منتديات ابو الحسن التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ترفيهي
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ضباط الحالة المدنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dj karima

dj karima


المساهمات : 3639
تاريخ التسجيل : 22/09/2011
العمر : 36
الموقع : بلدية وادي الفضة ولاية الشلف

ضباط الحالة المدنية  Empty
مُساهمةموضوع: ضباط الحالة المدنية    ضباط الحالة المدنية  I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 24, 2011 6:06 am



ضباط الحالة المدنية:

* تعريف ضباط الحالة المدنية:بالرجوع إلى نص المادتين الأولى و الثانية من قانون الحالة المدنية نجده يضفي صفة ضباط الحالة المدنية على أشخاص معينين تسند إليهم مهمة تلقي التصريحات بالولادات و الوفيات و تحرير عقود الزواج و تسجيلها في سجلات معينة. و هؤلاء هم كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي و نوابه و الموظف البلدي الذي يفوض لهذا الغرض على المستوى الوطني أما في الخارج فهم كل من رؤساء المراكز القنصلية و رؤساء البعثات المشرفون على دائرة قنصلية و هذا وفق ما نصت عليه المادة 01 من الأمر رقم 70/20 المتضمن لقانون الحالة المدنية.

* إختصاصات ضباط الحالة المدنية: و هنا نميز بين إختصاصين:
إختصاص نوعي و إختصاص إقليمي.

* الإختصاص النوعي لضباط الحالة المدنية: بمقتضى هذا الإختصاص يكون كل رؤساء المجالس البلدية بصفتهم ضباطا للحالة المدنية مكلفون بالقيام بما يلي:

- تلقي التصريحات بالولادات و تسجيلها في سجلات معدة لذلك.
- تحرير و تسجيل عقود الزواج وفقا لأحكام القانون.
- تلقي التصريح بالوفيات و تسجيلها في سجلات الحالة المدنية المعدة لذلك.
- السهر على الحفاظ و رعاية السجلات المستعملة.

* الإختصاص الإقليمي: و يتحدد هذا الإختصاص وفق دائرة بلدياتهم فهم وفق الإختصاص الإقليمي محولون سلطة تلقي و تسجيل وثائق الحالة المدنية و تحرير عقود الزواج و الوفاة التي تقع داخل نطاقهم الإقليمي.
و تجدر الإشار إلى أن ضباط الحالة المدنية عند قيامهم بوظائفهم قد يرتكبون أخطاء و هنا يكونون إما محل متابعة مدنية و إما محل متابعة جزائية.

فالمتابعة المدنية تكون عند إرتكابهم لخطأ أو إهمال أو لعدم إحترام النصوص المنظمة لسجلات الحالة المدنية وفق نص المادة 29 من قانون الحالة المدنية.

و تجدر الإشارة إلى أن هذه المتابعة المدنية يكون لها عقاب جزائي فهي تحرك بناءا على طلب النيابة العامة أو ممثلها من تلقاء نفسها أو بطلب من الغير و تصدر العقوبة من المحكمة المدنية كأصل عام لأنه هناك في بعض الحالات تخضع للمحاكم الجزائية مثل حالة المخالفة المنصوص عليها وفق المادة 441 من قانون العقوبات التي تشير إلى إمكانية معاقبة ضباط الحالة المدنية بالحبس من 10 أيام إلى شهرين و بالغرامة من 50 إلى 500 دج أو بإحدى العقوبتين فقط.

كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن ضباط الحالة المدنية يخضعون إلى رقابة قضائية و رقابة إدارية.

فأما الرقابة القضائية فإنها مسندة إلى السلطات المخولة للنائب العام بمقتضى نصوص المواد 24 – 25 – 26 من قانون الحالة المدنية فإنه يجب أن يقوم النائب العام بنفسه بمراقبة سجلات الحالة المدنية أو عن طريق ممثليه.

أما الرقابة الإدارية فإنها مخولة لوزير الداخلية و إستنادا إلى تقدير الوالي الذي يوقف ضباط الحالة المدنية عن ممارسة مهامهم في حال الحكم عليهم بعقوبة جزائية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ضباط الحالة المدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختصاصات ضباط الشرطة القضائية لطلبة الحقوق
» الحالة النفسية وتأثيرها على الجمال
»  التربية المدنية لل4 متوسط .....................تحضيرات ....
» التربية المدنية الرابعة متوسط
» التربية المدنية خاص بالرابعة متوسط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات ابو الحسن التعليمية :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: