النظام القانوني للمياه الداخلية
تعريفالمياه الداخلية : جرت عادة الشراح في القانون الدولي العام على ان يطلقوا اصطلاح المياه الداخلية على أى مياه تتغلغل داحل اقليم الدولة وهي تشمل الموانئ والخلجان والمضايق والأرخبيلات والبحيرات والبحار المغلقة والقنوات البحرية والأنهار .
) أولا ) الموانئ :
التعريف : مواقع خاصة تقوم بإنشائها وتجهيزها الدول الساحلية لاستقبال السفن فيها لتفريغ وشحن حمولاتها من البضائع وإنزال واخذ ركابها من المسافرين .
تعتبر الموانئ جزءا من إقليم الدولة وبالتالي تخضع لـ :
-1 لها الحق في تنظيم وخروج السفن منها .
-2 لها الحق في وضع اللوائح الصحية والجمركية وفرض الضرائب والرسوم عليها.
-3 لا يجوز للدولة أن تغلق الموانئ دون مبرر .
-4 لا ينصرف على السفن الحربية كما لا ينصرف على الموانئ العسكرية .
5. يجوز للدولة - لأسباب تتعلق بأمنها – أن تغلق بعض موانيها التجارية في وجه السفن الأجنبية مادام البعض الآخر مفتوحا .
المركز القانوني للسفن الأجنبية في الموانئ
أ- مبدأ السماح للسفن الأجنبية بدخول موانئ الدولية :
أ- كان الإتجاه السائد حتى بداية القرن التاسع عشر هو الاعتراف للدولة بحق منع السفن الأجنبية او السماح لها بدخول موانيها .
ب- غير ان هذه النظرية بدأت تخف من حدتها في اعقاب سيادة مبدأ حرية التجارة الدولية وبعد ان ظهر على خريطة العالم عدة موانئ لها أهميتها في ميدان التجارة العالمية .
ت- الدولة لها الحق ان تضع مايتراءى لها من قيود على دخول السفن الاجنبية .
ب- الوضع القانوني للسفن الأجنبية الخاصة :
تعريف السفن الخاصة : تلك المملوكة لأفراد أو شركات او مؤسسات او هيئات خاصة وتستخدم لأغراض تجارية .
الوضع القانوني للسفن الخاصة :
أ- الالتزام بما تضعه الدولة من تشريعات او نظم او لوائح تهدف الى تنظيم الملاحة والجمارك والصحة والبوليس من اجل المحافظة على امنها وسلامتها .
ب- القاعدة العامة ان دولة الميناء تختص بنظر المنازعات المدنية اذا كان النزاع يهم شخصا من غير طاقم السفينة .
ت- القاعدة العامة هي ان دولة الميناء تختص بنظر كل جريمة تقع في موانيها .
ت- الوضع القانوني للسفن الأجنبية العامة :
تعريف السفن العامة : السفن الحربية وتلك التى تستخدمها الدولة لأداء خدمات عامة لغير أغراض التجارة .
الوضع القانوني للسفن الاجنبية العامة :
أ- جرى العرف الدولى على ان تحترم السفن العامة ماتضعه دولة الميناء من قوانين ولوائح وأنظمة متعلقة بالأمن والملاحة والصحة .
ب- أى تمكث تلك السفن في في الميناء اكثر من المدة التى تحددها الدولة السياحية .
ت- لاتخضع للاختصاص التشريعي او القضائي لهذه الدولة .
) ثانيا ) الخلجان :
تعريف الخلجان : مساحة من البحر تتغلغل داحل اقليم الدولة نتيجة للتعرجات الطبيعية في الساحل بحيث تصبح مياه البحر المتغلغلة داخل الافليم محضورة باليابس فيما عدا الفتحة المؤدية للبحر.
أنواع الخلجان :
أ- الخلجان الوطنية :
تعريفه : هو الذي يقع كله في اقليم دولة واحدة وتتحدد له هذه الصفة اذا كانت الفتحة التى توصله بالبحر لاتزيد عن 24 ميل بحري .
النتائج المترتبة على الإعتراف بالخليج الوطني :
أ- يخضع لسيادة الدولة فلها ان تسمح للسفن بدخوله او تقييد الدخوا فيه .
ب- تقصي الصيد فيه على مواطنيها .
ت- تمارس اختصاصها الاقليمي كاملا على كل مايدخل في الخليج من سفن واشخاص .
ب- الخلجان الدولية :
تعريفه : اذا كان الخليج يقع في دولة واحدة ولكن تزيد فتحته الموصلة بالبحر العام فانه يعتبر خليجا دوليا .
ت- المضايق :
تعريفه : ممر مائي طبيعي يصل بين بحرين عامين ويختلف الوضع القانوني للمضيق بحسب ما اذا كان يقع باكمله في اقليم دولة واحدة او تطل عليه اكثر من دولة .
المرور البرئ : ( مهم جدا (
تعريفه : حق السفن الأجنبية في الملاحة عبر البحر الإقليمي والمضايق ويكون هذا الحق مكفولا لجميع السفن وهو ليس برخصة تمنحها الدولة الساحلية لسفينة دون أخري .
محتوي تطبيق الحق :
-1أولا - فكرة المرور : لا يجوز هذا الحق للسفن التوقف داخل البحر الاقليمي للدولة الساحلية بل عليها ان تمر بشكل سريع ومتواصل وبدون توقف الا في حالة الضرورة القصوى كوجود عطل او خلل في السفينة .
-2 ثانيا – الصفة البريئة للمرور : بمعنى ان يكون المرور غير عدواني وغير مخل بسلام وامن الدولة الساحلية .
-3 الأساس القانوني لحق المرور البرئ :
أ- استقر هذا الحق ومنذ زمن بعيد في قواعد القانون الدولي العرفي .
ب- نصت عليه اتفاقيتي البحار لعام 1958 – 1982 وفي نصوص عديدة .
ت- يطبق حق المرور البرئ في حالة الملاحة البحرية فقط دون الجوية .
ث- الأرخبيلات :
تعريفه : مجموعة من الجزر بما في ذلك اجزاء الجزر والمياه الواصلة بينهما والمعالم الطبيعية الأخري التى يكون الترابط فيما بينها وثيقا .
القنوات البحرية
تعريفه : هي ممر مائي صناعي يخترق افليم الدولة ليصل بحرين عامين والقناة البحرية تعتبر كجزء من اقليم الدولة وبالتالي تخضع للاختصاص الافليمي لها .
الاستثناءات الواردة عليها :
أ- تسهيل الملاحة الدولية وتخفيض التكلفة .
ب- وضع معاهدات دولية الغرض منها ضمان حرية الملاحة قي تلك القنوات
ت- تقييد مباشرة الدولة لبعض اختصاصاتها عليها .
الأمثلة عليها (قناة السويس (
النظام القانوني للأنهار
) أ) الأنهار الوطنية :
تعريفه : هي التي يقع مجراها كله من المنبع الى تامصب داخل اقليم دولة واحدة .
حقوق الدولة في البحر الاقليمي :
أ- استغلال مواردها الطبيعية .
ب- تقتصر الملاحة فيه على سفنها فقط او تسمح بها لمراكب الدول الأخري .
) ب) الأنهار الدولية :
تعريفه : هي تلك التى تجري بين اقليمي دولتين او اكثر او تخترق هذه الاقاليم
امثلة ( نهر الرين / الدانوب / النيل / دجلة والفرات (
القواعد القانونية التي تنظم الملاحة في الانهار الدولية
-1 حق الدولة في حرية الملاحة على هذا الجزء اما اجزاء النهر الذي تقع خارج الاقليم فلم يكن يسمح لها بالملاحة فيه الا بناء على اتفاقيات خاصة ومقابل دفع رسوم معينة .
-2 تم اقرار مبدأ حرية الملاحة في جميع أجزاء النهر من منبعه الى مصبه وذلك لكل الدول المشتركة فيه .
-3 أفر مؤتمر فيينا بحرية الملاحة في الانهار الدولية من المنبع الى المصب وذلك لمراكب جميع الدول على ان تراعي حقوق السيادة الاقليمية لكل دولة يمر بها النهر وايضا ماتضعه تلك الدول من لوائح او تعليمات خاصة لتنظيم المرور .
-4 اخذت تلك الاتفاقيات مبدأ حرية الملاحة على اطلاقه لجميع الدول .
القواعد التى تنظم استغلال مياه الأنهار الدولية
-1 لكل دولة يجري في اقليمها نهر مشترك حق الانتفاع بمياهه والحصول على حاجاته منها .
-2 استغلال القوي الطبيعية الموجودة في المجري الذي يقع في نطاق اختصاصه .
-3 تقيم فيها المنشآت الهندسية مايحقق لها هذا الاستغلال .
-4 عدم المساس بالأوضاع الطبيعية والجغرافية والتاريخية للنهر .
-5 عدم المساس بالحقوق التى تتمتع بها الدول الأخرى في مياه النهر .
طويرد
01-29-2011, 01:01 pm
البحر الإقليمي
تعريف : يطلق على جزء المياه الملاصق لشاطئ الدولة والممتد نحوأعالي البحار وهذا الجزء يخضع لسيادة الدولة .
اتساع البحر الاقليمي 12 ميل بحري
تحديد قياس البحر الاقليمي : من اخر نقطة ينحس عنها الماء وقت الجزر بالنسبة للشواطئ الطبيعية ومن وراء الحواجز والارصفة التى تحيط بالموانى .
نتائج الاعتراف بسيادة الدولة على بحرها الاقليمي :
-1 حق القيام بأعمال البوليس وإقامة المنشآت ووضع نضم لتأمين الملاحة وإنشاء مناطق جمركية ومنه تلوت المياه والمحافظة على الثروة الطبيعية .
-2 حق قصر التجارة الساحلية على رعاياها وحدهم .
-3 حق تحديد الاجراءات والمراسم البحرية .
-4 حق القضاء بالنسبة لسفنها والسفن الأجنبية في حال طلب منها ذلك .
-5 حق الزام الدول المتحاربة باحترام حيادها وعدم القيام باعمال حربية في مياهها الاقليمية .
المنطقة المجاورة
تعريفه : تلك المنطقة من مياه البحار التى تجاوز مباشرة البحر الاقليمي وتباشر الدولة الشاطئية عليها بعض الاختصاصات في المجالات الاقتصادية والمالية والجمركية والصحية وفي مسائل امن الدولة والغنائم والحياد .
النظام القانوني للمنطقة المجاورة :
-1 لا تخضع لسيادة الدولة الساحلية .
-3 السلطات التى تمارسها الدولة الساحلية هي سلطات استثنائية محدودة لايجوز التوسع فيها .
-3سلطات مقررة للدولة لمنع الاعمال التى تؤثر على المصالح المرتبطه باقليمها وبحرها الإقليمي.
-4حق الدولة الساحلية مطاردة السفن الأجنبية التي ترتكب فعلا محضورا او تنتهك قوانينها و أنظمتها في تلك المنطقة .
المنطقة الاقتصادية الخالصة
200ميل بحري
الاهمية :
تمكين الدول الساحلية من حماية ثرواتها الحية من الاستغلال المفرط المنظم باحدث اساليب التقدم العلمي مما يهددها على الندره و الفناء ومما يترتب القضاء على الموارد الغذائية الضخمة التى تحتاجها شعوب الدول النامية الساحلية .
إتساع المنطقة الإقتصادية الخالصة :
تعريفه : هي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له وهي تلك المنطقة لاتمتد الى اكثر من 200 ميل
حري من خطوط الاساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليمي .
حق الدولة في المنطقة الإقتصادية الخالصة :
-1حقوق سيادية لغرض الحقوق سيادية لغرض الإستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية .
الحق – دون غيرها – في إقامة وتشغيل وإستخدام الجزر الصناعية وكذلك المنشآت والتركيبات والأبنية .
الولاية فيها يتعلق بتنظيم البحث العلمي وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها .
حقوق الدول الاخرى وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة :
تتمتع بحريتي الملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الانابيب المغمورة وغي ذلك من الاستخدامات المشروعة دوليا كتلك المرتبطة بتشغيل السفن والطائرات و الاتصالات .
الجرف القاري
تعريفه : الجزء من قاع البحر والأرض الواقعة تحت البحر والتي يبدأ تواجدها من حيث ينتهي المياه الاقليمية للدول الساحلية ويشكل امتدادا طبيعيا لارض تلك الدولة تجاه قاع أعالى البحار .
طبيعة حق الدولة على جرفها القاري :
تتمتع بحقوق سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية وهذه الحقوق مانعة بمعنى اذا لم تقم الدولة الساحلية باستكشاف الجرف القاري او استغلال موارده الطبيعية فلا يجوز لاحد ان يقوم بهذه الانشطة بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية .
نتائج الإعتراف بحقوق السيادة علة الجرف القاري ( مهم ( :
-1 حق التدابير اللازمة لاستكشاف الجرف القاري واستغلال موارده الطبيعية ومنع التلوث من خطوط الانابيب وخفضه والسيطرة عليه .
-2 الإشراف على تعيين مسار وضع خطوط الانابيب على الجرف القاري ووضع الشروط اللازمة لذلك .
-3 حق الولاية الخالصة على الكابلات وخطوط الأنابيب .
-4 حق الإذن بالحفر في الجرف القاري وتنظيم هذا الحفر لكافة الأغراض .
أعالى البحار
تعريفة : كل أجزاء البحار والمحيطات التى لا تدخل في البحر الاقليمي أو في المياه الداخلية او المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة من الدول .
حقوق الدول في منطقة أعالي البحار :
-1 حرية الملاحة :
تتمتع كافة دول العالم بحرية الملاحة في أعالي البحار دون استثناء حيث تستطيع سفن هذه الدول المرور في البحار العامة دون ان تخضع لاية سلطة سوى الدولة التي تحمل علمها .
-2 حرية الصيد :
لكل الدول حق الصيد في البحار العامة بشرط احترام حقوق الدول الأخرى .
-3 حرية مد الكابلات والانابيب :
لكل الدول الحق في مد أسلاك كهرباء او كابلات التلفون والتلغراف او خطوط الانابيب و جاء بموجب اتفاقية باريس سنة 1884 منع العبث بالاسلاك واعتبار اتلافها عمدا او نتيجة خطأ جسيم بمثابة جريمة يترتب عليها المسائلة .
-4 حرية الطيران :
للطائرات التابعة لاية دولة سواء في ذلك الطائرات العامة او الطائرات التجارية والخاصة ان تطير عبر اعالي البحار وان تحلق فى اجوائها ماشاءت وعلى ارتفاع تستطيع الوصول اليه دون ان تتقيد في ذلك بغير قوانين وتعليمات الدولة التى تتبعها وما تفرضه عليها اتفاقيات وتامين سلامة الطيران