة الادارية لمجلس الجزائر المختص نوعيا واقليميا ، مع امكانية رفع دعوى استعجالية لوقف الاشغال



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
منهجية التعليق على استشارة قانونية في المنازعات الادارية لطلبة الحقوق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منهجية التعليق على استشارة قانونية لطلبة الحقوق
» منهجية الاستشارة في المنازعات الادارية لطلبة الحقوق
» امتحان السداسي الاول في المنازعات الادارية لطلبة الحقوق
» ملخص مقياس المنازعات الادارية السداسي الاول لطلبة الحقوق
» منهجية التعليق على المواد القانونية لطلبة الحقوق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابو الحسن التعليمية :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: